فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 419

ادعى أنه أهلك أقمشتي كذا وعليه قيمتها وشهدا أنه باع وسلم لفلان تقبل لأنه أهلك ولو ذكرا بيعًا لا تسليمًا لا تكون شهادة بإهلاك.

ادعى الشراء وشهد أحدهما ببيع وشهد الآخر (2) كه بايع ازوثمنش طلب كرد تقبل لأن طلب الثمن إقرار منه بالبيع.

ادعىدينار وشهدا أنه دفع إليه دينارًا لا تقبل إذ القبض لو ثبت بناء على دفعه يثبت الإيداع والقبض بجهة الوديعة لا يوجب الضمان"بس"ادعى قتلًا وشهد به وآخر أنه أقر به ترد إذ الإقرار ينكر لا القتل"الولوالجية": ادعى قضاء دينه وشهدا أنه أقر باستيفائه تقبل ولو شهد أحدهما بالأداء والآخر بإقراره بالاستيفاء ترد كما في الغصب كذا"خ"وفي"ط"ادعى شراء منه فشهدا بشرائه من وكيله ترد وكذا لو شهدا أن فلانًا باع وهذا المدعى عليه أجاز بيعه.

ولو ادعى سرايجه وشهدا بلفظ البيت قيل ترد وقيل تقبل وهو الأظهر والأشبه بعرفنا إذ البيت والدار في عرفنا واحد يقال خانه فلان كما يقال سرايجه فلان"شى"ادعى سرايجه وشهدا بلفظ خانه لا تقبل إذ المدعي سرايجه وشهدا بخانه وبينهما مغايرة وهذا يصح فيما وقع الدعوى والشهادة بالعربية أما لو وقعنا بالفارسية تسمعان لأن اسم خانه بالفارسية ينطلق على سرايجه بخلاف العربية كذا في محاضر"شى"وفي"صل"شهد أحد شاهدي الوكالة أنه وكله بخصومة مع فلان في دار سماه وشهد الآخر أنه وكله بخصومة فيه وفي شيء آخر تقبل في دار اجتمعا عليه إذ الوكالة تقبل التخصيص وفيما اتفق عليه الشاهدان تثبت الوكالة لا فيما تفرد به أحدهما فلو ادعى وكالة معينة فشهد بها والآخر بوكالة عامة ينبغي أن يثبت المعينة ولو شهدا بوكالة وزاد أحدهما أنه عزلة تقبل في الوكالة لا في العزل ولو شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها وحدها وشهد الآخر أنه وكله بطلاقها وبطلاق فلانة الآخرى فهو وكيل في طلاق التي اتفقا عليها"ص"ادعى كفالة فشهد بإقراره بها أو شهد أحدهما بها والآخر بإقراره بها تقبل"شحى"ولو شهد أحدهما بكفالة والآخر بحوالة تقبل في الكفالة لأنها أقل وهذان اللفظان جعلا كلفظة واحدة ألا يرى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط أن لا يبرأ كفالة"ط"شهد أحدهما بكفالة بهذا اللفظ (1) كواهي ميدهم فلان جنسين كفت كه اكر فلان"الشرنبلالية": ماه راين مال فلان تدهد من ضمان كردم مرين مال را وشهد الآخر كه فلان جنين كفت كه مرين مال را ضمان كردم اين فلان ابن فلا را تاشش ماه ترد لأن أحدهما شهد بضمان منجز والآخر بضمان معلق وبينهما مغايرة"فش"ادعت أرضاص وشهد أحدهما أنه ملكها لأن زوجها دفعه إليها عوضًا عن دستيمان وشهد الآخر أنها تملكه لأن زوجها أقر أنه ملكها تقبل لأن كل بائع مقر بالملك لمشتريه فكأنهما شهدا أنه أقر ملكها وقيل ترد لأنه لما شهد أحدهما أنه دفعه عوضاص شهد بالعقد وشهد الآخر بإقراره بالملك فاختلف المشهود به أما لو شهد أحدهما أن زوجها دفعه عوضًا والآخر بإقراره أنه دفعه عوضًا تقبل لاتفاقهما كما لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره به.

ادعى عقارًا فشهد أحدهما بأن هذا العقار ملكه والآخر بأن هذه الضيعة ملكه لا تقبل إذ العقار اسم للفرصة المبنية والضيعة اسم للعرصة لا غير فكأنه ادعى عقاراص وشهدا ببستان فإنها ترد ولو ذكر الحدود كما كانت لكن لما كان العقار غير البستان ترد وقيل تقبل في المسألة الأولى لأنه يجوز إطلاق اسم الضيعة على العقار.

ادعى أن مولاي أعتقني وشهد أنه حر ترد لأنه يدعي حرية عارضة وشهدا بحرية مطلقة فيصرف إلى حرية الأصل وهي زائدة على ما ادعاه وقيل تقبل لأنهما لما شهدا أنه حر شهدا بنفس الحرية.

أقول: فيه نظر لأنه لا يندفع به ما مر من دليل الرد.

أقول: الوجه فيه أنهما لم يتعرضا في شهادتهما لسبب الحرية وإنما شهدا به من غير ذكر سبب وأنه لا ينافي دعواه فتكون مطابقة للدعوى ولا يحمل على حرية الأصل لأنه حمل توهم ويتم الوجه بهذا والله أعلم.

قال والأمة لو ادعت أن فلانًا أعتقني وشهدا أنها حرة تقبل إذ الدعوى ليس بشرط هنا.

أقول: فعلى هذا ينبغعي أن يكون الخلاف المذكور في القن على قول"ح"رحمه الله أما على قولهما فينبغي أن تقبل في القن رواية واحدة كما في الأمة إذ الدعوى ليس بشرط في القن أيضًا عندعما كأمة ولو ادعى حرية الاصل وشهدا أن فلانًا حرره قيل ترد وقيل تقبل لأنهما شهدا بأقل مما ادعاه.

ادعى انك قبضت من مالي جملًا بغير حق وذكر قيمته وشيته وشهدا أن هذا الذي هو ذو اليد قبض جملًا من فلان غير المدعي تقبل حتى يجبر على الإحضار لأنه ادعى أنك قبضت من مالي ولم يقل قبضت مني فإضافة الشهود قبضه من غير المدعي لا يكون تناقضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت