فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 419

قال للنسفي: مستفت بعت حانوتًا بأربعمائة ثم طلب المشتري إعادة المبيع ورد الثمن وهو يقول بعتني بيع الوفاء وأنا أقول له بعتك باتًا فأجاب أن القول قولك فقال السائل لو حلفني على ذلك هل يسعني أن أحلف وكان نيتي أن آخذ الحانوت منه وأرد الثمن إليه بعد زمان وكان قصد المشتري ذلك أيضًا كما هو المعروف إلا أني لا أقد اليوم على أن أنقد الثمن، أجاب: إنما ذكر ذلك قبل العقد وما كان في القلب عند العقد لا عبرة لذلك لو لم يذكر عند اعقد سوى الإيجاب والقبول ولك أن تحلف أنك بعته بيعًا باتًا فدل هذا أن العبرة للملفوظ وقد تلفظا بلفظ البيع لا الرهن فاعتباره بيعًا أولى إلا أنه يشكل بأن المبيع إذا احتاج إلى العمارة فالبائع يعمره فيؤدي خراجه أيضًا، والجواب أنه يفعل ذلك اختيارًا لا جبرًا حتى لو امتنع لا يجبر وكذا لا يجبر على ترك الوفاء بذلك ويجعل البيع باتًا وللمشتري حق طلب الثمن لا غير فأن انتقص المبيع بأن كان دارًا فانهدم لا يجبر البائع على رد الثمن لأنه كبيع جديد ولو كان المبيع قنًا أو دابة فهلك عند المشتري فلا شيء لواحد منهما على الآخر"خ"الصحيح أن بيع الوفاء إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنًا، ثم لو ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع ولو لم يذكراه فيه وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع غير لازم فكذلك يعني يفسد ولو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازمًا لحاجة الناس"مخت"لو شرطا التلجئة في البيع فسد البيع ولو تواضعا قبل البيع ثم تبايعا بلا ذكر شرط جاز البيع عند"ح"رحمه الله إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على ذلك المواضعة وكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة السابقة"صل"لو كان الشرط في البيع فأبطلاه فلو كان المفسد في صلب العقد صح الحذف في المجلس لا بعده وكذا بيع جذع في سقف لو سلمه في المجلس جاز بيعه"فشبن"تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء صم شرطاه يكون بيع الوفاء إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند"ح"رحمه الله"مخص"الشرط الفاسد إذا أحلق بالعقد يلتحق عند"ح"رحمه الله لا عندهما"فصط"وهل يشترط الإلحاق في مجلس العقد لصحة الإلحاق اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه لا يشترط"فق"شرطا فاسدًا قبل العقد ثم عقدا لم يبطل العقد ويبطل لو مقارنًا"فتفر"بعض مشايخ زماننا قالوا الشرط لو لم يكن في العقد جعلناه بيعًا صحيحًا في حق المشتري حتى ينتفع بالمبيع كسائر أملاكه وجعلناه رهنًا في حق البائع حتى لم يجز بيع المبيع ويجبر المشتري على قبول الثمن ورد المبيع على بائعه لأن هذا البيع مركب منهما كهبة بشرط عوض وهبة في المرض وكثير من الأحكام يكون له حكمان وإنما جعلناه كذلك لحاجة الناس إليه حذرًا عن الربى خصوصًا في ديارنا فإنهم ببلخ اعتادوا في هذا الباب الدين والإجارة الطويلة ولم يمكنهم في الكرم والإجارة في الكرم لا تصح لما عرف وببخارى اعتادوا الإجارة الطويلة ولم يمكنهم ذلك إلا بعد شراء الأشجار وهذا الشراء عقد وفاء فاضطروا إلى ما قلنا وما ضاق على الناس اتسع حكمه"غر"قال"ح"رحمه الله لا يكون البيع تلجئة حتى تقول في البيع بعتك هذا تلجئة بكذا"فضخ" (1) مردى ملكي خريد بشرط انكه هر وقت كه أين بايع بها بازدهد مشتري مبيع بازدهد يابدان شرط كه جون بها بازدهد فلا بيع بينهما ثم المشتري باعه من آخر بيعًا باتًا قيل ينفذ البيع الثاني فليس للبائع الأول استرداده كبيع المشتري شراء فاسدًا وقيل المشتري لا يملك بيعه وعليه الفتوى فلم يجز الثاني والفتوى على أن بيع الوفاء فاسد يوفر عليه أحكام البيع الفاسد إلا أن المشتري لو باعه من آخر فللبائع الأول أخذه كما لو باعه المشتري من المكره من آخر وزوائد المبيع وفاء كزوائد المبيع فاسدًا فيضمنه وفاقًا ويضمنها بالتعدي لا بدونه كزوائد الغصب وأفتى"شبن"ومشايخ زمانه أن المشتري يملك زوائد المبيع وفاء ولا يضمنها بإتلافها (2) مردى رزي خريدبه بيع وفا وغله أين رزنزديك امدبيش ازانكه غله بردار ند بائع سيم بازمي دهد هل يجبر المشتري على أخذه قال منهاج يجبر وقال عماد لا وقال بد يجبر (1) بشرط انكه حصة كذا شته ازبروزبدهدوا كر مسألة برجال بود وسال أول غله برداشت وغله سال دوم نزديك امدو الباقي بحاله أجاب عماد لا يجبر اكراز سال دوم ثلثي سنه كذا شته بود أجاب كما أجابا في المسألة الأولى وإكر مسألة برجل باشدو مبيع مستغل بودياخانه بودهر كاه كه بودتواند كه سيم دهد أجابوا جميعًا تواند"فنم"لو فسخ البيع الجائز بعد مضي بعض السنة قيل للمشتري أن يأخذ من الغلة بالحصة فيقسم على اثني عشر جزأ فيأخذ حصة ما مضى سواء ظهرت الغلة أو لا وقيل لو ظهرت الغلة عند الفسخ فالحكم كما قيل وإلا فلا تنقسم الغلة لأنها إذا لم تظهر ففي أي شيء يبقى حقه قال وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت