"فو"الفتوى على قولهما في الاستحلاف في دعوى النكاح"كحم"ادعت أنه تزوجها ووطئها فأنكر يحلف بالله ما وطئها فلو نكل يقضي بالمهر لا النكاح عند"ح"رحمه الله وعند"سم"رحمهما الله يحلف بالله ما تزوجها"فش"لو لم يقل الزوج أني أعطيت لها المعجل لا يمنع ذلك صحة دعوى النكاح لأنه يدعي ملك النكاح ويمنع صحة دعوى طاعتها إذا الطاعة إنما تجب عليها إذا أخذت المعجل فيجب أن تقول (1) دست بيمان داده أم"ذ"لو ادعى النكاح بمحضر من الشهود لا بد أن يذكر سماع الشهود كلام المتعاقدين إذ العلماء اختلفوا في أن سماع الشهود كلامهما هل هو شرط والأصح أنه شرط فلابد من ذكره لتصح الدعوى"فقظ"الخارج مع ذي اليد لو برهنا على النكاح بلا تاريخ فهي لذي اليد بخلاف الملك المطلق فلو قضى للخارج بينة ثم برهن ذو اليد فهل يقضي بينة ذي اليد اختلف فيه المشايخ والمقضي عليه بالملك المطلق لو برهن على الملك المطلق لا يقبل وفاقًا"ط"لو قضى بها للخارج بينة ثم برهن ذو اليد قيل لا يقضي لذي اليد في هذه الصورة وقيل يقضي له لأن يده دليل على سبق نكاحه فصار كما لو برهن بتاريخ سابق صريحًا"صط"على قول من يسمع بينة ذي اليد لو برهن الخارج بعده على أنه تزوجها قبل ذي اليد يقضي للخارج ولو برهن على نكاح امرأة ليس بيد أحد وقضى له ثم برهن آخر على مثله لا يحكم له إلا بتاريخ سابق والخارج مع ذي اليد لو برهن كل منهما أنها امرأته مطلقًا ولم يذكر أنه تزوجها قيل يحكم للخارج لا لذي اليد ولو ذكر كل منهما أنه تزوجها يحكم لذي اليد وهذا القائل قاسه على دعوى الملك فإن الخارج مع ذي اليد لو برهنا على ملك مطلق يحكم للخارج ولو برهنا على الشراء من واحد يحكم لذي اليد وقيل يحكم لذي اليد مطلقًا لتيقن السبب في دعوى المرأة وهو التزوج فكأنه ذكر بخلاف ملك العين"جو"شهد أنها امرأته وحلاله قيل لا تقبل ما لم يشهدا على العقد وقيل أشار"م"رحمه الله إلى أنها تقبل فإنه قال لو قال المشهود عليه بالزنى أني تزوجتها أو قال هي امرأتي درئ عنه الحد سوّي بين الأمرين فدل أنهما واحد فتقبل كذا"كفو"وفي"ط"ادعى أنه تزوجها وشهدا أنها منكوحته أو ادعى أنها منكوحته وشهدا أنه تزوجها تقبل إذ النكاح سبب متعين لكون المرأة منكوحته فاستوى ذكره وتركه"فش"ادعى نكاحها مطلقًا بلا تاريخ وشهدا أنه تزوجها في شهر كذا لا تقبل لإكذاب المدعي شهوده وفي عكسه تقبل.
أقول: هذا على عكس دعوى ملك العين وهذا لأن الشهادة بالنكاح المطلق شهادة بأنها منكوحته في الحال لأن حدوثه متعين فيضاف إلى أقرب الأوقات بخلاف مطلق الملك فافترقا"قال"ولو ادعى تزوجها أول من أمس وشهدا بتزوجها أمس لا تقبل بخلاف الشراء فإن الشراء يعاود ويكرر فتقبل فيه.
أقول: فإن قيل التزوج قول يكرر أيضًا فينبغي أن يكون حكمه كالشراء يقال التزوج قول ملحق بالفعل لأنه يحضر الشهود أوّلًا ثم ينكح فإحضار الشهود فعل لحقه وترتب عليه عقد النكاح وحكم الفعل أن الاختلاف فيه يمنع القبول فكذا قول ملحق به قالوا لو قال المدعي (2) اين زن منست وشهدا كذلك فقال القاضي للمدعي متى تزوجت أو الشهود متى تزوجها فسكت المدعي وشهوده لا تختل به دعواه"ط"امرأة بيده ادعى آخر نكاحها فأقرت للمدعي فبرهنا بلا تاريخ قيل يحكم للخارج بحكم الإقرار وقيل يحكم لذي اليد فلو لم تقر وبرهن الخارج على نكاح مؤرخ وبرهن ذو اليد على أنها امرأته أو منكوحته فبينة الخارج أولى كما في دعوى الملك ولو برهن ذو اليد أنه تزوجها فبينة ذي اليد أولى وإن لم يؤرخ لأن يده دليل سبق النكاح كذا عن بعضهم وبعضهم قالوا بينة ذي اليد أولى مطلقًًا إذ السبب متعين في باب النكاح فكأنه ذكر ولو برهن الخارج على نكاح مؤرخ وبرهن على إقرار ذي اليد أن نكاح ذي اليد كان في وقت كذا وهو بعد تاريخ الخارج كانت بينة الخارج أولى وتندفع بها بينة ذي اليد إلا إذا وفق ذو اليد وقال تزوجتها قبل الخارج ثم جددنا العقد بعد ذلك العقد فحينئذ لا تندفع بينة ذي اليد.
ادعيا نكاحها وهي ليس في يد أحدهما فبرهنا بلا تاريخ ولم تقر بأحدهما حتى تهاترت البينات ثم برهن أحدهما أنها أقرت له بالنكاح حكم له كما لو أقرت لأحدهما بنكاح عينًا بعدما برهنا ولو ادعيا نكاح امرأة ليس بيد أحدهما فأقرت لأحدهما فهي للمقر له فلو برهن الآخر بعده على النكاح فذو البينة أولى ولو لم تزك بينتها أو زكيتا قيل هي للمقر له سابقًا وهو الأقبس وقيل لا يحكم لواحد منهما ولو ادعيا نكاح امرأة تجحد وليست في يد أحدهما فبرهن أحدهما على النكاح وبرهن الآخر على النكاح وعلى أنها أقرت به له لا تترجح بينة مدعي الإقرار إذ الآخر أثبت بينته نكاحها وبه ثبت إقرارها له به فاستوت البينتان في إثبات الإقرار وقيل تترجح المقر له وما يقول بأن الآخر أثبت إقرارها بنكاح قلنا نعم لكن في ضمن إثبات النكاح وهنا أثبت إقرارها قصدًا كذا"ط".