فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 419

ادعت نكاحه وأنكر اختار بعضهم أنه يحلف بالله ما هي بزوجة لي فإن كانت زوجة لي فهي طالق بائن إذ اليمين تجري في النكاح عندهما وبه يفتى وإنما يحلف بالله وبالطلاق أيضًا لجواز كذبه في يمينه فتبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة"خ"برهن على نكاحها وبرهنت أن أختها امرأة المدعي وهو ينكر يقضي بنكاح الحاضرة للمدعي لا بنكاح الغائبة عند"ح"رحمه الله وكذا لو برهنت الحاضرة أن المدعي أقر بنكاح الغائبة وقالا يتوقف القاضي ولا يحكم بنكاح الحاضرة استحسانًا.

برهن على نكاحها وبرهنت أنه تزوج بأمها أو بابنتها فالحكم ما مر في الأخت عند"ح"رحمه الله.

ولو برهنت أنه تزوج بأمها ودخل بها أو قبلها أو مسها بشهوة فرق بين الحاضرة وبين المدعي ولا يقضي بنكاح الغائبة.

قالت تزوجت هذا أمس ثم قالت تزوجت هذا منذ سنة فهي لذي الأمس ولو شهدا بإقرارها لهما جميعًًا وهي تجحد قال"س"رحمه الله أسأل الشهود بأيهما بدأت وأقضي به ولو قالت تزوجتهما جميعًا أمس وهذا منذ سنة فهي لذي الأمس"فش"ادعى أنها امرأتي لأن أباها زوجها مني برضاها فشهدا بهذه العبارة (3) كه جون بدروي رابزني داداين دخترر واداشت اين نكاح بدر را قيل ترد لأنه شهادة برضاها بنكاح وليس بنكاح لأنهما لم يقولا نكحها بمشهدنا وقيل تقبل لأنه شهادة بنكاح وبرضاها.

برهن أنها مدخولته بنكاح منذ أربع سنين وبرهن الآخر أنها مدخولته منذ خمس سنين وأنها أقرت له به وأنها في يده فالثاني أولى لأنه ثبت سبق نكاحه وثبت كونها في يده وثبت إقرارها له والكل مرجح.

ولو تزوجها فادعى آخر أنها امرأتي فقال ذو اليد كانت امرأتك لكن طلقتها منذ سنتين وأنكر المدعي طلاقها فهي للمدعي لتصادقهما على النكاح لا الطلاق ولو قال طلقتها لكن تزوجتها بعده وأنكر المدعي طلاقها وبرهن ذو اليد أنه طلقها منذ سنتين وحكم بالطلاق فالعدة من وقت الطلاق إذ الطلاق من ذاك الوقت ثبت بالبينة فتعتبر العدة من وقت الطلاق.

ادعى نكاحها وقال أن زوجك طلقك وأنا تزوجتك فأنكرت الطلاق فبرهن المدعي على طلاق الأول لا يقبل لئلا يحكم على الغائب فلو حضر وبرهن على طلاقه يقبل ثم ينظر لو برهن على التزوج بعد مضي العدة يثبت النكاح.

ادعى نكاحها بتزويج أبيها حال صغرها وشهدا أنه قال زوجت بنتي الكبرى المسماة كذا من فلان لكن لا نعرف بنته بوجهها تقبل شهادتهما على النكاح ثم يؤمر المدعي أن يبرهن أن بنته الكبرى المسماة بكذا هذه ليحكم عليها بنكاح فلو قال أنا بنته الكبرى وصدق المدعي يحكم بنكاحها.

ولو شهدا أنه زوج بنته منه ولا نعرفها بوجهها فلو لم يكن له إلا بنت واحدة تقبل لزوال الجهالة ولو شهدا أنه زوج بنته عائشة وليس له بهذا الاسم إلا واحدة ولا يعرفها الشهود بوجهها يبرهن الزوج أن ابنته التي بهذا الاسم هي هذه البالغة ولو برهنت على رد النكاح عند البلوغ وبرهن الزوج على سكوتها تقبل بينتها لأنها تثبت الفعل وهو الإباء.

أقول: ينبغي أن تقبل بينة الزوج لأنه يثبت حدوث الملك ولذا جعلنا القول قولها عند عدم البينة خلافًا لزفر لأنها تنكر حدوث الملك فالأليق أن يكون المذكور مذهب زفر فعلى ما ذكر يكون القول له والبينة للمرأة عندنا وله وجه.

قال ادعت نكاحه فأنكر ثم تصادقا على أن النكاح كان لا يثبت النكاح لأنهما في الابتداء لو تصادقا (1) كه مازن وشوينم لا يثبت النكاح ولو وقع التصادق في البيع بأن ادعى الشراء منه فأنكر ثم تصادقا عليه يثبت البيع إذا وجد التناقض إذ البيع ينعقد بتعاط دون النكاح.

أقول: قوله ثم تصادقا على النكاح كان يدل على سبق النكاح فينبغي أن يحكم بينهما بنكاح والحاصل أن النكاح لا ينعقد بمجرد التصادق بلا سبق عقد بخلاف البيع.

ادعى نكاح امرأة ذات زوج وأقام شاهدًا واحدًا يحال بينها وبين الزوج وفي غير ذات الزوج لا يتحاج إلى الحيلولة ويخلي سبيلها إلى أن يحضر الزوج ولو تنازع الزوجان بعد الولادة في صحة النكاح وفساده وبرهنا تقبل بينة الفساد لأنه يثبت ما لم يكن ثابتًا ولو كان مدعي الفساد هو الزوج يثبت حرمة الوطء بإقراره ومتى قبلنا بينته على الفساد سقط نفقة العدة إذ الفاسد لا يوجب النفقة ونسب الولد ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي حل الوطء لا ثبوت النسب.

ادعى نكاح امرأة بيد آخر تقول أنا لذي اليد فصالحها المدعي عن دعواه على مال يصح ويكون خلعًا لو كان بلفظ البراءة"هد"ادعى نكاحها وهي تنكر فصالحته على مال ليترك دعواه جاز خلعًا في جانبه بناء على زعمه وبذلا للمال لدفع الخصومة في جانبها ولو ادعت نكاحه فصالحها على مال لم يجز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت