ولو ادعى المشتري عيبًا باطنًا في الأمة ولا بينة له يحلف البائع عند"س"رحمه الله لا عندهما جملة"نمز"وفي"مي"للمستحق عليه أن يحلف المستحق بالله ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرج من ملكه بوجه من الوجوه مر تفصيله في فصل الاستحقاق"ط"ادعى مالًا بحكم الشركة فأنكر خصمه ثم قال كان في يدي من مالك كذا وكذا بحكم الشركة ولكن دفعته إليك فأنكر المدعي الدفع ينظر لو أنكر المدعى عليه الشركة وكون المال في يده أصلًا بأن قال لا شركة بيننا قط وما قبضت منك شيئًا بحكم الشركة لا يحلف المدعي على القبض ولو قال المدعى عليه وقت الإنكار ليس في يدي شيء من الشركة يحلف المدعي وهذا لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة ولم يصح في الوجه الأول للتناقض وصحت في الثاني لعدم التناقض لأنه يمكنه أن يقول ليس في يدي شيء من مال الشركة لأني دفعت إليك ولو أنكر البائع قبض ثمنه أو أنكر المقرض قبض ماله يحلف ولو ادعى المضارب أو الشريك دفع المال وأنكر رب المال أو الشريك القبض يحلف المضارب أو الشريك الذي كان المال في يده إذ القول للأمين مع اليمين أما المال فمضمون على المشتري والمستقرض فعلى الضمين بينة لا يمين ثم لو حلف البائع أنه لم يقبض ثمنه فقال المشتري أنا أبرهن على الإيفاء لا يجبر على أداء ثمنه بل يمهل ثلاثة أيام لو ادعى حضور شهوده أما لو قال شهودي غيب فلا يمهل"فش"لو حلف رب المال والمودع والشريك الآخر (1) كه مال نكر فتم لا يعتبر والحاصل أن القول في كل أمانة للأمين مع يمينه وكذا البينة بينته والضمين تقبل بينته لا يمينه على الإيفاء وفيه القاضي لو حلف بغير طلب المدعي ثم طلب المدعي تحليفه فله أن يحلفه ثانيًا وفيه ادعى دارًا فأنكر المدعى عليه فحلفه القاضي ثم علم القاضي أنه ملك المدعي لو ظهر بالبينة لم يظهر كذبه وحنثه ولو ظهر بإقرار المدعى عليه ظهر كذبه في يمينه فحنث وأصله أن المديون إذا حلف أن لا دين عليه ثم برهن عليه المدعي فعند"م"رحمه الله لا يظهر كذبه في يمينه إذ البينة حجة من حيث الظاهر وعند"س"يظهر كذبه فيحنث والفتوى في مسألة الدين أنه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن يظهر كذبه ولو ادعاه بسبب وحلف أنه لا دين عليه ثم برهن على السبب لا يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض ثم وجد الإبراء أو الإيفاء"فت جف"حلف بطلاق أو عتق ماله عليه شيء فشهدا عليه بدين وألزمه القاضي وهو ينكر قال"س"رحمه الله يحنث وقال"م"رحمه الله لا لأني لا أدري لعله صادق لأن البينة حجة من حيث الظاهر فلا يظهر كذبه في يمينه كذا ذكر"م"رحمه الله وفي"ج"قال امرأته طالق إن كان لفلان عليه شيء فشهد أن فلانًا أقرضه كذا قبل يمينه وحكم بالمال لم يحنث ولو شهد أن لفلان عليه كذا وحكم بالمال حنث لأنه جعل شرط حنثه وجوب شيء من المال عليه وقت اليمين وحين شهدا بالقرض لم يظهر كون المال عليه وقت اليمين بخلاف ما شهدا أن المال عليه وفيه ادعى نكاحها فحيلة دفع اليمين عنها على قولهما أن تتزوج فلا تحلف لأنها لو نكلت لا يحكم عليها لأنها لو أقرت بعدما تزوجت لم يجز إقرارها وكذا لو أقرت بنكاح لغائب قيل صح إقرارها لكن يبطل بالتكذيب ويندفع عنها اليمين وقيل لا يصح إقرارها فلا يندفع عنها اليمين وكذا"فش"لا يمين في الحدود سواء كان خالص حق الله تعالى كحد الزنى والسرقة والخمر أو دائرًا بين حقه تعالى وبين حق العبد كحد القذف حتى لو أنكر القاذف لا يحلف إذ المغلب فيه حق الله تعالى عندنا فالتحق بخالص حقه تعالى والسارق يحلف لأجل المال إذا أراد المالك أخذ المال لا القطع فيقال له حينئذ دع ذكر السرقة إذا وادع تناول مالك فيكون لك عليه يمين وفي قود النفس والطرق يحلف إلا أنه يقضي في الطرف بالقطع عند"ح"رحمه الله وبالمال عندهما ولا يقضي في النفس بالنكول عند"ح"رحمه الله ولكن يحبس حتى يقرأ ويحلف وعندهما يقضي بالدية"ط"ادعى أنه قال يا منافق أو يا كافر أو ادعى أنه ضربه أو لطمه أو نحوه مما يوجب التعزير يحلف المدعى عليه إذ التعزير محض حق العبد ولذا ملك العبد عفوه ولم يمنع الصغر وجوبه ومن عليه لو مكن صاحب الحق منه إذامة يعني لم يختص الإمام بإقامته فإن الزوج يؤدب امرأته فلو رأى أحدًا يفعل ذلك فله أن يمنعه ويضربه لو لم ينجز بالمنع باللسان ولو كان حقه تعالى لانعكست هذه الأحكام واليمين تجري في حقوق العباد سواء كان عقوبة أو مالًا فلو حلف لا شيء عليه ولو نكل يعزر إذا التعزير يثبت بالشبهات ويحلف فيه على الحاصل لأن تحليفه على السبب يضر المدعى عليه لجواز أنه فعله إلا أن المدعي أبرأه وعفا عنه فيتضرر المدعى عليه في تحليفه على السبب وقد مر أنه لا يحلف عند"ح"رحمه الله في الأشياء السبعة وأحدها النكاح وصورته أنكر هو أو هي نكاح قال"ح"رحمه الله لا يحلف وقالا يحلف فلو نكل حكم بنكاح، وثانيها الرجعة وصورتها ادعى على امرأته رجعة في العدة تثبت الرجعة بقوله وإن كذبته لأنه