فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 419

بنى المستأجر بإذن المتولي فلما مضت المدة زاد في الأجرة للمستقبل فرضي صاحب السكنى بالزيادة فهو أولى"فو"المتولي لو أسكن رجلًا دار الوقف بلا أجر قيل لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء أعدت الدار للغلة أو لا صيانة للوقف عن الظلمة وقطعًا للأطماع الفاسدة وبه يفتى وكذا لو سكن دار الوقف بلا إذن الواقف والقيم يلزمه أجر المثل بالغًا ما بلغ وكذا قالوا في وقف رهن حتى لم يجز لو سكنه المرتهن يجب أجر مثله وكذا قالوا في متول باع وقفًا فسكنه المشتري ثم عزل المتولي وولى غيره فادعى الثاني على المشتري فساد البيع لزم المشتري أجر المثل سواء أعد للغلة أو لا"مق"والأليق بمذهب أصحابنا أن لا يلزم الأجر في الرهن والبيع ولو أعد للغلة.

آجره القيم بأقل من أجر مثله قدر ما لا يتغابن فيه حتى لم يجز فسكنه المستأجر لزمه آجر مثله بالغًا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون وكذا لو آجره إجارة فاسدة"لط"لم نضمنه منافع الغصب أي في ظاهر الرواية ويفتى بضمان في الوقف ومال اليتيم والمعد للغلة يعني يجب أجر المثل"خ"غصب وقفًا فآجره يجب المسمى على المستأجر لمؤجره الغاصب"فظو"المتولي لو آجر بدون أجر مثله يلزمه تمامه وكذا الأب لو آجر منزل الصغير بدون أجر مثله يلزمه تمام أجر مثله إذ ليس لكل منهما ولاية الحط"فصط"شرى بيتًا وسكنه ثم ظهر أنه وقف أو للصغير يجب أجر مثله.

سئل بعض المفتين زرع في وقف بلا إذن المتولي (1) برين كارنده شراء غله واجب شوديا غله زمين جنا نكه معهوداست دران موضع سه يك ياجهار يك قال نكاه كندكه وقف راكدام بهتراست شراء غله يا لغه زمين برد استين آن طلب كند، وقال بعضهم ينبغي أن يجب الثلث أو الربع على عرف ذلك الموضع"من"متولي الوقف لو شرى بمال الوقف دارًا للوقف اختلف فيه المشايخ قيل يلتحق بالوقف فلا يجوز بيعه وقيل يجوز بيعه وهو الأصح لأن في صحة الوقف والشرائط التي يلزم بها الوقف كلامًا كثيرًا ولم يوجد هنا"طحم"لو أراد المتولي أن يشتري ضيعة بغلة الوقف لتكون موقوفة على وجه الوقف الأول فقد وقعت ولم يوجد فيه رواية فقيل يجيزه القاضي ثم اتفقوا على أنه لم يجز ويضمن المتولي لو فعله لأنه يجوز على الوقف شراء ما يكون فيه عمارة الوقف وزيادة لغلته وأما ما يكون وقفًا على ذلك الوجه فهو وقف آخر لا من مصالح الوقف الأول ألا يرى أن غلته تصرف إلى عمارة نفسه وما فضل يصرف إلى عمارة الوقف الأول.

"قنية": اجتمع من مال المسجد شيء فقيل ليس للقيم أن يشتري به دار للوقف فلو فعل ووقف يكون وقفه ويضمن وقيل يجوز استحسانًا وبه أفتى محمد بن سلمة رحمه الله"ص"لو خرب الوقف يجوز تحويل نقضه إلى مكان آخر"سك"استبدال الوقف باطل إلا رواية عن"س"رحمه الله وقيل يجوز استبداله ما لم يكن مسجلًا"خ"يجوز لو جوّزه الواقف"فصط"قيم الوقف لو باع الوقف بأمر القاضي ورأيه جاز كذا روى عن"س"رحمه الله"عده"الواقف لو افتقر إلى الوقف يرفع إلى القاضي حتى يفسخ الوقف لو لم يكن مسجلا وسئل"مح"عن وقف تعذر استغلاله هل للمتولي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخر مكانه قال نعم قيل له لو لم يتعطل ولكن يوجد بثمنه ما هو خير منه قال لا يبيعه وقيل لم يجز بيع الوقف تعطيل أو لا وكذا لم يجز الاستبدال به"مي"عن"م"رحمه الله لو تعطل فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره وليس ذلك إلا للقاضي"ذ"لو ضعف أرض الوقف عن الاستغلال ويوجد بثمنه أرض وهو أكثر ريعًا منه فللقيم أن يبيعه ويشتري بثمنه أرضًا هو أكثر ريعًا منه"عده"شرط أن يستبدل بأرض أرخى إذا شاء أو شرط أن يبيعه ويشتري بثمنه ما يكون وقفًا مكانه جاز الشرط عند"س"وعند"م"جاز الوقف وبطل الشرط ولو لم يشترط الاستبدال بثمنه ما يصير وقفًا مكانه قال"س"جاز الوقف وبطل الشرط وقال"م"رحمه الله بطلا"مجمع"عن"م"في مسجد عتيق لا يعرف من بناه لأهل المحلة بيعه وصرف ثمنه في مسجد آخر"خ"إذا لم يشترط الاستبدال أشار في السير إلى أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة ولو شرط الاستبدال ولم يذكر أرضًا ولا دار فباع الأرض الأولى كان له أن يستبدلها بجنس العقارات ما شاء من دار أو أرض وكذا إذا لم يقيد الاستبدال في بلد كان له أن يستبدلها بأي بلد شاء"ت"أجمع العلماء على جواز بيع بناء المسجد وحصره إذا استغنى عنه"فقظ"بيع بناء الوقف جاز بعد الهدم لا قبله وكذا الشجر المثمر الموقوف جاز بيعه بعد القطع لا قبله ولو كان الشجر غير مثمر جاز بيعه قبل القطع وبعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت