فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 419

أقول: هذا يخالف ما مر في"ذ"وفي"فقظ"بكر أو ثيب زوجها وليها فخلا الخلوة بها برضاها هل يكون إجازة لا رواية قال رحمه الله وعندي أنه إجازة"صط"أنه إجازة إذ الخلوة مع الأجنبية حرام وقال بعضهم ليس بإجازة والخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد لا توجب العدة إذ الخلوة جعلت كوطء للتمكن من الوطء ولا يمكن هنا للحرمة والخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح هل توجب العدة فهي ضربان فكل خلوة يتمكن بها من الوطء حقيقة إلا أنه ممنوع لحق الشرع فهي توجب العدة كم لو كان أحدهما صائمًا أو محرمًا أو كانت حائضًا وكل خلوة لا يتمكن معها من الوطء ككون أحدهما مريضًا مدنفًا أو صغيرًا فإنها لا توجب العدة والخلوة بالرتقاء توجب العدة لأنه يتمكن من الوطء بالفتق وكذا خلوة المجبوب والعنين توجب العدة لأنه يتمكن من الوطء بالسحق وغيره.

الفصل الحادي والعشرون

فيما يسري إلى الولد من الحق والإرش

وما لا يسري وما يسري لأحدهما لا الآخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت