والدي رحمه الله تعالى يبقى العقد في قدره ظهرت الغلة أو لا إذ التفصيل يضر بالشراء لأنه لو شرى في الخريف وقضى الثمن في الربيع يفوت حقه أصلًا قيل (2) كه جون زرتمام كرفته باشد عقد جكونه باقي مانددر بعضي قال بعدران جنان داريم كه تام بودبر فروشنده تاان وقت كه سال بكذد مقاصصه شود قيل كه ميوه هنو زبد بدينا مده بود وعقد بروي نبوده جراتواندا طلب كردن قال جواب رفت كه من عقدرا بقدر آن در ملك باقي دارم ازبراي نظرًا بشان قيل كه واكرسالها غلة برده باشدوا كنون مشتري غله بردارد هل يجبر على الإقالة أم لا قال لا تايك غله برندارد"فضخ"سئل عماد وبدر ومنهاج (3) خرنده بيع وفامر دبيش ازاقاله بيع أين مبيع ميراث شودياني أجابوا أن ورثته يقومون مقامه في أحكام الوفاء وأما قولهم (4) خرنده به بيع وفا محدودر ابد يكري فروخت به بيع بات يابه بيع وفايا بخشيد أين تصرفات نافدباشدياني أجابوا جميعًا ني وسلوا بناي بيع وفايا درختانش بافت سماوية هلاك شد قيمت هالك برخرنده بودوخرندهراجبر كنندبرا قالت ياني أجاب عماد يخير البائع خواهد بخرنده ما ندخواهد عرصة بكيرد بحصة وأجابا يجبر على الإقالة ولا يضمن وأما قولهم أن المشتري لو أتلف البناء أو الشجر هل يضمن قال عماد يضمن وقال بدر لا"فنم"سئل مولانا لو انتقص المبيع في يد المشتري شراء جائزًا ما حكمه أجاب يخبر البائع أخذه بجميع الثمن أو تركه وقال بعضهم له أن يمسك حصة النقصان من الثمن بالغًا ما بلغ ويستردان قيمة النقصان على الثمن وقال مولانا لا يكاد يصح هذا لأن هذا للنظر ولا نظر في هذا البتة"صع"فتوى أئمة زماننا أن حكمه حكم الرهن فتسقط حصة النقصان من مال الوفاء بأن يقسم مال الوفاء على قيمة الباقي والهالك فتسقط حصة الهالك لا الباقي كما في الرهن وكذا لو أتلف المشتري بناؤه أو شجره يضمن قيمته كمرتهن وسئل"شبن" (5) هانه رهن رانادوان بنهادو باين سبب ديوار فتاد ضمان نقصان بر مرتهن باشدياني أجبا ني وأما قول اكر بيع جائز بوده باشد والمسألة بحالها مشتري ضامن نقصان شودياني أجاب ني سئل عماد ومنهاج وبدر رحمه الله (1) خرنده بوفا خصم يوددر دعوى بغيبت بائع ياني أجاب بدر بودو أجاباني حضرت بائع ني ويشترط حضرة البائع عند كثير من المشايخ"فضخ"خراج المبيع جائزاص على البائع عرفًا وزكاة مال الوفاء على البائع لأنه ملكه بقبضه وعلى المشتري أيضًا لأنه يعده مالًا موضوعًا له عند البائع أو دينًا له عليه وليس هذا إيجاب الزكاة على شخصين في مال واحد إذ الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ كذا"شين"وسئل باع داره جائزًا فاستأجره من مشتريه قبل قبضه وسكنه هل يجب أجر المثل؟ أجاب: لا لأنه لو شرى قنًا بأجره من بائعه قبل قبضه لم يجب الأجر وإذا كان في البيع البات كذلك فما ظنك في البيع الجائز ولو اختلفا في كون الإجارة قبل القبض قيل ينبغي أن يكون القول للمشتري لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي الفساد فالقول لمن يدعي صحته هكذا قيل غير أن القن منقول وبيعه قبل قبضه لم يجز فكذا إجارته"فضخ"كل ما جاز بيعه قبل قبضه جاز إجارته قبله وما لا فلا وبيع العقار جائز قبل قبضه وكذا إجارته"لط"لم تجز إجارته في الأصح وبه يفتى إذ المبيع في الإجارة هي المنفعة وهي في حكم المقول"فضك"طعن فيه بأنه لو آجر المستأجر قبل قبضه يجوز ولو كان كما قال لم يجز"فشين"شرى داره جائزًا وقبضه فآجره من بائعه مدة معلومة وسلمه إلى بائعه فدفع البائع مال الوفاء إلى المشتري قبل مضي مدة الإجارة تنفسخ الإجارة"فتفر"على قول من جعل بيع الوفاء فاسدًا لو قبضه وآجره من غيره فله الأجرة لأنه لو قصب وآجر فله الأجرة فهذا أولى ولو آجر من مالكه لم يجز إذ الرد على مالكه يجب عليه وقد رد عليه والحكم في البيع الفاسد أن المستحق بجهة لا يقع إلا عن تلك الجهة وإن أوقعه الموقع بجهة أجرى وهذا على القول بفساده وأما على قول من أجازه فتصح الإجارة من البائع وغيره فله أجرته وغلة الكرم على ما شرط ولو مضى بعض المدة فجاء البائع بثمنه يجبر المشتري على قبض ثمنه والوفاء بما شرط ويجب الأجر بحصة ما مضى من المدة وللمشتري نقض البيع في كل حال إذ العقد غير لازم فلكل منهما نقضه ولو شرى كرمًا على أن يكون له من ثمره نصفه أو ثلثه فنقض البيع قبل إدراك الثمر فلو خرج الثمر وصار له قيمة يقسم قيمة الثمر على المدة فللمشتري على البائع حصة ما مضى من المدة ولو لم يخرج الثمر أصلًا ليس له أن يأخذ من البائع شيئًا ولو مضى بعض السنة كذا فيه وقد مر أن فيه خلافًا وفيه لو أدركت الغلة وأخذها المشتري ليس له نقض البيع وطلب الثمن حتى تتم السنة من وقت البيع إلا إذا أراد أن يأخذ منه نصيب ما مضى ويترك عليه نصيب ما بقي من المدة فله ذلك ولو ترك الغلة على البائع فله أخذ حقه ولو بيع كرم بجنب هذا الكرم فاشفعه للبائع لا للمشتري"فك"لأن بيع المعاملة وبيع التلجئة حكمهما حكم الرهن