فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 419

ورثها من أبيه وأولدها فاستحقت يصير الولد حرًا بقيمته للغرور ويرجع بالثمن وبقيمة الولد على بائع مورثه ألا يرى أنه يردها بالعيب وهذا بخلاف الموصي له لو أولدها فاستحقت لا يرجع على بائع الموصي ألا يرى أنه لا يرد بالعيب ولو شراها عالمًا بأن البائع غصبها أو تزوج امرأة أخبرته أنها حرة عالمًا أنها كاذبة فأولدها فالولد رقيق لعدم الغرور ولعلمه لأنه رضي برق مائه لعلمه ولو شراها عالمًا بأنها لغيره فقال البائع أن مالكها وكلني ببيعها أو مات وأوصى إلي فأولدها ثم جاء مالكها وأنكر الوكالة والوصية بأخذ أمته لأنه لم يثبت إذنه ويأخذ عقرها وقيمة ولدها للغرور فالمشتري يرجع بالثمن وبقيمة الولد على البائع لأنه لم يسلم له ما التزم ولو شراها له وكيله فاستولدها الموكل فاستحقت أخذها وعقرها وقيمة ولدها من المشتري ويرجع هو بثمنها وقيمة الولد على البائع والوكيل هو الذي بلى الخصومة فيه إذ البائع التزم صفة السلامة للوكيل ألا يرى أن الخصومة في العيب للوكيل دون موكله ولو غرته وأخبرته أنها أمة لهذا فشراها منه فاستولدها فاستحقت رجع الأب بالثمن وقيمة الولد على البائع دون الأمة جملة"بس"وفي"حش"رهن قنًا وغاب والقن مقر بأنه قن ثم بين أنه حر فلا يرجع المرتهن بدينه على القن ولو كان شراه يرجع بالثمن عليه ثم يرجع القن به على بائعه"جص"قال له اشترني فأنا قن فشراه فإذا هو حر فلو كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبة معروفة ولم يكن على القن شيء ولو كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على القن ثم رجع هو على بائعه"خ"وكذا الوكيل لو غاب ولا يدري مكانه يطلب من الموكل"جص"ولو قال له أجنبي اشتره فإنه قن والباقي بحاله لا يرجع على الأجنبي بحال.

قال بايعوا قني فإني أذنت له في التجارة فبايعوه فلحقه فاستحق القن فلرب الدين أن يرجع عليه بقيمته"ط"مسألة قول القن اشترني على نحو ما مر في"جص"وقال وعن"س"رحمه الله أن المشتري لا يرجع على القن بثمنه بحال كما على أجنبي قال له ثم قال ومن جنسه وقع (1) يكي كوسفند ان خريد ازجلاب وخرنده مفلس بدارآمدور رجلاب فروفقت ومفلس ازجلابي ديكرخواست كه كوسفند خردجلاب أو جلاب دومر اكفت كه بفروش باين كه مردنكوست بس فروخت جلاب أول كوسفندرا ازخرنده خريد بحساب زرخويش يس جلاب دوم دانست كه خرنده مفلس است خواست تار جوع كمدبر جلاب أول بحكم غرور كه ازوشد فاتفق المفتون أنه لا يرجع استدلالًا بمسألة ذكرها"س"رحمه الله على طريق الاستشهاد في"جص"وهي ما مر الآن"فش"صالح على أرض فظهر أنه شماع بين المدعى عليه وبين غيره صح الصلح في ملكه حتى لو كان الدين المدعى به عشرة واستحق نصف الأرض يدعي نصف العشرة ولا يصح الصلح في ملك الغير ولو استحق كل الأرض يرجع بجميع الدعوى فإذا استحق نصفه يرجع بقدره عبرة للبعض بالكل"بس"صالح على قن فاستحق نصفه يخير رد ما بقي وصار على دعواه أو أمسك ما بقي وكان على نصف دعواه لأن استحقاق البعض يوجب العيب فيما بقي إذ التشقيض في الأعيان المجتمعة عيب فيتخير ولو صالح من دينه على قن بعينه جاز وكان بيعًا فلو مات في يد المديون قبل قبضه يرجع الطالب إلى أصل حقه وهو الدين وكذا كل شيء بعينه ولا يبطله افتراقهما قبل قبضه.

أقول: وكذا ما يبطله افتراقهما قبل قبضه فإنه يرجع فيه إلى أصل حقه بالأولى فلا وجه للتخصيص قال ولو صالحه من الدنانير على دارهم وقبضها فاستحقت بعد التفرق رجع بالدنانير لأنه صرف فمتى استحق بدله رجع إلى أصل حقه ولو كان عليه ألف مؤجلة فقضاها قبل المحل جاز فلو استحقت لم يرجع بمثلها إلى المحل وكذا لو باعه بها قنًا أو صالحه بها على قن فاستحق أو ظهر حرا أو وجد به عيبًا فرده بحكم لم يرجع بها إلى المحل ثم يرجع إلى أصل حقه لانتقاض الاستيفاء ولو صالح من دراهم على كر بر جاز فلو استحق الكر أو وجد عيبه فرده رجع إلى دراهمه ولو صالح من مائة درهم على خمسين درهمًا فاستحق بدل الصلح يرجع بخمسين لا بمائة لأن الخمسين لم تكن عوضًا وإنما هو استيفاء بعض وإبراء بعض والاستحقاق يوجب نقض الاستيفاء لانقض الإبراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت