فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 419

شهدا بتزويج الأب لا بقبول من إليه القبول تقبل إذ النكاح معاوضة فتكون الشهادة بالإيجاب شهادة بالقبول وكذا لو شهدا أحدهما (2) أين بخواست اين زن وا وشهد الآخر كه أين زن خواد را باين داد تقبل وكذا لو شهدا أحدهما أنه باعه منه وشهد الآخر أن هذا شراه منه وتكون الشهادة بالشراء شهادة بالبيع.

الفصل الثاني عشر

فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى وفي الشهادة بتسامع

وفيه الشهادة على النفي

الشهادة بعتق الأمة وبالطلاق تقبل حسبة بلا دعوى ولا يشترط حضور المرأة والأمة ولكن يشترط حضور الزوج والمولى"طح"تحضر المرأة ليشير إليها الشهود"ذ"لو أخبرها عدل أن زوجها مات أو طلقها ثلاثًا فلها التزوج ولو أخبرها فاسق تحرت وفي إخبار العدل بموته إنما يعتمد على خبره لو قال عاينته مينًا أو شهدت جنازته لا لو قال أخبرني مخبر به ويأتي تمامه.

ولو شهدا عندها بطلاقها والزوج حاضر ليس لها ذلك ولكن لا تكمن زوجها وكذا لو سمعت أنه طلقها وأنكر زوجها وحلف فردها عليه القاضي لم يسعها المقام معه وينبغي أن تفتدي بمالها أو تهرب وإذا عربت فلها التزوج بآخر ديانة لا قضاء فمن نعى إليها زوجها فتزوجت ثم أخبرها آخر أن زوجها حي فلو كان المخبر الأول عدلًا وأكبر رأيها صدقه لا يفرق بينها وبين الثاني"عن"لو أخبرها واحد بموت زوجها أو بردته أو بتطليقها حل لها التزوج ولو سمع من هذا الرجل آخر حل له أن يشهد لأنه من باب الدين فيثبت بخبر الواحد بخلاف النكاح والنسب"ص"والإخبار عند ولي المرأة كالإخبار عندها"قت".

لو أخبرها به عدل أو كان غير عدل فأتاها بكتاب من زوجها بطلاق ولا يدري أنه كتابه أم لا إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس بالتزوج"مي"لو أخبر الحاكم تكلم رجل في عتق قنه بكلام لا يصدق في القضاء أنه لم يرد به عتقه أو إبانة امرأته وهو يعرف ذلك الرجل أو لا يعرفه قال"م"رحمه الله لو أخبره به عدلان ينبغي أن يجتهد فيه ويطلبه أشد الطلب حتى ينظر في أمره ولو أخبره واحد عدل وأكبر رأيه صدقه فالأولى أن يطلبه وإن لم يطلبه رجوت أن يكون في سعة ولو أخبره من لا يدري صدقه وكذبه فليس عليه طلبه"ط"ولو شهدا أنه أبان امرأته فلانة فقالت لم يطلقني وقال الزوج ليس اسمها فلانة وشهدا أن اسمها فلانة فالقاضي يفرق بينهما ويماثله عتق الأمة فلو شهدا أنه حررها وأن اسمها كذا وقالت لم يحررني فالقاضي يحكم بعتقها والشهادة بحرمة المصاهرة والإيلاء والظهار بدون الدعوى تقبل بشرط حضور المشهود عليه وقيل لا تقبل بدون الدعوى في الإيلاء والظهار والشهادة بالوقف بدون الدعوى قيل ترد وقيل تقبل لأن الوقف حق الله تعالى وهو التصدق بالغة فلا تشترط فيه الدعوى كطلاق وعتق أمة والشهادة بعتق القن لا تقبل عند"ح"رحمه الله بدون دعواه خلافًا لهما"فش"إن خلاف"ح"في الشهادة بالعتق الحاصل من جهة مولاه أما لو شهدا أنه حر الأصل تقبل بلا دعواه وفاقًا إذ الشهادة بحرية الأصل شهادة بحرية أمه والشهادة بحرية أمه شهادة بحرمة الفرج وهي حق الله تعالى فتقبل حسبة كما في الطلاق والعتاق للأمة"شجغ"الصحيح أن دعوى القن شرط عند"ح"رحمه الله في حرية الأصل أيضًا والتناقض لا يمنع صحة الدعوى والشهادة لا في حرية الأصل وفي العتق العارض"ط"لا يحلف على عتق القن حسبة بدون الدعوى وفاقًا وفي الأمة والطلاق بدون الدعوى قيل يحلف وقيل لا فيتأمل عند الفتوى.

وشهادة هلال رمضان بدون الدعوى تقبل عندهما وينبغي أن تشترط الدعوى عند"ح"رحمه الله وقيل تشترط لفظة الشهادة وقيل لا وفي شهادة الفطر والأضحى يعتبر لفظ الشهادة كذا"فقظ"وفي"فش"شهادة هلال رمضان تقبل بلا دعوى بخلاف عيد الفطر وفي هلال الأضحى اختلف المشايخ لأنه اجتمع فيه حق الله تعالى وحق العبد فقاسه بعضهم على رمضان وبعضهم على هلال الفطر"عده"في هلال رمضان لا تشترط الدعوى ولفظ الشهادة كسائر الإخبارات وفي هلال الفطر ينبغي أن تشترط الدعوى ولفظ الشهادة كعتق القن والوقف عنده"فصط"ينبغي أن لا تشترط الدعوى في هلال رمضان كعتق الامة والطلاق عند الكل وعتق القن عندهما وعلى قول"ح"رحمه الله ينبغي أن تشترط كما في عتق القن وهل يشترط حكم احاكم لثبوت الرمضانية لم يذكر هذا في الكتاب وينبغي أن لا يشترط حكمه بل يكفي أن يأمر الناس بالصوم وبالخروج إلى المصلى للعيد.

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت