فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 419

أقول: يحتمل أن يكون فيه روايتان لأنه تمليك من وجه وتعليق من وجه فيصح رده قبل قبوله نظرًا إلى التمليك ولا يصح نظرًا إلى التعليق لا قبله ولا بعده فتصح رواية صحة الرد نظرًا إلى التمليك وتصح رواية فساد الرد نظرًا إلى التعليق قال ونظيره الإقرار فإن رده يصح قبل تصديقه لا بعد ولو جعل أمرها بيدها ثم أبانها بطل الأمر في ظاهر الرواية وعن"حس"رحمهما الله لا يبطل ولو طلقها رجعيًا لا يبطل قالوا هذا لو كان الأمر منجزًا بأن قال أمرك بيدك أما المعلق بأن قال إن كان كذا فأمرك بيدك فإن أبانها لا يبطل الأمر حتى لو تزوجها ثم وجد الشرط يصير الأمر بيدها سواء تزوجها في العدة أو بعد المضي ولو طلقها ثلاثًا بطل الأمر خلافًا لزفر وهي مسألة التنجيز هل يبطل التعليق ولو جعل أمرها بيد امرأة أخرى ثم أبان المفوض إليها بقي الأمر كذا"ذ"وفي"قت" (1) امرزن خودبيك طلاق بدست بدرزن نهادكه اكرازشهريك ماه غايب شود يطلقها ثم طلقها الزوج واحدة ثم تزوجها ثم غاب شهرًا (2) اين امربدست بدرزن ماندياني أجاب ني جه برهمان حل را امرداده بودواين نكاح نوست فهذا يخالف ما في"ذ"وفي"فقظ"لو قال أمرك بيدك إذا شئت فأبانها ثم تزوجها بقي الأمر عند"ح"رحمه الله إذ التفويض صح وتعلق حقها به فلا يبطل بزوال الملك"ذ"قال إن تزوجت عليك امرأة فأمرها بيدك فأبانها فتزوج أخرى لم يصر أمرها بيد المفوض إليها لأنه لم يتزوج عليها ولو قال إن تزوجت امرأة فأمرها بيدك ولم يقل عليك والباقي بحاله يصير أمرها بيدها إذ الشرط هو التزوج مطلقًا"فو"قال إن تزوجت عليك فهي طالق فأبانها فتزوج أخرى في العدة لم تطلق"صل"قال إن تزوجت عليك فأنت طالق فطلها فتزوج أخرى في العدة لم تطلق كذا"صل"أطلق بلا ذكر البينونة فيماثله مسألة الأمر باليد ولو قال إن تزوجت عليك في هذا النكاح فأمرك بيدك فأبانها فتزوجها ثم تزوج أخرى لا يصير الأمر بيدها إذ الشرط التزوج في هذا النكاح ولم يوجد"فنم"فوض إليها (3) برانكه مهر بخشد وزن خود بيش غز تفويض مهر بخشده بودست قيل لها أن تطلق نفسها وقيل لا"شى"وهو الأصح لأنه علقه بشرط محال فوض إليها (4) اكرهر كاه برسر توزني ديكر خواهم يازنى ديكر جزتو بخلالي من ظاهر شودتو باي خود كشاده كنى متى شئت فخلعها فتزوج بإخرى ثم تزوج الأولى هل يصير الأمر بيدها قال لا لو كان النكاح والزوجية ظاهر وقت العقد ولو فوض إليها (5) كه كرجنين كتم طلقي نفسك متى شئت ففعله ثم خلعها قبل تطليقها نفسها (2) تواند تطليق كردن ياني أجاب تواند ولو مضت العدة ثم تزوجها (3) تواند ياني ذكر في"تت"وكله بأن يطلقها بكذا فأبانها بنفسه ليس للوكيل تطليقها وكذا لو جدد النكاح ولو أبان امرأته فوكل رجلًا بتطليقها على مال فطلقها على مال وقبلت تطلق مجانًا ولو جدد النكاح في العدة فطلقها الوكيل تطلق ويبج المال ولو مضت العدة ثم جدده وطلقها لم يقع"فشبن"قال (4) اكرزبرتوزن خواهم امروي بدست تونهادم فثتبت حرمة المصاهرة بينه وبين امرأته بمسه أمها هل يبقى الأمر قال يبقى لتصور الحكم به فإنه لو حكم بجواز نكاح التي زنى بأمها أو بنتها نفذ عند"م"رحمه الله لا عند"س"رحمه الله ولو كان شافعي المذهب فلا شك أنه يبقى ولو قال إن تزوجت عليك ما دمت في نكاحي أو ما كنت فأمرك بيدك فأبانها فتزوجها ثم تزوج عليها ففي قوله ما دمت لا يصير الأمر بيدها وفي قوله ما كنت فكذلك على رواية الكرخي فإنه ذكر أن ما دمت وما كنت سواء"من"فرق بينهما وأشار أنه يصير بيدها في قوله ما كنت لأنه يثبت كون بعد كون ولا يثبت ديمومة بعد ديمومة وفارسية قوله ما دمت في نكاحي تاتودر نكاح مني وفارسية قوله ما كنت في نكاحي تاتودر نكاح من باشي ويجيء بحثه في فصل ما يصح تعليقه وتأقيته"ذ"قال (5) اكربر توبدل ارم فكذا فتزوج عليها يحنث لا لو طلقها ثم تزوج أخرى وقوله (6) بدل ارم في العرف عبارة عن قوله (7) اكربرتوزن خواهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت