فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 419

واقعة: جعل أمرها بيدها على أنه متى غاب عنها شهرًا فهي تطلق نفسها كيف شاءت وحيث شاءت وأين شاءت وغاب شهرًا فلها أن تطلق نفسها ساعة يتم بها الشهر إلى مضي مجلسها لأن هذه الألفاظ لا تقتضي تعميم الأوقات فيقتصر على المجلس"كفو"قال أنت طالق حين لم أطلقك أو زمان لم أطلقك أو حيث أو يوم لم أطلقك تطلق كما سكت فإن قيل في يوم لم أطلقك ينبغي أن لا تطلق إلا بعد مضي اليوم لا كما سكت لأنه لو طلق في ذلك اليوم بعد سكوته لا يتحقق الشرط وهو عدم الطلاق يجاب بأن يوم لمجرد الوقت هنا إذ الجزاء مما لا يمتد"فقظ"وهنا ألفاظ هروقت وهركاه وهرجه كاه وهرزمان وهمي وهميشه وهربار وأجمعوا أن الحنث يتكرر بقوله هربار وكذا يتكرر في غيره مما ذكرنا عند بعضهم ويفتى بأنه لا يتكرر في هذه الألفاظ إلا في قوله هربار"فو"في قوله طلقي يقع رجعيًا وفي الأمر باليد تبين ولو قال طلقي نفسك إن شئت يقتصر على المجلس"ذ"قال لامرأته أمر فلانة بيدك لتطلقيها متى شئت فهذا مشورة فيقتصر على المجلس"فن"قال أمرك بيدك فطلقي نفسك غدًا فقوله فطلقي إلخ مشورة فلها أن تطلق نفسها في الحال"فو"قال لآخر أم امرأتي بيدك فطلقها يقتصر على المجلس"فقظ"قال له إن غبت سنة فأمر امرأتي بيدك حتى يخلعها بمهرها فغاب سنة ولم يحضر قال النسفي رحمه الله هو توكيل مطلق حتى لا يقتصر على المجلس والصحيح أنه تمليك حتى يبطل بقيامه عن المجلس"فن"قال النسفي رحمه الله عند السؤال أنه توكيل مطلق لأنه وإن ذكر الأمر باليد فقد فسر بما هو تويكل محض وهو أن يخلعها فصار الحكم للمفسر كذا قال عند السؤال إلا أنه كتب في الجواب هو وغيره أنه يبطل بقيامه لأنه صرح بالأمر باليد"ذ"قال أمرك بيدك في ثلاث تطليقات فطلقت نفسها ثنتين أو واحدة فهي رجعية"عده"قال أمرك بيدك لكي تطلقي نفسك أو لتطلقي نفسك أو حتى تطلقي فطلقت فهو بائن ولو قال (1) امربدست تونها دم بيك طلاق فهو رجعي كما قال أمرك بيدك في تطليقة"ذ"قال أمرك بيدك هذه السنة فطلقت نفسها فتزوجها فلا خيار لها في باقي السنة إذ الأمر واحد إلا أنه ممتد فانحل بمرة ولو قال أمرك بيدك هذا اليوم فهو على اليوم كله ولو قال في هذا اليوم كان في مجلسها ولو قال أمرك بيدك رأس الشهر فلها أن تطلق نفسها عند المستهل ولو قال أمرك بيدك إلى رأس الشهر فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة في الشهر ولا يقتصر على المجلس ليفيد التأقيت"فشبن" (2) امرتوبدست تونها دم شش ماه را فالأمر بيدها عند تمام ستة أشهر ويأتي في فصل ما يصح تعليقه بالشرط"ج"قال إذا جاء رأس الشهر فالأمر بيدك فطلقها واحدة قبل دخوله فتزوجها فجاء رأس الشهر فالأمر بيدها وكذا لو قال أمرك بيدك في هذه السنة فطلقها واحدة قبل دخوله فتزوجها في تلك السنة يصير الأمر بيدها عند"ح"رحمه الله ولو جعل الأمر بيدها أو بيد أجنبي فجن الزوج مطبقًا لا يبطل الأمر باليد بخلاف الوكيل حيث ينعزل الوكيل وكذا لو حلف بطلاق أو عتق لا يبطل ولو جعل أمرها بيد صبي أو مجنون أو كافر أو قن فهو يجوز قال لامرأته الصبية أمرك بيدك فطلقت نفسها تطلق.

أقول: ينبغي أن يكون هذا في صبية تعقل وتعبر ولا طلاقه وجه أيضًا لمعنى التعليق.

واقعة: جعل أمر الصبية بيدها (3) تاباي كشايدبي زيان شوى متى شاءت متى غاب فغاب فأبرأته عن المهر فطلقت نفسها قيل ينبغي أن تطلق رجعيًا مجانًا مر في"بس"في أواخر فصل الخلع"ذ"قال (4) من طلاق ترادادم فلو نوى الإيقاع يقع لال لو نوى التفويض لأنه يحتمل التفويض ولو لا نية له يقع لأنه إيقاع ظاهرًا فينصرف إليه ما لم ينو شيئًا آخر"فص" (5) ترا طلاق إيقاع (6) طلاق ترا تفويض"مي"قال لامرأته لك الطلاق قال"ح"لو نوى الطلاق تطلق ولو لا نية لغا وقال"س": لو نوى الطلاق فطلاق وإلا فالأمر بيدها.

واقعة: قال لها (7) طلاق بتو دادم باي بكشاي ورفتى الظاهر أنه تفويض لا تنجيز"من" (8) طلاق بردار وفتى تفويض"فس"قال (9) لها دار طلاق بلا سؤالها الطلاق يقع واحدة"فصط"في قوله دار طلاق يحتاج إلى النية وقيل يقع بلا نية.

قال له قل لامرأتي أمرك بيدك لا يصير الأمر بيدها ما لم يقله المأمور لأنه أمر بالتفويض وبمثله لو قال قل لامرأتي أن أمرها بيدها يصير أمرها بيدها قبل الإخبار كذا"فقظ"وفيه فضولي قال جعلت أمرك بيدك فقالت اخترت نفسي فأجاز الزوج كله لم تطلق ويصير الأمر بيدها في مجلس علمها بالإجازة لأن تصرف الفضولي له مجيز في الحال إذ الزوج يملك إنشاؤه للحال فينعقد موقوفًا على إجازته وأما تصرف المرأة فليس له مجيز حال وجوده إذ الزوج لا يملكه فإنه لو قال بعدما خيرها الأجنبي اخترت نفسك لم يقع وإنما ينعقد من التصرفات ماله مجيز في الحال وما لا فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت