واقعة: شرى دارًا وقبضه فانهدم بناؤه أو هدمه المشتري والأجنبي فاستحقت العرصة قال"قظ": المشتري يرجع بحصة العرصة من الثمن لا بكله"شحى"الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض والأوصاف ما يدخل في البيع بلا ذكر كبناء وشجر في الأرض وأطراف في الحيوان وجودة في الكيلي والوزني"فش"شرى بيتا ذا سقفين وقبضه فخرب السقف الأعلى ثم استحق الأسفل يرجع بحصة الأسفل لا بحصة الأعلى وإن لم يذكر البناء في الشراء لأن البناء وإن كان تبعًا لكن لما قبض صار مقصودا وصار له حصة من الثمن ولو استحق الأعلى والأسفل بعد التخريب فالمستحق بضمنه قيمة المنقوض ويرجع المشتري على بائعه بكل الثمن"طظه"استحق نصف الدار شائعًا أو ثلثه أو نحوه يخير المشتري عندنا رد الباقي ورجع بكل ثمنه أو أمسك الباقي ورجع بثمن المستحق فلو استحق منه موضع بعينه لو كان قبل القبض فهو مخير كما ذكر ولو كان بعد قبضه فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق وقيل له أن يرد الكل ويرجع بالثمن"عن"شرى كرمًا فاستحق نصفه فله أن يرد الباقي لو لم يتغير في يده ولم يأكل من ثمره"شحى"استحق بعض المبيع فلو لم يميز إلا بضرر كدار وكرم وأرض وزوجي خف ومصراعي باب وقن يتخير المشتري وإلا فلا فليس كثوبين لأن منفعة الدار يتعلق بعضها ببعض ومنفعة الثوب لا تتعلق بمنفعة ثوب آخر"شحى"لو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق ويخير المشتري في الباقي كما مر سواء أورث الاستحقاق عيبًا في الباقي أو لا لتفرق الصفقة قبل التمام وكذا لو استحق بعد قبض بعضه سواء استحق المقبوض أو غيره يخير كما مر لما مر من التفرق ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره ثم لو أورث الاستحقاق عيبًا فيما بقي يخير المشتري كما مر ولو لم يورث عيبًا فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهما أو كيلي أو وزني استحق بعضه إذ لا يضر تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي بحصته بلا خيار"خ"شرى أرضًا فاستحق بعضها المعين لطريق العامة أو المقبرة لا يفسد البيع فيما بقي كجمع بين قن ومدبر ولو ظهر بعضها مسجدًا ذكر في"مي"لو كان مسجد جماعة فسد البيع ولو كان مسجدًا خاصًا لم يفسد وفي"نم"لو جمع بين داره وبين طريق المسلمين في البيع فاستحق الطريق من يد المشتري رد الدار أو أمسكه بحصته لو اختلط الطريق بالدار ولو كان مميزًا يأخذ الدار بحصته بلا خيار ولو جهل حد الطريق فسد البيع"خ"باع ضيعة بوكالة فظهر بعضها وقفًا فللمشتري أن يرد الباقي على الوكيل يرده على موكله لو رد على الوكيل ببينة لا لورد على الوكيل بإقراره وهو والرد بالعيب سواء ثم هل يفسد البيع في الباقي قيل يفسد كما لو جمع بين حر وقن والأصح أنه لا يفسد إذ الوقف باق على ملكه فهو كمدبر لا كحر"ج"شرى دارًا فبنى فاستحق نصف الدار ببينة يؤمر المشتري بنقض بنائه لعدم إذن شريكه ثم يخير المشتري إن شاء يأخذ نقض بنائه ولا يرجع بشيء لأنه لما رضي بالنقض أبرأ البائع عن الزيادة وإن شاء ترك نقضه لبائعه ورجع عليه بقيمة بنائه مبنيًا ولو كان البائع اثنين والمشتري واحدًا والمسألة بحالها يؤمر المشتري بنقض بنائه كما مر ثم إذا ظفر بأحد بائعيه رجع عليه بنصف قيمة بنائه مبنيًا وسلم نقضه إليه ولو حضر الآخر فحكمه كالأول ولو كان البائع واحدًا والمشتري اثنين وغاب أحدهما والمستحق واحدا فللمشتري الحاضر أن يضمن البائع نصف قيمة البناء وترك نقضه له ولو حكم له بنصف قيمة البناء فلو لم يقبض شيئًا منه حتى حضر المشتري الآخر فله أن يختار ذلك أيضًا فلو اختار وحكم له بنصف قيمة بالبناء ثم قبض أحدهما شيئا من حصته من قيمة البناء لم يشاركه الآخر.
واقعة: شرى كرمًا فبنى وغرس فاستحق ثلث الكرم شائعًا هل يجبر المشتري على تفريغ كل الأرض، أجيب: بأنه يقسم الأرض بينهما فما وقع في نصيب المستحق يؤمر بقلعه ثم يرجع على بائعه كما مر في البناء هذا لو بنى في أرض شراه ولو كان في يد رجل أرض فبنى فيه أو غرس فاستحق نصفه أو ثلثه فهل يجبر على تفريغ كل الأرض فهذه مسألة بناء أحد الشركين في أرض مشترك بغير إذن شريكه وحكمها ما ذكر في"ص"أن لشريكه أن ينقض البناء إذ له ولاية النقض في نصيبه والتمييز غير ممكن وكذا الغرس عن"م"رحمه الله في أرض بينهما بنى أحدهما فيه وقال الآخر ارفع بناءك قال أقسمه بينهما فما وقع من البناء في نصيب من لم يرفعه أو يرضيه بقيمته"ذ"شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى فأمره بالرفع فلو شراه بشرط القرار فله الرجوع على بائعه وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا ينقصانه.
أرض بينهما فزرعه أحدهما ونبت فتراضيا على أن يعطيه الآخر مثل نصف البذر ليكون الزرع بينهما يجوز ولم يجز قبل أن يثبت ولو طلب الآخر قلعه قسمت الأرض فيقلع الزارع ما وقع في نصيب شريكه ويضمن نقصان نصيب شريكه لو نقصت الأرض بزرعه.