فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 419

"ذ"زوج بنته وجهزها فماتت فزعم أبوها أن الجهاز إعارة منها ولم يهبه فالقول للزوج وعلى الأب البينة إذ الظاهر يشهد للزوج إذ الظاهر أنه إذا جهز بنته يدفع إليها بطريق التمليك والبينة الصحيحة فيه أن يشهد عند التسليم إلى بينته أني أعطيت هذه الأشياء بنتي عارية أو يكتب نسخة معلومة وتشهد البينة على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة ملك والدي عارية منه في يدي لكن هذا يصلح للقضاء لا للاحتياط لجواز أنه شراها لها في صغرها فبهذا الإقرار لا يصير للأب ديانة والاحتياط أن يشتري ما في هذه النسخة ثم تبرئه بنته عن الثمن وعن السغدي رحمه الله أن القول للأب إذ اليد استفيد من قبله فهو أعرف ولأن العارية تبرع والهبة تبرع والعارية أدناهما فحمل على الأدنى"صش"والفتوى على أنه لو كان العرف مستمرًا أن الأب يدفع ذلك جهازًا لا عارية كما ديارنا فالقول للزوج ولو كان العرف مشتركًا فالقول للأب"مق"القول للزوج مع يمينه على عمله"خ"إن كان الأب من الأشراف لا يقبل قوله وإن كان ممن لا يجهز ابنات بمثله قبل قوله"فش"كتب نسخة الجهاز وأقر الأب أن هذه الأشياء ملك البنت لكن الشهود لم يروا هذه الأشياء جملة واحدا بعد واحد لم يجز لهم أن يشهدوا بأنها ملكها.

أقول: ظاهر ما مر أنه يكتب نسخة وتشهد الابنة على أن جميع ما في هذه النسخة ملك والدي إلخ يشير إلى أن تجوز لهم الشهادة"فقظ"تزوجها وبعث إليها بهدايا وعوضته وزفت إليه فتفارقا فقال ما بعثته فكله عارية فالقول له في متاعه لأنه ينكر التمليك ولها أخذ ما بعثته لأنها زعمت أنه عوض للهبة فلما لم يكن هبة لم يكن ذلك عوضًا فلكل منهما أخذ ما دفع"خ"لو صرحت حينما بعثت أنه عوض فكذلك ولو لم تصرح به لكنها نوته كان هبة وبطلت نيتها"شى"لو استهلكت ما بعثه الزوج إليها فأنكر الهبة وحلف ينبغي أن يجوز له التضمين لأن حكم العارية كذلك وكذا لو أتلف الزوج ما بعثته إليه ينبغي أن يجوز لها التضمين"ذ"بعث إلى امرأة ابنه ثيابًا ثم ادعى أنها عارية صدق"فش"بعث إلى أهل زوجته اشياء عند زفافها منها ديباج فما زفت إليها أراد أن يأخذ منها الديباج ليس له ذلك لو بعث إليها على وجه التمليك"فتث"ماتت فاتخذت والدتها مأتمًا فبعث زوج الميتة بقرة إلى صهرته لتذبحها وتنفقها ففعلت وطلب الزوج قيمة البقرة فإن أنفقا على شرط الرجوع يرجع لا لو اتفقا على أنه لم يذكر القيمة لأنها فعلت بإذنه بلا شرط القيمة ولو اختلفا فيه فالقول لأم الميتة لأنها تنكر شرط الضمان"خ"ينبغي أن يصدق الزوج لأن الأم تدعي الإذن بلا عوض وهو ينكر فالقول له كمن دفع إلى آخر دراهم فأنفقها فقال ربها أقرضتكها وقال القابض وهبتني فالقول لربها"فضم"غرّه فقال أزوجك بنتي وأجهزها جهازًا عظيمًا فتزوجها ودفع الدستمان إلى أبيها ثم أبوها لم يجهزها لا رواية فيه وأفتوا بأن الزوج يطالب أبا المرأة لتجهيز فإن جهزها وإلا يسترد ما زاد على دستمان مثلها وقدر بعضهم الجهاز بالدستمان لكل دينار من الدستيمان ثلاثة دنانير من الجهاز أو أربعة دنانير فالزوج يطالبه بهذا القدر وإلا يسترد ما زاد على دستيمان مثلها"فظه"الصحيح أنه لا يرجع بشيء على أبي المرأة إذ المال في باب النكاح ليس بغرض أصلي"فص"دفع إليها الدستيمان (1) زن هيج جهاز نياورد هل يجبر على ذلك قيل اندرخو ردستيمان جهاز تواند طلبيد بعرف واكر بدردختر جهاز نكند فللزوج طلب ما دفع من الدستيمان وقيل لا يجبر كما هو جواب الكتاب.

واقعة: تزوجها على أنها بكر وهي ثيب هل له أن يرجع عليها بما زاد على دستيمان مثلها فعلى قياس ما مر في"فضم"ينبغي أن يكون له ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت