تزوجها على أنها بكر على زيادة مهر مثلها وهي ثيب لا تجب الزيادة لأنه قابل الزيادة بما هو مرغوب وقد فات فلا يجب ما قوبل به وينبغي أن يكون له الرجوع بما زاد على دستيمان مثلها غير أنه ذكر في"فظه"أنه لا يرجع وكذا ذكر في المسألة الأولى أن الزيادة تجب"عده"تزوجها على أنها بكر وهي ثيب فالمهر لازم"بس"نعي إليها بموت زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر ثم جاء الأول حيًا فعند"ح"رحمه الله الولد للأول سواء ولدت لأقل من ستة أشهر أو لأقل من سنتين أو لأكثر لأنه صاحب الفراش الصحيح والثاني صاحب الفراش الفاسد فصار كمن زوج أمته فولدت يثبت نسبه من الزوج لا المولى وإن ادعاه واتفقوا على أن الأول لو كان حاضرًا أو متغيبًا مختفيًا فالولد للأول وفاقًا وإن نفى الأول والآخر الولد أو نفاه أحدهما فهو للأول على كل حال ولا حد ولا لعان وعن"ح"رحمه الله أنه رجع عنه وقال يثبت نسبه من الثاني وقال"س"رحمه لو ولدت لأقل من سنة أشهر منذ تزوجها الثاني فهو للأول وإلا فهو للثاني سواء ادعياه أو نفياه وقال"م"رحمه الله لو ولدت لأقل من سنتين منذ دخل بها الثاني فهو للأول ولو ولدت لأكثر من سنتين فهو للثاني"بس"قول"م"رحمه الله أصح وبه نأخذ ولو سبيت المرأة فتزوجها رجل من أهل الحرب فولدت فعلى هذا الخلاف وكذا لو ادعت الطلاق وتزوجت بآخر والأول جاحد لذلك"من"زوجه نبته الصغيرة فمات الأب والزوج غائب فكبرت البنت وتزوجت بآخر فحضر الغائب وادعاها فأنكرت ولا بينة فقضى بها للثاني فولدت منه بنتًا وللزوج الأول ابن من آخرى هل يجوز النكاح بين هذا الابن وهذه البنت إن كان في صغر الابن لم يجز لأن زعم أبيه أن أم البنت زوجته والبنت ولدت على فراشه فهي بنته فأما لو كبر الابن وتزوج البنت بنفسه ينبغي أن يجوز لأن إقرار الأب لم ينفذ على غيره وهو كمن أقر بحرية قن ثم شراه صح شراؤه ولزمه ثمنه ثم يعتق عليه"شين"زوج الصغيرة أبوها من صغير قبل عنه أوه فمات الأبوان فبلغا ولم يعلما بالنكاح وتزوجت المرأة بآخر وولدت منه ثم الأول علم به وادعى النكاح ولم يمكنه إثباته فأراد أن يزوج ولدها من ولده هل يحل أجاب لا"فش"تزوجت بآخر حال غيبة زوجها فولدت فلو دفع الأول زكاته إلى هذا الولد لم يجز عند"ح"رحمه الله لأنه ولد الأول عنده ونفقته عليه وفيه زنى بامرأة غيره فولدت فدفع الزوج زكاته إلى هذا الولد لم يجز لأنه ولد الزوج وفاقًا والزاني لو دفع زكاته إلى ولد المزنية ولها زوج معروف يجوز لأنه ولد الزوج ولو لم يكن للمزنية زوج لم يجز للزاني دفع زكاته إليه"ص"تزوج بأمرة غيره جاهلًا به ودخل بها تجب العدة لا لو عالمًا بنكاح الغير حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى"خ"تزوج امرا' غيره وطئها لا يحد عند"ح"رحمه الله ولو لم يدّع الحل.
أحكام الخلوة
"شجغ": أجمع الخفاء الراشدون رحمه الله على أن من أغلق على امرأته بابًا أو أرخى حجابًا يلزمه كمال المهر والعدة دخل بها أو لا"فسد"علم الزوج بالنكاح شرط الخلوة"ذ"الخلوة كالوطء في بعض الأحكام لا في بعضها أما الأحكام التي فيها الخلوة كالوطء فتأكد كل المسمى لو سمى في العقد وإلا فتأكد مهر المثل وثبوت النسب ووجوب العدة ووجوب النفقة والكسنى في هذه العدة وحرمة نكاح أختها ما دامت معتدة وحرمة نكاح أربع سواها وحرمة نكاح أمة عليها على قياس قول"ح"رحمه الله في حرمة نكاح الأمة على الحرة في العدة عن بائن ومراعاة وقت الطلاق في حقها وأما الأحكام التي ليست الخلوة فيها كوطء فالاحصان حتى لا يصيران محصنين بالخوة وحرمة البنات حتى لا تحرم النبت مع خلوة بأمها والاحلال للزوج الأول حتى لا تحل للأول والرجعة حتى لا تصح الرجعة بعد الطلاق ولو بلفظ الرجعي والإرث حتى لو مات وهي في عدة الخلوة لا ترث وأما وقوع الطلاق في هذه العدة فقد قيل لا يقع وقد قيل يقع وهو أقرب إلى الصواب إذ الأحكام لما اختلفت في هذا الباب يجب القول بوقوعه احتياطًا"فسد"قال لها بعد صحة الخلوة (1) ترايك طلاق ودوطلاق وسه طلاق يقع الثلاث"جن"الخلوة توجب حرمة المصاهرة عند"س"رحمه الله لا عندهما ولو خلا بامرأة ثم قال لامرأته أنت عليّ كظهر أم تلك المرأة لم يكن ظهارًا"بس"ولو خلا بالبكر زوجها فمات فإن أباها يزوجها كإبكار لأنها بكر كما كانت"بق"امتنعت لمهرها بعد الخلوة فقال الزوج ليس لها ذلك لأني خلوت بها وقالت خلوت به ولكن لم أمكنه من نفسي حتى أقبض مهري فالقول قولها إذ الخلوة جعلت كوطء في حق تأكد المهر ووجوب العدة استحساناص بالأثر ففيما وراء ذلك من الأحكام لا تجعل الخلوة كوطء.