فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 419

شراه فبنى فاستحق نصفه ورد المشتري ما بقي على البائع فله أن يرجع على بائعه بثمنه وبنصف قيمة البناء لأنه مغرور في النصف ولو استحق نصفه المعين فلو كان البناء في ذلك النصف خاصة رجع بقيمة البناء أيضًا ولو كان البناء في النصف الذي لم فله أن يرد البناء فلا يرجع بشيء من قيمة البناء"جف"شرى دارًا فاستحقت عرصتها ونقض البناء فقال المشتري أنا بنيتها فأرجع على بائعي وقال بائعه بعتكها مبنية فالقول للبائع"نمز"شرى نصفه مشاعا فاستحق نصفه قبل القسمة فالمبيع نصفه الباقي ولو استحق بعد القسمة فالمبيع نصف الباقي وهو الربع"فش"المشتري لو رجع على بائعه بثمنه وقيمة بنائه فبائعه هل يرجع على بائعه بهما عند"ح"رحمه الله لا يرجع إلا بثمنه وعندهما يرجع بهما"ط"شرى كرمًا فاستحق أصل الكرم دون الشجر والقضبان والحيطان فللمشتري أن يرد الأشجار على البائع ويسترد جميع الثمن لأنه لو لم يرد يتضرر لأنه يؤمر بالقلع كذا"ذ"قال وبمثله لو شرى حمارًا ببرذعته فاستحق الحمار لا البرذعة ليس للمشتري أن يرد البرذعة ويرجع بكل ثمنه بل يرجع بحصة الحمار وحده من الثمن والفرق أنه يؤمر بقلع الشجر فيصير حطبًا ويخرج عن حد الانتفاع الذي شراه لأجله وهذا عيب فاحش فيثبت له حق الرد بخلاف البرذعة لأنها لا تخرج عن حد انتفاع شراها لأجله"فصط"سئل بعضهم عمن شرى أرضًا فيها أشجار حتى دخلت بلا ذكر فاستحق الأشجار هل لها حصة من الثمن قال لا كما في ثوب قن وقنة وبرذعة حمار فإنما يدخل تبعًا لا حصة له من الثمن وقال واحد منهم لهذه المسألة رواية أنه يرجع المشتري بحصة الأشجار وفرق بينها وبين البرذعة والثوب إذا الأشجار مركبة في الأرض بخلاف الثياب فالتبعية هما أقل فكأنه استحق بعض الأرض وكذا البائع لو أراد أن يعطي غير تلك الثياب فله ذلك لو كانت ثياب مثله بخلاف الشجر.

أقول: في الشجر وفي كل ما يدخل في البيع تبعًا إذا استحق بعد القبض ينبغي أن يكون لها حصة على ما سيجيء في"فش"والله أعلم"جف"شرى أمة عليها ثياب يباع مثلها فيها فاستحق ثوب منها أو وجد به عيبًا لا يرجع المشتري على بائعه بشيء لأنه دخل في البيع تبعًا لا قصدًا وهذا لو لم يذكر الثياب والشجر في البيع حتى دخلا تبًا أما لو ذكرا كانا مبيعين قصدًا لا تبعًا حتى لو فاتا قبل القبض بآفة سماوية تسقط حصتهما من الثمن كذا"فقط"وفي"خ"شرى دارًا مع بنائه فاستحق البناء قبل قبضه قالوا يخير المشتري أخذ الأرض بحصته من الثمن أو ترك ولو استحق بعد قبضه يأخذ الأرض بحصته ولا خيار له والشجر كالبناء ولو احترقا أو قلعهما ظالم قبل القبض يأخذهما بجميع الثمن أو ترك ولا يأخذ بالحصة بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبض هو على المشتري كذا في"خ"وهذا بخلاف ما مر في"فقط"وفي"فع"باع دارًا على أن فيه عشرة أبيات فنقص عن العشرة جاز ويخير كما في أرض نقضت نخلة ولو استحق بعضها أو أتلفه البائع أخذ الباقي بحصته إن شاء"خ"له دار وبناؤه لآخر باع أحدهما بإذن الآخر بثمن واحد فاحترق بعض البناء قبل قبضه خير ترك أو أخذ الدار بجميع الثمن ويقسم الثمن على قيمة البناء صحيحًا وعلى قيمة الأرض فما أصاب البناء فهو لرب البناء وما أصاب الأرض فهو لرب الأرض ولو هلك كل البناء هي ترك أو أخذ الأرض بحصتها من الثمن ولا شيء لرب البناء وهذا كما استحق البناء وثمة يطرح حصة البناء من الثمن كذا هذا والشجر كالبناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت