فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 419

فوض إليها أن تزوج علها ثم ادعت على الزوج أنك تزوجت علي فلانة وفلانة حاضرة تقول زوجت نفسي منه وشهد الشهود بالنكاح يصير الأمر بيدها ولو كانت فلانة غائبة عن المجلس وبرهنت هذه أنك تزوجت علي فلانة فصار أمري بيدي هل تسمع؟ فيه روايتان والأصح أنه لا يسمع لأنه ليست بخصم في إثبات النكاح عليها مر أصله في"فش"في فصل القضاء على الغائب"فضم"فوض إليها وقال (8) بي زيان من فإذا وجد الشرط فعليها إبراء الزوج أولًا ثم تطلق حتى يقع"كفو"قال أمرك بيدك إن أبرأتني عن المهر فطلقت نفسها في المجلس يقع لو طلقت بعد الإبراء وإلا فلا إذ التفويض على شرط الإبراء"فو"قالت تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي ففعل لا يبرأ ما لم تطلق نفسها لأنه جعل المهر عوضًا عن الأمر باليد وهو لا يصلح عوضًا"عده"فوّضه إليها إن ضربها تطلق نفسها على وجه لا يكون بينهما خصومة (9) زنا شوى فضربها فطلقت نفسها يجب المهر لا لو قال بلا خسران ويجب أن لا تملك تطليق نفسها إلا بإبراء المهر أولًا ولو فوضه إليها على أنه لو غاب شهرًا ولم تصل إليها نفقتها تطلق نفسها متى شاءت فبعث إليها عشرين درهمًا فلو لم يكن هذا قدر نفقتها هذه المدة يصير أمرها بيدها ولو كانت نفقتها مفروضة فوهب النفقة من زوجها فمضت المدة ولم تصل نفقتها لا يصير الأمر بيدها ويرتفع اليمين عندهما خلافًا لأبي يوسف وهي فرع مسألة الكوز ولو لم تهب وقال أوصلت النفقة وأنكرت ينبغي أن يصدق الزوج لانه ينكر الحكم قال صاحب العدة هكذا سمعت الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة وقال لا يصدق وكذا في كل موضع يدعي إيفاء حق فيقبل قولها وهو الأصح"صط"لو اختلفا في وصول النفقة والباقي بحاله فالقول قولها ويصير الأمر بيدها في رواية لا في رواية"ذ"القول قولها في عدم الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق وعلى هذا لو جعل أمرها بيدها إن ضربها بلا جناية تطلق نفسها متى شاءت فضربها فختلفا فقال ضربتها بجناية فالقول قوله لأنه ينكر صيرورة الأمر بيدها وإن لم يبين الجناية"فص"ذكر مسألة النفقة وقال لو نشزت حتى مضت العدة ينبغي أن لا يصير الأمر بيدها لأنها لما نشزت لم تبق لها نفقة فصار كما لو طلقها حتى مضت المدة"شى"قال (1) اكريك ماه نفقة تونرسانم بتو أمرك بيدك بس زن بي إجازت شوى بخانه بدر رفت بخشم فلم يرسل إليها نفقة حتى مضت المدة ينبغي أن لا يصير الأمر بيدها لأنها نشزت فلا نفقة لها ففات الشرط.

أقول: ينبغي أن يكون هذا عندهما لا عند"س"رحمه الله كما في مسألة الكوز قال (2) اكريك ماه نفقة تونفرسم أمرك بيدك فأرسلها لكن رسول باين زن نرسانددرين ماه ومي كويد خانه زن ندانستم هل يصير الامر بيدها أجيب نعم وفيه نظر فإنه ذكر في"ذ"أنه لو قال إن لم أرسل إليك نفقتك هذا الشهر فكذا فأرسلها فضاعت من يد الرسول لا يحنث لأنه أرسل ولو قال إن لم أبعث نفقتك من كشى إلى شهر فأمرك بيدك فبعثها قبل مضي المدة لكن من موضع آخر فأمرها بيدها وفي"فقظ"ما يدل عليه فإنه ذكر لو قال إن لم أبعث نفقتك من كرمينه إلى شهر فأنت كذا فبعثها من موضع آخر قبل مضي المدة يحنث"ذ"قال (3) اكريك ماه برتونيايم ونفقة من بتونر سد أمرك بيدك فقبل مضي الشهر نفقة رسيد أما مر دنيامد لا يصير الأمر بيدها لأنه معلق بالشرطين وقد وجد أحدهما فقط"فنم" (4) اكريك نيم ماه نفقة توبترنرسانم أمرك بيدك قال المراد منه نفقة يك نيم ماه عادة"غر"قال إن غبت عنك يومًا أو يومين فأمرك بيدك فغاب يومًا فالأمر بيدها لأن هذا أول الأمرين"فصط"فقال إن ضربتها فإن شاءت طلقت نفسها واحدة وإن شاءت ثنتين وإن شاءت ثلاثًا فوجد الشرط فطلقت نفسها واحدة هل لها أن تطلق نفسها أخرى في ذلك الملجلس قال ليس لها ذلك لأنه فوض إليها على وجه التخيير فلما شاءت الواحدة انتهى الأمر"مروزي"إن غبت عنك شرهًا فأمرك بيدك فأسره الكفار هل يصير أمرها بيدها أجاب (5) نى وأفتى بعضهم إن أجبروه على الذهاب فذهب بنفسه ينبغي أن يتحقق الشرط إذ الاتيان بالشرط مكرهًا وناسيًا وعامدًا سواء في الحنف.

أقول: لو حلف لا يخرج فهدد فخرج بنفسه حنث قيل ا وقيل أن أمكنه الامتناع حنث وإلا فلا فينبغي أن تكون مسألتنا على هذا الخلاف كذا"عده"لو لم يؤسر ولكنه غاب شهرًا إلا يومًا وحضر في اليوم الآخر فغيبت المرأة نفسها حتى تم الشهر أفتى"ظه"أن الأمر بيدها وأفتى"قظ"أنه لا يصير بيبدها لأنه معلق بغيبته لا بغيبتها ونظيره أنه لو حلف لا يفارق غريمه حتى يأخذ دينه فلزمه ففرّ منه لا يحنث لأنه لم يفارقه وإنما فراقه غريمه وكذا لو كابره فانفلت لا يحنث وأفتى"ج"أن الزوج لو لم يعلم أين هي لم يصر الأمر بيدها ولو علم ولم يذهب إليها فالأمر بيدها وهذا لو كانت مدخولة فأما قبل دخوله فلو غاب تلك المدة لا يصير الأمر بيدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت