تزوج كبيرة وطلبت النفقة وهي في بيت الأب بعد فلها ذلك لو لم يطلبها الزوج بالنقلة إذ النفقة حقها والانتقال حق الزوج فإذا لم يطلبها بالنقل فقد ترك حقه وهو لا يبطل حقها وبه يفتى وقيل لا نفقة لها إذا لم تزف إلى زوجها ولو امتنعت عن الانتقال بحق كطلب المعجل فلها النفقة ولو امتنعت بغير حق ككون المهر مؤجلًا فلا نفقة لها وكذا الجواب في صغيرة يجامع مثلها وإلا فلا نفقة لها حتى تصير بحال تطيق الجماع سواء كانت في بيت الزوج أو بيت الأب"لط"تصلح للجماع بتسع سنين وفي الصحيح تعتبر الطاقة"بق"ولو ابت أن تتحول معه إلى ما يريد من البلدان وقد أوفاها المعجل فلا نفقة لها لأنها مبطلة في هذا المنع فنشزت بخلاف ما لو لم يعطها المهر هذا إذا لم يدخل بها ولو دخل فكذا الجواب عند"ح"رحمه الله وعندهما لا نفقة لها سواء أوفاها المهر أو لا وهذا بناء على أن المدخولة لها أن تمنع نفسها للمهر عند"ح"رحمه الله لا عندهما فكانت محقة في هذا المنع عنده لا عندهما"صش"هذا الخلاف فيما إذا دخل بها برضاها وهي بالغة أما لو دخل بها وهي كارهة أو صغيرة أو مجنونة لا يسقط حقها في منع نفسها"صفار"هذا في زمانهم أما في زماننا لا يملك الزوج ان يسافر بها أو في مهرها أو لا لفساد الناس قيل له هل له أن يخرجها من البلد إلى القرية أو بالعكس قال ذلك ليس بسفر وإخراجها إلى بلد آخر سفر كذا"ذ"وفي"جس"والفتوى على أن له أن يسافر بها إذا أوفاها المعجل لقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم} "عده"ليس له إخراجها إلى بلد آخر ولو أوفى مهرها كذا اختار الفقيه"ظه"الأخذ بقوله تعالى أولى من الأخذ بقول الفقيه قال تعالى {اسكنوهن} الآية"خ"لو زفت صغيرة إلى بيت زوجها قبل قبض المهر كان لمن له حق إمساكها قبل النكاح أن يردها لى منزلة ويمنعها منه حتى يدفع مهرها إلى من له حق قبضه وكذا لو زوج بنت أخيه وهي صبية وسلمها إلى الزوج قبل قبض المهر فله منعها منه إذ العم لا يملك تسليمها إلى الزوج قبل قبض المهر فلم يصح تسليمه"فو"الأب لو دفع الصبية إلى الزوج وهي لا تصلح للجماع ثم رجعت إلى بيت الأب فقال لا أدفعها حتى تصلح للجماع فللأب ذلك.
لا نفقة في نكاح فاسد ولا في العدة منه
"ذ"لو أنفق على امرأته مدة فتبين فساد نكاحه بأن شهدا أنها أخته رضاعًا وفرق بينهما فله أن يرجع عليها بما أنفق لو أنفق بفرض القاضي لأنه تبين أنها أخذت بغير حق أما لو أنفق بلا فرض لم يرجع بشيء"خ"لو فرضها القاضي وأخذتها وأكلت في بيت زوجها بلا أذنه يرجع عليها لا لو أكلت في بيته بإباحته.
أنفق على معتدة غيره على أن يتزوجها بعد العدة ورضيت به فله أن يرجع بما أنفق زوجت نفسها منه أو لا وقيل إنما يرجع لو شرط الرجوع بأن قال أنفق عليك بشرط أن تتزوجي بي وإلا فارجع عليك بما أنفق ولا يرجع لو لم يشترط الرجوع والأصح أنه يرجع لو لم تتزوج لا لو تزوجت سواء شرط الرجوع أو لا هذا لو أنفق بشرط التزوج أما لو أنفق بلا شرط ولكن علم عرفًا أنه ينفق بشرط التزوج قيل يرجع وهو الأشبه إذ المعروف كمشروط وقيل الصحيح أنه لا يرجع"عده"الأصح أنه لا يرجع قال"ط": الأصح أنه يرجع تزوجته أو لا لأنه رشوة وهذا لو دفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها أما لو أكلت معه لا يرجع"جف"أعطى معتدة غيره نفقة لتزوج نفسها منه بعد العدة فتزوجت بغيره فله أخذ ما دفع ولا يشكل أنه يرجع في القرض لا في الهبة بعد التلف وهذه الصورة تحتمل القرض والهبة غير أن القول قول الدافع في أنه قرض فلو ادعت الهبة يحلف الدافع فإن نكل فلا شيء له ولو حلف وقال نويت به القرض فلو زوجت نفسها مني احتسبت من مهرها يصدق وتؤمر هي برد ما قبضته"ذ"قال اعمل في كرمي هذا هذه السنة حتى أزوجك بنتي فعمل فلم يزوجها منه قيل يجب أجر مثل عمله وهو الأشبه وقيل لا وكذا لو اختلفا فيما لو عمل بلا شرط الأب ولكن علم أنه إنما يعمل طمعًا في التزوج وعلى هذا لو قال رجل لآخر اعمل معي حتى أفعل معك كذا فأبى"خ"خطب بنته وبعث إليها بهدايا ولم يزوجها منه الأب قالوا ما بعث مهراص وهو قائم أو هالك يسترده وكذا كل ما بعث هدية وهو قائم وأما المتلف فلا شيء له فيه.
قالت لزوجها أنفق علي مما لك من مهري فأنفق فقالت لا أحتسب من مهري لأنك استخدمتهم يحسب من المهر ما أنفق عليهم بالمعروف"عده"عجل لامرأته نفقة ستة أشهر فماتت ليس له أن يرجع كرجوع في الهبة يبقطع بالموت وهذا قول"س"رحمه الله وبه يفتى ولو هلكت في يدها لم يرجع بالإجماع"فشين" (1) زنى داشت درجابي نفقة يك ساله فرستاد باززن رايخانه خودا ورد ونفقه كردبيش از كذشتن سال بس أن نفقه داده تواند طلبدياني أجاب تي إذ المعجلة لا تطلب.
دعوى الجهاز