أقول: يحتمل أن يراد به أنه يصدق ديانة لا قضاء قال وكذا القراءة في الصلاة ولو سمع إذناه فهو أوثق"ص"قالت (1) خويشتن خريدم أزتو فقال فروختم وقال عنيت غيرها لا يصدق قضاء"خ"أرادت الخلع فقال قوم لها اشتريت نفسك بجميع الحقوق التي لك عليه فقالت اشتريت فقال الزوج بعت وفي ضميره بيع متاع فإنها تطلق قضاء إذ قوله بعت جواب كلامهم والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال"مق"وكذا لو نوى منطقته أو خشبة في يده فلو أشار إلى تلك المنطقة أو الخشبة إشارة يفهم أنه المراد يصدق أنه لم يرد الخلع وكذا لو أشهد قبل الخلع على هذه المواضعة ثم أشار وقت تكلمه إلى الخشبة أو نحوها إشارة فهم الشهود وهذا كله في الحكم أما في الديانة فالقول له أشار أو لا إلا إذا كان اللفظ لا يحتمل ما نوى"فظ"طلبت خلعها بمال فأشهد عدلين أن امرأتي إذا قالت (1) خويشتن خريدم أقول فروفتم ولا أقول فروختم ثم خلعها عند القاضي ثم قال قلت فروفتم ولم أقل فروختم فشهدا به فلو سمع القاضي فروختم يحكم بصحة الخلع ولا يلتفت إلى شهادتهما ولا عبرة لذلك الإشهاد أما لو قال القاضي لا أتيقن أنه تكلم بخاء أو بفاء يسمع شهادتهما ويبطل الخلع ولو شهد بعض أهل المجلس أنه قال فروختم يحكم بالخلع"فو"باع منها تطليقة بمهرها واشترت فقال من ساعته (2) هرسه هرسه يخاف أن يقع عليها الثلاث لأن هذا التصرف يصرف إلى الطلاق لسبق ذكره فصار كقوله أوقعت (3) هرسه طلاق"فسط خلعها بتطليقة واحدة فلاموه على ذلك فقال (4) دوسه باد لم يقع شيء لأنه ليس بإيجاب"فشبن"قال (5) ترايك طلاق فلاموه كفت ديكردادم يقع آخر لأنه جواب لذلك وبناء عليه"فض"خلعها فقيل له كم نويت فقال ما تشاء ولم ينو شيئًا طلقت واحدة لأ، تفويض المشيئة في النية إليها ليس بشيء"فسد"قالت اخلعني وقالت (6) سه خواهم وقال سه باد ثم خلعها تقع واحدة إذ الحكم يقع بالخلع وهو واحد ولو خلعها فقال لها في عدتها (7) دادمت سه ولو يزد عليه فلو نوى ثلاث طلقات طلقت ثلاثًا وإلا فلا لأنه لم يتلفظ بطلاق فصار كما لو قال أنت واحدة فلا يقع بلا نية"فش" خلعها فقال في مجلسه (8) مرادرين خانه هيج نسيت ثم ادعى شيئًا من أمتعة البيت فإن قال كان هذا في البيت وقت الخلع لاتسمع دعواه ولو أنكر كونه فيه وقت الخلع فالقول له"خ"قال إن كان هذا في البيت وقت الإقرار لا تسمع دعواه ولو ادعى أنه له ولم يقل شيئًا يسمع لو لم يكن دعواه في ذلك المجلس وفي الجامع مسألة تدل أنه لو ادعى مطلقًا لا تسمع وينبغي أن يكون كذلك "صك" قال لها (9) سرخودا زعدت وكابين خريدم فقالت فروختم لو نوى الطلاق تبين ويجب المهر ونفقة العدة لأنه ذكر"فو"من قال لها (10) خويشتن ازتو بعدت وكابين خريدم فقالت فروختم فأجاب كما ذكرنا وهذا لأن سرخودو خويشتن بمعنى واحد إذ الرأس يراد به جميع البدن وقوله (11) ازعده ومهر خريدم لا يصح عوضًا لأن كلمة من لا تستعمل للمعاوضة فيبقى لفظ (12) خريدم وفروختم وهذا من الكنايات فلا بد من النية."
أقول: مر في"عده"في أوائل الفصل أن قولها (13) ازكابين خريدم كقولها بكابين خريدم فعلى هذا ينبغي أن يقع بلا نية ومر أيضًا في"عده"ثمة أن البدل على الزوج قيل يجوز وقيل لا فعلى رواية الجواز ينبغي أن تطلق ويجب المهر ونفقة العدة على الزوج بلا حاجة إلى النية.
الفصل الثالث والعشرون
في الأمر باليد ومتعلقه