فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 419

ولو ادعى أنها كانت امرأته وشهدا أنها امرأته أو قالا كانت امرأته لا تقبل كما في دعوى العين ومر جنسه في فصل اختلاف الشاهدين ولو برهنا على نكاحها لا يترجح أحدهما على الآخر إلا أن يبرهن الآخر أنه تزوجها قبله وكذا لو كانت في بيت أحدهما فهو أولى فكأنها في يده بخلاف عين في يده وبرهن الخارج فإنه أولى لأن ذا اليد ثمة يدعي عليه وليس بمدع وكذا دخول أحدهما فإنها به تكون في يده وبرهن الخارج فإنه أولى لأن ذا اليد ثمة يدعي عليه وليس بمدع وكذا دخول أحدهما فإنها به تكون في يده فلو برهن الآخر على نكاح قبله فهي لمن برهن لتبين أن الآخر غصبها ولو برهنا بلا سبق تاريخ فالمرأة تسئل فهي لمن أقرت له ولو لم تقر لأحدهما ولا كانت في بيت أحدهما ولا دخل بها أحدهما يفرق بينها وبينهما إذ لا ترجيح لأحدهما ولو لأحدهما يد وأقرت للآخر فهي لذي اليد لأن إقرارها لا يبطل حق الآخر وعن السغدي رحمه الله لو تنازعا وبرهنا فهو على وجوه فلو كانت في يدهما أول لا يد لأحد وأرخا سواء أو لم يؤرخا لا يحكم بها لأحدهما لأنهما استويا في الحجة ولو أرخا سواء ولأحدهما يد فهي له لترجحه باليد ولو أرخ أحدهما لا الآخر فالمؤرخ أولى لأن نكاح المؤرخ ظهر من وقت التاريخ لا الآخر ولو أرخا وأحدهما أسبق فهي للأسبق ولو لأحدهما يد وللآخر تاريخ فذو اليد أولى إذ كل منهما يتلقى الملك من جهة واحدة فيده تدل على سبق ملكه فلو أقرت لأحدهما وللآخر تاريخ فهي للمقر له إذ الإقرار كيد وكذا لو أرخا سواء وأقرت لأحدهما فهي له ويفرق بينها وبين الآخر ولو لم تقر لأحدهما فرق بينها وبينهما لاستوائهما فلو كان قبل الدخول لا يحكم على أحد الزوجين بشيء من المهر ولا تلزمها العدة كذا"فو"وفي"ط"برهنا على النكاح فلو كانت في بيت أحدهما أو دخل بها فهي له إذ دخوله ونقلها إلى بيته دليل سبق عقده إلا إذا سبق تاريخ الآخر فحينئذ يسقط دليل اعتبار السبق عند التصريح بالسبق ولو لم تكن في بيت أحدهما ولا دخل بها فلو وقتا فالأول أولى ولو لم يؤقتا سواء فمن زكيت بينته أولى ولو زكيتا تسئل المرأة فلو لم تقر لأحدهما فرق بينها وبينهما ولو أقرت لأحدهما بالتقدم فهي له إلا إذا سبق تاريخ بينة الآخر وهذا لأن العمل بالبينتين متعذر فسقطا وبقي تصادق أحدهما معها فيثبت النكاح بينهما بتصادقهما وهذا كله فيما إذا تنازعا حال حياة المرأة وأما بعد موتها فعلى وجوه ولا يعتبر فيه الإقرار واليد فلو أرخا فهي لمن سبق تاريخه ولو لم يؤرخا سواء فهي لهما يجب على كل منهما نصف المهر ويرثانها إرث زوج واحد والفرق بين حياتها وموتها أن الغرض في حياتها هو المرأة وهي لا تقبل الشركة بينهما والغرض في موتها هو الإرث وهو مال يقبل الشركة فإن ولدت يثبت نسبه منهما ويرث من كل منهما إرث ابن كامل إذ البنوة لا تتجزأ جملة"فش"وفي"فن"ادعى أنها امرأته وحلاله وقالت كانت امرأته ولكن طلقها وتزوجت بهذا الثاني وهي في يده ويدعي الثاني أنه تزوجها وينكر نكاح الأول وطلاقه فعليها إقامة بينة الطلاق فلولا بينة لها وحلف الأول على الطلاق يفرق بينها وبين الزوج الثاني"عده"ادعى نكاحها فقالت (1) من منكوحة وى بودم لكنه غاب فأخبروني بموته فتزوجت بهذا بعد عدتي فهي للمدعي أما لو قالت (2) من زن اين مدعي دومم لكن بيش ازين ازان أول بودم فهي للثاني.

ولو ادعى نكاح صغير وقال زوجنيها قاضي جند ولم يذكر اسم القاضي ولا نسبه لا تصح الدعوى وينبغي أن يذكر أنه هل للصغيرة ولي أم لا وهل لقاضي جند ولاية تزويج الصغار وفيها يوم الموت لا يدخل تحت القضاء حتى لو ادعى أن أباه مات يوم كذا وحكم به ثم ادعت امرأة على هذا الميت انه تزوجها بعد هذا التاريخ تسمع ويحكم بنكاح ويوم القتل بدخل تحت القضاء حتى لو ادعى أنه قتل أباه يوم كذا وحكم به ثم ادعت بعد هذا التاريخ بيوم ان أباه تزوجها لا تسمع"شى"ادعى نكاحه في ربيع كذا وادعت المهر في تركته والورثة برهنوا أن مورثهم مات في صفر لا تقبل بينتهم لأنهم أثبتوا الموت والموت لا يدخل تحت الحكم"فقظ"قال تزوجت زيدًا بعدما تزوجت عمرًا وهما يدعيان النكاح فهي لزيد عند"س"رحمه الله وبه يفتى وعند"م"رحمه الله هي لعمرو.

امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته وخارج يدعيها وهي تصدقه فالقول لرب الدار فقد صرح أن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع برهن أنه تزوجها وبرهنت على رجل منكر أنه تزوجها فالبينة بينة الرجل قال لامرأته فلان تزوجك قبلي وطلقك ثم تزوجتك وأنكرت المرأة الطلاق لا يفرق بينهما فلو حضر الغائب حكم له بها لو ادعى النكاح ولو أنكرت نكاح الأول لم يصدق عليها وهي للثاني ولو صدق الأول الثاني في النكاح والطلاق وأنكرت المرأة الطلاق تطلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت