فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 419

استحق فأراد ثمنه من بائعه فبرهن بائعه بحضرة المستحق أنه أقر قبل دعواه أنه لفلان آخر أو أنه أقر أنه كان لأبي ورثته منه تقبل ويصير متناقضًا في دعوى الملك لنفسه فظهر بطلان الحكم له.

استحق بملك مطلق فطلب ثمنه فبرهن بائعه أنه نتج على ملك بائعي تقبل لو كان بحضرة المستحق ولو غاب بائع البائع لأنه ينتصب خصمًا عن بائعه.

أقول: ينبغي أن لا يشترط حضرة المستحق وأيضًا كما تقدم قال ولو برهن المستحق بعده على النتاج لا تقبل لأن البينتين إذا وجدتا على النتاج تقبل بينة ذي اليد فظهر هنا أن ذا اليد هو البائع الأول فبينته أولى.

أقول: لو استحق بنتاج فطلب ثمنه فبرهن بائعه أنه نتج عندي أو عند بائعي ينبغي أن تسمع بينته ويبطل الحكم بالاستحقاق بالنتاج لما مر من أنه ظهر أن ذا اليد هو البائع الأول فبينته أولى وقد مر في فصل الخارج وذي اليد هذا وعكسه"ط"استحق حمارًا وطلب ثمنه من بائعه فقال البائع للمستحق من مدة كم غاب عنك هذا الحمار فقال منذ سنة فبرهن البائع أنه كان في ملكي منذ سنتين لا تندفع الخصومة"عبت"قال المستحق غابت الدابة عني منذ سنة فقبل الحكم بها للمستحق برهن البائع أنها ملكه منذ عشر سنين يقضي بها للمستحق لأنه أرخ غيبتها لا الملك والبائع أرخ الملك ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من جهته فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر سنين غير أن التاريخ لا تعتبر حالة الانفراد عند"ح"رحمه الله فبقي دعوى الملك المطلق فحكم للمستحق.

يقضي بها للمؤرخ عند"س"رحمه الله لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد وينبغي أن يفتي بقول"س"رحمه الله لأنه أرفق وأظهر والله أعلم.

ادعاه فقبل أن يبرهن ويقضي له برهن البائع على المدعي أنه نتج في ملكي يسمع لأنه تقرير ملكه وبيعه.

قال المستحق للمشتري بعد الحكم خذ الثمن الذي أعطيت البائع مني فأخذه فعلى الرواية التي تنفسخ البياعات بالحكم للمستحق يصير قاضيًا دين بائعه تبرعًا فصح، وعلى الرواية الثانية لو أدى قبل رجوع المشتري على بائعه لم يكن قاضيًا دينه فله أن يسترده إذ الدين لم يجب بعد على بائعه قبل الرجوع ولم ينفسخ البيع السابق بمجرد الحكم للمستحق فإنه ظاهر الرواية ولو طلب المشتري ثمنه من بائعه ثم المستحق دفع الثمن إليه ليس له أن يسترد باتفاق الروايات إذ البيع ينفسخ برجوع المشتري على بائعه هذه الجملة بعضها من"ط"وبعضها من"فش"استحق فأراد أن يرجع على بائعه فقال بائعه أنه نتج في ملكي وعجز عن إثباته حتى أخذ منه الثمن فأراد أن يرجع على بائعه فأنكر بائعه البيع فبرهن مدعي النتاج أنه باع مني له أن يرجع لأنه لما حكم عليه وأخذ منه الثمن التحق دعواه النتاج بالعدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت