فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 419

ولو صالح عن إقرار ينبغي أن لا يلزم بدل الصلح لأنه لو كان على مال نفسه يصير كرشوة لإجازة البيع ولو شرط أن يكون بدل الصلح من الثمن الذي على البائع يصير هذا وعدًا فلا يلزم"فش"شراه ودفع ثمنه فقال له غيره (1) قباله اين مبيع ينام منست فادفع إلي مالًا لأدفع القبالة إليك ففعل لم يتمكن من استرداد ما دفع لأنه يصير مشتريًا الكاغد منه أو يصير مصالحًا معه بهذا المال من حق أو ملك كان له في المبيع وأيا كان صح الدفع"نم"باعه جائزًا ولم يقبض ثمنه (2) بائع تواندكه بي حضور مشتري اين بيع رافسخ كندوبي رضاء مشتري بكي ديكر فروشد أجاب ني"شين"خانه دعوى كردكه از فلان خريده أم به بيع جائز وإن كس مردو برهن وذو اليد در رفع مي كويدكه من بيش ازنواز همان كس خريدم هم به بيع جائز وبرهن ووارث ميت دعوى خانه مي كند وبيع جائز ذي اليدرا منكر است هل يكلف ذو اليد إعادة البينة على البيع الجائز أو يكتفي ببينة أقامها عند دعوى المدعي الآخر؟ أجاب يكلف إن كان القاضي دفع دعوى المدعي لأنه لم يجعل المشتري شراء جائزًا خصمًا"نم"باعه جائزًا بوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل وأما قوله (3) يكي دعوى اين خانه مي كند بملكيت وخرنده درخانه است ووارث برجاي برين وكيل كواه مي اردكه خانه دردست تست بمن تسليم كن مدعي رابرين وكيل ولايت دعوى باشدياني أجاب ني جون ذو اليد وى نباشد ولا تسمع بينته"فم"باعه جائزًا ولم يقبض ثمنه حتى مضى بعض المدهة هل للبائع حبس شيء من الغلة بقدر ما لم يأخذ الثمن لم يكتب جوابه"فص"باعه جائزًا واحتاج إلى العمارة ففعل بأمر القاضي أن يرجع فله الرجوع.

واقعة: باع كرمه وفاء حتى استحق المشتري كل الغلة ثم بعد البيع شرطا أن يكون للمشتري ربع الغلة أو نحوه يأخذ كل الغلة أو ما شرطاه بعد البيع ينبغي أن يكون له المشروط خصوصًا على قول"ح"رحمه الله أن الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عنده فكأنه شرط وقت العقد والمتبايعان وفاء (4) اكرمال وفارا برمقداري صلح كنند قبل التفاسخ ينبغي أن لا يصح هذا الصلح إذ المال يجب على البائع بعد الفسخ لا قبله فلا دين على البائع فلم يجز الصلح وأما على قول من يجعل بيع الوفاء رهنًا فلا شك أنه يصح الصلح والضمان"شين"باعه جائزًا (5) وبدل إجارة كردند جمنا نكه معهود داست فحكم بيع الوفاء في هذه الصورة حكم الرهن لا غير ولم يجز للمشتري أن ينتفع بهذا المبيع كرهن لأن إقدامهما على الإجارة بعد البيع دليل على أنهما أرادا به الرهن لا البيع.

باع أرضه وفاء فزرعه المشتري ثم أدعى البائع مال الوفاء إلى المشتري حتى انفسخ البيع والزرع بقل هل يجبر المشتري على تفريغ الأرض أو يترك في يده بأجر مثله؟ أجاب بعضهم بأنه لو أدى البائع ثمنه بطلب المشتري يجبر على تفريغه لا لو أداه بلا طلبه بل يترك في يده بأجر مثله ولو قيل أنه يترك في يده بأجر مثله في الوجهين فله وجه"ذ"استأجر أرضًا بزرعه ثم تفاسخا والزرع بقل هل تترك الأرض في يد المستأجر بأجر مثله إلى حصاده أم يؤمر بقلعه قيل لا يترك إذ المستأجر رضي ببطلان حقه في الزرع حيث أقدم على الفسخ باختياره وقيل يترك دل عليه مسألة صورتها دفع أرضه مزارعه فزرع في آخر السنة ليس لرب الأرض قلعه فيترك بأجر مثل نصف الأرض حكمًا إلى حصاده صيانة لحق الزارع وقد رضي الزارع هنا ببطلان حقه في الزرع حيث أخر الزرع إلى آخر السنة ومع ذلك ترك بأجر المثل وفي هذا الفصل أيضًا لو مضت مدة الإجارة وقد غرس المستأجر فيه شجرًا فالصحيح أنه يؤمر المستأجر بقلعه إلا أن يجب على المؤجر قيمة الشجر مقلوعة بخلاف الزرع فإنه يترك بأجر مثله إلى الإدراك إذ الزرع له نهاية بخلاف الغرس ولو استأجر أرضًا فزرع ثم شراه هو وآخر حتى انفسخت الإجارة يترك الزرع إلى حصاده بأجر مثل نصف الأرض لشريكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت