فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 419

واقعة: ادعى نكاحها فاختلعت مع إنكار هل يصح الخلع وهل لها أن ترجع بما دفعت ما مر في الصلح من أنه خلع في زعمه إلخ يشير إلى أنه يجوز وقال بعضهم ينبغي أن لا يصح الخلع إذ النكاح لم يثبت فكيف يصح الخلع ولها أن ترجع بما دفعت لأخذه بغير حق بخلاف الصلح إذ الصلح عن دعوى النكاح يجوز بخلاف الخلع"فش"ادعى نكاحها وأنكرت وقد تزوجت بآخر فاختلف مع المدعي لا يحتاج زوجها إلى تجديد العقد ولا إلى العدة عن المدعي ولم يصح هذا الخلع لما مر وإقدامها علىالاختلاع وإن جعل كإقرار بنكاح ولكنه لا يصح في حق الزوج فبطل الخلع ولأن إقدامها على الخلع إنما يصير إقرارًا بنكاح لو لم يصرح بخلافه وهنا صرحت بإنكار النكاح فلا حكم للدلالة مع الصريح"قد" (1) مردى زن دكرى رادعوى كرد وصلح كردند على تختلع من المدعي لم يجز هذا الصلح"بس"ادعى نكاحها فأنكرت فصالحها على مائة على أن تقر بذلك فأقرت جاز إقرارها ولزم المال وهذا الإقرار كإنشاء النكاح إذ الإقرار المقرون بالعوض تمليك مبتدأ فإن من قال لآخر أقر لي بهذا القن حتى أعطيك مائة كان بيعًا حتى لو قال إلى الحصاد لم يجز فإذ جعل هذا الإقرار كأنشاء النكاح فلو كان عند شهود صح النكاح ديانة وقضاء وإلا فلا وهو الصحيح وهذا كما لو حكم بنكاح بشهود زور ينفذ حكمه ظاهرًا وباطنًا عند"ح"رحمه الله ويجعل كإنشاء النكاح"كحم"ادعى نكاحها فأنكرت وأقر وليها فصالحها على مائة على أن تقر بالنكاح صح فلو وجد بينة على أصل النكاح الأول لا يرجع في المائة لأنها كزيادة في المهر ولو ادعت على زوجها طلاقًا على مال فأنكر فصالحته على مائة على أن يقر بالطلاق جاز ولو وجدت بينة على الطلاق الأول على مال فلها أن تسترد الصلح"فد"برهن على نكاحها ولم تظهر عدالة الشهود لها أن تتزوج بآخر"فص"في هذه الصورة لو قال المدعي (2) كواه ديكردارم هل يحل لها التزوج بآخر لو أمهل القاضي المدعي أيامًا فما لم تمض تلك الأيام لا يحل لها ذلك"فقظ"أنكرت نكاحه فبرهن عليه لا نفقة لها ومن هذه المسألة خرج جواب كثير من المسائل.

دعوى المهر

"فسد"ادعت مهر المثل ثم ادعت المسمى يقبل إذ المسمى يتصور بعد ثوت مهر المثل في نكاح واحد بأن سمى بعد نكاح بلا تسمية ولو ادعت المسمى ثم مهر المثل لا تقبل.

"ن": مات فادعت امرأته على ورثته مهرها تصدق على مهر مثلها قال"ط": لو بنى بها يمنع منها مقدار ما جرت العادة في التعجيل به والقول للورثة فيه والقول للمرأة فيما زاد عليه ذكرها"ذ"وعلل بأن النكاح شاهد على وجوب كل المهر والعرف شاهد على قبض بعض المهر فيعمل بهما وقيل لو صرحت بإنكار القبض وقالت لم أقبض شيئًا فالقول قولها إذ النكاح دليل محكم على وجوب كل المهر والدخول والموت دليلان محكمان على تقرر ذلك الواجب والبناء بها ليس بدليل محكم على قبض بعضه لأنه قد يبني بها قبل تعجيل شيء من المهر فيكون القول لها وهذه المسألة تؤيد ما ذكره"قظ"أنها لو ادعت كل مهرها بعد موت زوجها وبرهنت على إقرار الزوج به لا يسمع إذ الظاهر أنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض بعضه وكذبها الظاهر واستدل بما في"جع"أنها لو سلمت نفسها ثم اختلفا في المهر يقال لها لابد لك أن تقري بقبض شيء من المهر وإلا قضينا عليك بالعرف إذ الظاهر أنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض بعضه إذ الظاهر أنها قبضت الدستيمان وهو من الصداق"قت"ادعت ألفًا من مهرها على ورثة زوجها تصدق إلى تمام مهر مثلها عند"ح"رحمه الله لأن مهر المثل يحكم عنده فمن شهد له فله القول"عده"ادعت مهرًا على وارث الزوج وأنكر وارثه يوقف قدر مهر مثلها ويقول القاضي لوارثته أكان مهرها كذا أم أعلى من ذلك لو قال لا قال أكان دون ما قاله في المرة الأولى إلى أن ينتهي إلى مقدار مهر مثلها"بس"ورثتها لو ادعت على ورثة الزوج المهر فإنما لا يقضي بمهر المثل عند"ح"رحمه الله لو تقادم العهد بحيث يتعذر على القاضي الوقوف على مهر مثلها أما لو يقادم العهد بمهر المثل عنده أيضًا"ص"لا يتضح لأبي حنيفة رضي الله عنه طريقة في مسألة اختلاف ورثة الزوجين في المهر إلا أن يختلفا بعد تقادم الموت لأنه لا يمكن القضاء بمهر المثل في موت تقادم إذ المهر يختلف باختلاف الأزمنة وهذا ليس بشء لأنه إذا لم يمكن القضاء بمهر المثل لا يشهد الظاهر لأحد فالقول يكون لورثته لكونهم مدعى عليهم كما في سائر الدعاوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت