أقول: بطلت البينتان بالتهاتر فينبغي أن يبطل ما ثبت بهما وهو الإقرار بخلاف ما لو برهنا على النكاح ثم برهن أحدهما على إقرارها فإن إقرارها ثبت هنا ببينة لم تبطل فيصير الثابت بها كثابت عيانًا بخلاف ما نحن فيه فافترقا"طح"ادعى نكاحها فأنكرت وأقرت به لرجل خاص وصدقها المقر له فإن برهن المدعي يحتاج المقر له إلى البينة على هذا المدعي بحضرة هذه المرأة فلو برهن المقر له بعدما برهن المدعي يترجح المقر له للبينة والإقرار"ذ"برهن على نكاح امرأة تقول أن لي زوجًا في بلد كذا وسمته أو لا فإنه يحكم له بها وإقرارها لغيره لا يمنع من الحكم ببينة المدعي.
ادعى نكاحها فأنكرت ولكن لم تقر لغيره ثم أقرت لهذا المدعي يسمع إقرارها ولو أقر لآخر ثم لهذا المدعي لا يسمع إقرارها لهذا المدعي ولو تزوجها ثم أنكرت النكاح وتزوجت بآخر وقد مات شهود الأول ليس له أن يخاصمها إذ الخصومة لتحليف يقصد به نكول هو إقرار ولو أقرت صريحًا بنكاح الأول بعدما تزوجت بالثاني لم يجز إقرارها ولكن للأول أن يحلف الثاني على العلم فإن نكل صار مقرًا ببطلان نكاحه فالآن تحلف المرأة على البتات.
والحاصل: أنه لو ادعى نكاح امرأة هي في نكاح الغير ولا بينة للمدعي يستحلف الزوج والمرأة ويبدأ بيمين الزوج على العلم فإن خلف انقطع الخصومة وإن نكل تحلف المرأة بتاتًا فإن نكلت فهي للمدعي.
ادعت أنه نكحها فأنكره ثم أقر جاز وكذا لو ادعى فأنكرت ثم أقرت وليس إنكار الزوج النكاح كادعائه الفسخ وتمامه في"ذ"قن تزوج حرة فادعى أن مولاه لم يأذن به وقالت أذن له يفرق بينهما لإقراره بفساد النكاح ولا يصدق في إبطال المهر ويلزمه الساعة لو دخل بها ولها نفقة العدة ولو لم يدخل بها يلزمه نصف المهر وكذا لو قال لا أدري أذن لي أو لا ولو ادعى نكاحه وشهد بهذا اللفظ (1) ماهر دورازن وشوى دانته ايم لايقبل وكذا لو قال ايشان جنان شده اندكه زنان يشوي باشند لا تقبل ولو شهد أحدهما (2) كه اين زن ويست وشهدا الآخر كه اين زن وى بوده است يقبل.