وللراهن حق الشفعة وإن كان في يد المرتهن.
واقعة: كرم بينهما باع أحدهما نصيبه من شريكه بيعًا جائزًا ثم باعه من آخر باتًا حتى توقف على إجازة شريكه المشتري وفاء هل لشريكه حق الشفعة؟ أجاب جل الفتين في بلدتنا أن له الشفعة وأجبت أنه ليس له ذلك بعدما ألحقت في الفتوى وأجاز شريكه فإنه لابد من هذا الإلحاق ليصير مسألة فإنه لا شفعة في البيع الموقوف إلا بعد النفاذ واعترض على بعضهم بأنه عليك أن توافقهم في الجواب بأن لا تتعرض للإجازة وكتب (2) باشد جون بيع لازم شودبي أجازت مشتري ببيع وفا بطريق ديكر بأن قضى على إجازة المشتري وفاء فقضى البائع ثمن مشتري الوفاء وانفسخ ذلك العقد بقضاء الثمن لا يصير البيع الموقوف جائزًا إلا أنه انعقد موقوفًا على إجازة المشتري فلا يجوز غلا بإجازته وهذه إحدى ما بخلاف فيه البيع الجائز الرهن.
أقول: هذا يصح على قول من جعل الوفاء فاسدًا وأما على قول من جعله رهنًا وقوله لأنه انعقد موقوفًا إلخ يقتضي أن لا يجوز بيع الرهن إلا بإجازة الراهن لا بقضاء الدين وليس كذلك قال ثم عثرت على الرواية فسررت بموافقة فكري قول السلف رحمه الله"قت"سئل (1) خرنده بيع جائز رضاداده است وأجازت كرده ووراشفعه است باطل شودياني أجاب شود بخلاف المستأجر كه إجازتكند بيع را اجزات باطل نشود لأن له ملك المنفقة وللآخر سخا البيع فللبائع أن يمسك قدر قيمة الزرع من الثمن لو كان الثمن من جنس قيمة الزرع وإن لم يكن ثمنه من جنس قيمة الزرع له أن يطالبه بقيمة الزرع قال"نم"كذا أفتى والدي وجعل البيع في الزرع فاسدًا حيث أوجب القيمة ووجه الفساد أنه صفقة في صفقة قال ثم أفاد وقال أن البيع في الزرع والثمر يكون بيعًا نافذًا باتًا وله أن يمسك حصة قيمة الزرع من الثمر وليس للمشتري طلب ذلك القدر سئل"شبن"عن قوائم تقطع من خلاف هل تدخل في البيع الجائز لا ذكر أجاب لا تدخل لأنه كثمر ولو حدثت بعد الشراء فهي للمشتري قيل له فلو امتنع المشتري أن يصرف شيئًا من ذلك إلى الكرم هل يجبر على صرفه أجاب يجبر على صرفه فيه قدرًا متعارفًا لأنه وإن كان كفر إلا أنه أنما يصرف إليه الفاضل عرفًا وهذا في قوائم لم تكن موجودة في وقت البيع أما الموجودة وقته وذكرها البائع في البيع فلا يجبر على الصرف إليه لأنه صار ملكه حيث صار له قط من الثمن فلو صرف فيه منها فله أن يرفعه عند الفسخ فلو باع كرمًا (2) ودروى زغاك كشت كه هرسال بدروند لا يدخل الزعاك بلا ذكر لأنه كثمر قال"شبن"باع كرمًا بيعًا جائزًا فمضى بعض المدة وخرج الثمر ثم باعه من المشتري جائزًا بيعًا باتًا ولم يذكر الثمر فالثمر للبائع لا للمشتري ولو شراه جائزا فآجره من غيره ثم البائع باعه من غيره في أول الشهر مثلًا والمشتري جائزًا أجازه في نصف الشهر فأجرة نصف الشهر للمشتري جائزًا وأصله أن الفسخ إذا كان من المشتري في شراء الوفاء لم يكن عذرا ولم يظهر في حق المستأجر لأنه ليس بمضطر في إجازة هذا البيع فبقي الإجارة وإذا بقيت والعاقد هو المشتري كانت الأجرة له وعلى هذا أجرة ما بقي من المدة بعد الإجازة يكون للمشتري شراء جائزًا لو فسخه البائع فإن كانت الإجارة مدة متعارفة لم يظهر في حق المستأجر ولو كانت مدة غير متعارفة بأن آجره عشر سنين لا تبقى الإجارة لأنا لو قلنا بأنها لا تنفسخ بتفاحش الضرر بخلاف تعارف المدة لقلة الضرر ولو طالب المشتري البائع بثمنه فدفع يجب أن لا ينفسخ البيع في حق المستأجر إذ له أن يمتنع عن أداء الثمن ما لم تنفسخ الإجارة لأنه ليس بعذر ولو باعه جائزًا ثم باعه منه باتًا ثم تفاسخا البات لم يعد الجائز لأن تفاسخهما كبيع جديد حتى لو كان فسخًا مطلقًا في حق الكل لعاد الجائز ولو باعه جائزًا ثم باعه من غيره باتا حتى توقف على إجازة المشتري جائزًا فقضى في حق الكل لعاد الجائز ولو باعه جائزًا ثم باعه من غيره باتًا حتى توقف على إجازة المشتري جائزا فقضى ثمنه وتفاسخا لا ينفذ البات فلابد من تجديد البيع بخلاف الرهن لو باعه من غير المرتهن حتى توقف فقضى الدين أو أبرأه المرتهن نفذ البيع ولو باعه من غيره باتًا وقال لمشتريه جائزًا بعته باتًا وهذا ثمنك خذه فأخذه فهو إجازة ولا يحتاج إلى التجديد والبيع الجائز ينفسخ بالتخلية بين المشتري وبين ثمنه بلا قبض ولو أبى المشتري عن قبض ثمنه هل يجبر وهل ينفسخ بلا قبول؟ أجاب لا ولو قبل بعض الثمن ينفسخ بحصته والمشتري شراء جائزًا لو قال للبائع (3) زمين بتومانده أم خواه كروكن وخواه بفروش ترازمان دادم لا ينفسخ البيع ودر بيع جائز خرنده يابائع كفت كه بس ماه فسخ كردم درست باشدياني أجاب ني.