باع كرمه وفاء فمضى مدة فتفاسخا قبل تمام المدة ثم أثمر هل للمشتري من الثمر حصة الماضي قد مر فيه الخلاف ثم على قول من يقول بأن للمشتري حصة من الغلة وأن لم يخرج لو صالح البائع المشتري مما يخصه من الثمر بعد الفسخ قبل أن يثمر أو بعدما أثمر ولكن لم تصر له قيمة هل يصح هذا الصلح أجاب أئمة زماننا وإن لم يعتمد على جوابهم أنه لا يصح الصلح وله وجه ظاهر وفي"مي"ما يدل على أنه يجوز وصورته أوصى له بغلة نخله كذا سنة والنخل يخرج من ثلثه وليس فيه ثمر فصالح الموصي له الورثة من نصيبه على دراهم وقبضها لتسليم لهم الغلة وأبرأهم منها ولم يثمر النخل تلك السنين أو أثمر أكثر مما أعطوه بطل الصلح قياسًا إذ الغلة مجهولة لا يعلم أتكون أم لا ولكني أستحسن أن أجيز الصلح إنما هو رجل برئ من وصيته على مال كذا"صل"وفي"فد" (1) در بيع وتوكيل اكر بائع خرنده راكويد سميت باز كيركه خرج نشد مشتري را الزام كردن يراكه بيع خالي مطلق افتاده است بحق غله بردن وكيل أنكاه وكيل كرددكه وي يك غله بردارد قيل كه جون غله برداشت أين محدود دردست وي بجه حكم ماند قال بحكم رهن تاسيم أو بدهدواين تصرف دريك حال حكم بيع فاسددارد تاجون سيم بدهد بيع فسخ كندودريك حال حكم بيع جائز در حق أنزال ودر حق انكه بائع درختان ني تواند فكمدن ودريك حال حكم مشتري را حاجت شود بفروختن اين محدود تواند فروختن ياني قيل تواند لأنه بيع فاسد كذا في الكتاب وقيل لا لأنه رهن من وجه (2) واكرازدرختان اين رزدرعمارت همين رز بكاربرده باشد لا يضمن.
واقعة: باعه جائزًا فغصبه آخر من المشتري وعجز المشتري عن أخذه هل للمشتري أخذ بائعه بثمنه قبل فسخ البيع واسترداد المبيع فعلى قياس غصب الرهن ينبغي أن لا يكون له طلب ثمنه بل أولى لما مر أن مال الوفاء ليس بثابت في ذمة البائع ما دام البيع قائمًا"فد شبن قظ"لو غصب الرهن ليس للمرتهن أن يطلب دينه من الراهن"ت"وضع الرهن عند عدل فغاب العدل وأودعه من في عياله فللمرتهن أخذ دينه من الراهن قبل حضور العدل لو كان المودع مقرًا بالإيداع وإن لم يعلم أنه للراهن ولو ادعى ذو اليد أنه ليس للمرتهن أخذ دينه من الراهن لأنه بإنكاره توى.
واقعة 3: رزي خريدبه بيع وفا بصصد دينار وخرنده بنا وشجر اين رزراتلف كردبلا امر بائعه وقيمت متلف درروزا تلاف صدد دينار است اين قيمت بان صد دينار مال وفاكه درذمت بائع است مقاصصه شودو بيع فسخ شودياني أجاب قد مر أن الدينين لو تجانسا تقع المقاصة.
أقول: قوله (4) فسخ شودياني يد على أن الكلام فيما قبل الفسخ وقد مر أن مال الوفاء لا يثبت في ذمة البائع ما لم يفسخ"ذ"للمودع على رب الوديعة دين يجانسها لم تقع المقاصة ما لم يجتمعا عليه وبعدما اجتمعا لا يصير قصاصًا أيضًا ما لم يأخذها من أهله ولو كانت في يده لا يحتاج إلى شيء غير ذلك ومتى صار دينًا صار قصاصًا وحكم المغصوب لو كان قائمًا في يد رب الدين وحكم الوديعة سواء وهذه المسألة تدل على القصاص في الواقعة ولكن بين هذه المسألة وبين مسألة الواقعة تفاوت لأن في مسألة الذخيرة الوديعة من جنس الدين وفي الواقعة القيمة ليس من جنس الدين لأن قيمة المتلف ليس الدنانير على التعيين بل قد تكون دراهم أيضًا فينبغي أن لا تقع المقاصة ما لم يتقاصا"يد"دين لهما فاتلف أحدهم مالًا للمديون حتى صار قيمته قصاصًا فلشريكه أن يرجع عليه هذا يدل على أن الدائن لو أتلف مال المديون حتى لزمه قيمته يصير قصاصًا بدينه"فقظ"له عليه مائة درهم لا يصرف وسلم ولمديونه عليه مائة دينار قرض أو غصب لا تقع المقاصة بينهما ما لم يتقاصا فإذا تقاصا يصير قصاصًا عن عشرة دنانير ويبقى لرب الدنانير تسعون دينارًا وغصب رب الدينار نقرة الغاصب فتقاصا بدين الدنانير بدون المقاصة"فش"غصب منه دينار أو غصب رب الدينار نقرة الغاصب فتقاصا يجوز ولو غصب ثوبه فتقاصا يجوز أيضًا لأن بيع الثوب بدراهم في الذمة يجوز ولو هلك الثوب وتقرر قيمته بينهما فتقاصا الدينار بقيمة الثوب يجوز وهذه المسألة تدل على أن رب الدين لو أتلف مال مديونه لا تصير قيمته قصاصًا بدينه لو لم تكن القيمة من جنس دينه ما لم يتقاصا.