فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 419

باع ما وقفه فكتب القاضي شهادته على صك البيع لم يكن ذلك حكمًا بصحة البيع"طظه"وقف على فقراء فاحتاج بعض قرائبه ورفع الأمر إلى القاضي فأعطاهم منه لم يكن حكمًا ولكنه بمنزلة الفتوى فله أن يرجع في المستقبل بأن يعطي غيرهم من الفقراء جميع الغلة، وأما لو قال حكمت أن لا يعطى غير قرائبه قيل نفذ حكمه وقيل لا ولو وقف على أولاده فلاستحقاق الغلة يعتبر يوم الوقف أو يوم حدوث الغلة فعلى قول عامة المشايخ يعتبر يوم حدوث الغلة فالموجود من ولده يوم الوقف ومن ولد بعده سواء في الاستحقاق إذا كان موجودا يوم حدوث الغلة وكذا لو وقف على فقراء قرابته فمن كان فقيرًا يوم حدوث الغلة يعطى له ولو استغنى بعده أو كان غنيًا قبله"فش"وقف على أولاده وأولاد أولاده هل يدخل فيه أولاد البنات؟ فيه روايتان ويفتى بأنهم لا يدخلون كذا في آخر محاضر"شى"وفي"عده"إمام المسجد رفع الغلة وذهب قبل مضي السنة لا تسترد منه غلة السنة والعبرة لوقت الحصاد فإن كان الإمام وقت الحصاد يؤم في المسجد فيستحق فصار كجزية وموت قاض في خلال السنة"فص"إمام المسجد يصرف إليه غلة الوقف وقت الإدراك فأخذ الإمام غلته وقت الإدراك فذهب لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة كما في قاض أخذ رزقه فمات ويحل للإمام أكل الحصة لو فقيرًا وكذا الحكم في طلبة العلم في المدارس"فصط"وقف لإمام ومؤذن فلم يستوفيا حتى ماتا فإنه يسقط لأنه في معنى الصلة وكذا القاضي وقيل لا يسقط لأنه كأجرة ولو للإمام وقف في يد المستأجر فلم يأخذ حتى مات ينظر لو آجره المتولي يسقط لا لو آجره الإمام"ذ"مات الواقف ثم مات القيم فلو أوصى الواقف إلى غيره فوصيه بمنزلته ولو لم يوص إلى غيره فولاية نصب القيم إلى القاضي ولا يجعل القيم من الأجانب ما دام يوجد من ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك ولو أقام القيم غيره مقام نفسه في صحته لم يجز إلا إذا فوّض إليه على سبيل العموم وفي محل آخر وللقاضي عزل قيم نصبه الواقف لو خيرًا للواقف وذكر"شى"القاضي لا يملك نصب وصي وقيم مع بقاء وصي الميت وقيمه لا عند ظهور الخيانة منهما"ص"إذا مات المتولي والواقف حيّ فنصب القيم إلى الواقف لا إلى القاضي فلو كان الواقف ميتًا فوصيه أولى من القاضي فلو لم يوص إلى أحد فالرأي إلى القاضي وكذا"فصط"وقال وذكر"م"رحمه الله في السير أنه إلى القاضي"ذ"الواقف إذا شرط الولاية لرجل كانت الولاية للواقف أيضًا وله عزل من شرط ولايته ونصب غيره"فنم"وقف وجعل له متوليًا وشرط كون المتولي من أولاده وأولاد أولاده هل للقاضي أن يولي غيره وهل يصير متوليًا لو فعله؟ أجاب: لا"فصط"إذا مات الواقف بطل ولاية القيم إلا إذا جعله قيمًا في حياته وبعد مماته فحينئذ يصير وصيًا وعند"م"رحمه الله التسليم إلى القيم شرط لصحة الوقف فلا يكون القيم كوكيل فلا ينعزل بموته.

الوقف على معلومين يحصى عددهم لو نصبوا متوليًا بلا إذن القاضي لم يجز وهو المختار وما أنفق هذا المتولي في الوقف لا يضمن لأنه لما آجر الوقف وأنه ليس بمتول صار غاصبًا فتكون الغلة له فلا يضمن كذا"فش"وهذا على ظاهر الرواية والفتوى على أن منافع الوقف تضمن في الغصب كما مر"فقظ"المختار أن أهل المسجد إذا نصبوا متوليًا بلا أمر القاضي أو نصب أرباب الوقف بلا أمر القاضي لم يجز"عده"قيل الأولى أن يرفع الأمر إلى القاضي وقال المتأخرون الأولى أن لا يرفعوا والأصح أنه لم يجز نصبهم المتولي ولابد من القضاء ولا يشترط حضرة الموقوف عليهم بخلاف نصب الوصي حيث يشترط حضرة الصبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت