وسئل رحمه الله باعه جائزًا ثم باعه من غيره باتًا فدفع المشتري باتًا مال الوفاء إلى مشتريه جائزًا هل للبائع أن يطلبه منه ويقول له دفعت إليه بغير أمري؟ أجاب: لا هذا لو لم يؤد الثمن إلى البائع أما لو أداه ثم قضى مال الوفاء بلا أمر البائع ليسلم له المبيع هل له أن يرجع به على البائع قال بعضهم ينبغي أن يكون متبرعًا فلا يرجع بخلاف معبر الرهن إذ الرهن ثمة ورد على ملكه فاضطر في استخلاص ملكه ولا كذلك هنا"ذ"المؤجر باع المستأجر من أجنبي ثم المشتري دفع ثمنه إلى المستأجر بجهة مال الإجارة فهو متبرع لو كان المؤجر حاضرًا وإلا فلا لأنه مضطر في الأداء لتخليص ملكه كمعير الرهن وعند حضوره ليس بمضطر فيه لأنه يمكنه أن يدفع الثمن إلى المؤجر ليقضي المؤجر مال الإجارة فيسلم للمشتري لملكه"عده"باعه بإذن المستأجر فأدى المشتري مال الإجارة إلى مستأجره بغير أمر المؤجر ليسلم له المبيع يكون متبرعًا بخلاف معير الرهن ولو باعه وفاء فباعه من غيره باتًا فباعه المشتري باتًا بعضه أو كله فأجاز المشتري شراء جائزًا البيع البات لا ينفذ بيع المشتري فإن المشتري من الغاصب لو باع ثم أجاز مالكه البيع الأول لا ينفذ بيعه ولو باعه جائزًا ثم من غيره باتًا ثم باعه من آخر فأيهما أجاز المشتري شرائي جائزًا نفذ كما في الرهن ولو وجد البائع المشتري شراء جائزًا في بلد آخر وقد طلب الثمن بعد الفسخ فله ذلك كما في الرهن لو كان له حمل ومؤنة وأخذه في بلده آخر فله أن يطالبه بدينه ولو باع أرض غيره جائزا فلو باعه له فهو كوكيل ولو باعه بأمره لنفسه وصرف الثمن إلى مصلحة نفسه فهو كمستعير ولو جمع في البيع الجائز بين العقار والمنقول الذي لا يجوز البيع الجائز فيه بأن لم يكن تبعًا للعقار حتى فسد البيع فيه هل يفسد في العقار أجاب لا يفسد في العقار وينبغي بيعًا جائزا وهذا إشارة إلى أن البيع الجائز في المنقول وقيل الوصي يملك بيع عقار الصبي بيعًا جائزًا وقيل لا يملكه والشرط في البيع الجائز صريحًا يفسد العقد فالمشتري لو باعه من غيره هل يجوز؟ أجاب يكون كما لو باع المشتري من المكره على معنى أن للبائع حق الفسخ وكذا لو لم يكن الشرط في البيع صريحًا وكان الشرط لا حقًا وكذلك عند"ح"رحمه الله على قياس قوله لأنه عنده يلتحق بأصل العقد قيل له ولو قال له بعتك جائزًا أو بيع الوفاء هل يفسد أجاب لا ومر جنسه ولو باعه جائزًا أو أحال بثمنه لغيره على المشتري فاستحق المبيع فللمحتال أن يطالبه بالباقي لو كانت الحوالة مطلقة لا لو مقيدة ولو أن يرجع على بائعه لأدائه بأمره وهل له أن يرجع على المحتال بما أدى في الجامع إشارة إلى أن له ذلك وسئل (1) در بيع جائز يكي ضامن شد ضمان مضاف كه اكر بيع رافسخ كنند خواهد از بائع بخواهد ثمن راوخو هداز كفيل قبول كردن كفالت بدين وجه اجازت بيع باشدياني أجاب باشدا كرضمان شرط كرده باشددر عقد والاني وسئل در بيع جائز باين لفظ كفالت كردكه هركاة كه مطالبه موجه شودخرنده را اختيار بوددر مطالبه درست بودياني أجاب بود وسئل كفل بمال فباع الغريم من المكفول له بيعًا جائزًا بذلك المال هل يبرأ الكفيل أجاب يبرأ قيل له ولو تفاسخا هل تعود الكفالة أجاب لا وهذا يدل على أن مال الوفاء ليس بثابت في ذمة البائع ما دام بيع الوفاء باقيًا ولو باعه جائزًا ثم باعه من غيره جائزًا بإجازة المشتري الأول ثم المشتري الثاني قال أخاف أن يتوى حقي على البائع فضمن المشتري الأول لا يصح إلا إذا كان الضمان مضافًا إلى ما بعد الفسخ كما في الأجنبي"فص"الكفالة له بمال الوفاء يصح مضافًا لا في الحال إذ المال يجب على البائع بعد الفسخ لا في الحال"عده"وسئل (2) يكي خانه خريدازكي بوفا وبدل إجارة كردندبعداز قبض وديكري مال وفار كفيل بشد مضافًا إلى الفسخ بدل إجاره راني بعضي ازين مال بائع بمشتري داد كفيل مي كويد كه اين ازبهاوي است ومشتري كويداز اجارت داده است وعقد فسخ شده است ومال واجب شده قول كه بود أجاب يرجع إلى البائع فلو تعذر بأن غاب أو مات فالقول للطالب والآخذ.
ولو ادعى شرائه جائزًا وذو اليد شرائه باتًا من واحد وادعى سبق بيع الوفاء فصالح المشتري ببات على بدل أيجوز قال لو صالح عن إنكار ينبغي أن يجوز ويلزم لأنه يمكن تصحيحه لأن ذا اليد يدفعه لدفع اليمين وهو بقبضه على ظن أنه يقضي دين غيره بلا أمره.