شرى فبنى فاستحق الدار فكفيل الدرك يؤخذ بقيمة البناء كثمن في رواية لا في ظاهر الرواية"طظه"لأن قيمة البناء ليس عن الدرك في شيء لأنه إنما يلزم البائع بسبب الغرور فصار كعيب ولا يضمن بسببه الكفيل ولو استحق بعض المبيع والمشتري فسخ العقد في الكل فكفيله يضمن قدر ثمن المستحق لإتمام الثمن"فش"ضمن الثمن للمشتري عند الشراء معلقًا بظهور الاستحقاق جاز لكن لو أخذه المستحق من يده بحكم فإنما يرجع على الكفيل بعد وجوب الثمن وإنما يجب الثمن على البائع بفسخ البيع وذلك بأن يرجع عليه ويقضي به القاضي فينفسخ العقد فيخير المشتري بأخذ ثمنه من بائعه أو كفيله ثم الكفيل لا يرجع لو كفل بلا أمر لكن البائع بعد الاستحقاق والحكم عليه يرجع هو على بائعه ألا يرى أن المشتري بعد الحكم له على بائعه لو أبرأ بائعه عن ثمنه فللبائع أن يرجع على بائعه"فقظ"قبض البائع ثمنه من كفيله وغاب الكفيل فاستحق المبيع ليس للمشتري طلب الثمن من بائعه ما لم يحضر الكفيل"طظه"استحق فأراد المشتري أن يرجع بثمنه وقد مات بائعه ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصيًا ليرجع المشتري عليه"ذ"ظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يترك شيئًا ولا وارثًا ولا وصيًا غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي للميت وصيًا فيرجع عليه المشتري ثم وصي الميت يرجع على بائع الميت"بس"أخبرته أمة أنها حرة فتزوجها على ذلك فولدت ثم استحقت فإنه يقضي بها وبالولد للمستحق إلا أن يبرهن الزوج أنه تزوجها على أنها حرة فحينئذ يكون الولد حرًا وعلى أبيه قيمته في ماله حالًا وقت الحكم به دون مال الولد إذ السبب هو المنع وقد وجد من الأب لا الوالد ولا ولاء للمستحق على الولد ولو مات الولد قبل الخصومة ليس على الأب شيء من قيمته إذ الولد لو كان مملوكًا حقيقة لم يكن مضمونًا كما في ولد الغصب فغير المملوك أولى أن لا يكون مضمونًا ولولا بينة للزوج على أنه تزوجها على أنها حرة فطلب يمين المستحق على عمله حلفته لأنه يدعي عليه ما لو أقر به يلزمه فإذا أنكر يحلف ولو أولدها على هبة أو صدقة أو شراء أو وصية أخذ المستحق الأمة وقيمة الولد إذ الموجب للغرور ملك مطلق للاستباحة في الظاهر وقد وجد ويرجع الأب على البائع بثمنه وبقيمة الولد لا بعقره عندنا ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي بقيمة الولد عندنا ويرجع عند الشافعي رحمه الله لتحقق الغرور ولكنا نقول مجرد الغرور لا يكفي لإثبات حق الرجوع فإن من أخبر أن هذا الطريق آمن فسلكه فنهب ماله لا يرجع على المخبر فيثبت الرجوع في المعاوضة لأن صفة السلامة تصير مستحقة فإما التبرع فلا تصير به صفة السلامة مستحقة ولذا لا يثبت له حق الرجوع بالعيب ولو باعها المشتري الأول فأولدها الثاني فاستحقت يرجع المشتري الثاني على الأول بالثمن وبقيمة الولد ولا يرجع الأول على بائعه إلا بالثمن عند"ح"رحمه الله وعندهما يرجع بقيمة الولد أيضًا ونظيره أن المشتري الثاني لو وجد عيبًا وقد تعذر رده بعيب حدث فرجع على بائعه بنقص العيب فبائعه لا يرجع به على بائعه عند"ح"خلافًا لهما.
شراها فحررها فتزوجها فولدت فاستحقت لا يرجع على بائعها بقيمة الولد كذا"فش"اشتريا أمة فوهب أحدهما نصيبه من شريكه فأولدها فاستحق فالمستحق يأخذها وعقرها وقيمة الولد فيرجع الأب بنصف الثمن ونصف قيمة الولد على بائعه فلا يرجع بالنصف الآخر لأنه لم يمتلكه من جهته بطريق المعاوضة ولا يرجع على الواهب بشيء من قيمة الولد لأنه متبرع ولكن الواهب يرجع بنصف الثمن على البائع إذا الاستحقاق على الموهوب له استحقاق على الواهب ولم يغرم الواهب شيئًا من قيمة الولد ليرجع به على البائع.