أقول: لا يخلو إما أن يريد الحقيقة اللغوية أو العرف فعلى كل منهما بحث واختلاف يظهر بالتأمل فيما لو حلف ليأتينه غدًا إن استطاع أو حلف لا يضع قدمه في داره أو حلف لا يأكل هذا البر فليتأمل فيها ونحوها من كتاب الأيمان حتى يعرف أن الاستدلال به لا يتم إلا عند البعض ونحوه لا تليق التخطئة.
جعل أمرها بيدها إن ضربها فأمر غيره فضربها فهذه مسألة الحلف على أن يضربها فأمر غيره فضربها قيل يحنث كما لو حلف لا يضرب قنه فأمر غيره وقيل لا يحنث كما لو حلف لا يضرب ولده فأمر غيره ولو قرصها أو مد شعرها أو عضها أو خنقها فآلمها يصير الأمر بيدها إذ الضرب فعل يتصل بالحي ويحصل له الألم قالوا هذا لو لم يكن في حالة المزاح أما لو فعله فيها مزاحًا لا يصير الأمر بيدها وإن آلمها وكذا لو أصاب رأسه أنفها حالة المزاح فأدماها لا يحنث هو الصحيح لأنه لا يعد ضربًا عرفًا وبعضهم قالوا لو حلف بالفارسية لا يحنث بهذه الأفاعيل لأنه بلسان الفارسية لا تسمى ضربًا كذا"فقظ"وكذا التركية وهذا هو الحق عندي"جف"حلف لا يضر بها فمد شعرها أو عضها أو خنقها حنث في عرفهم لا في عرفنا.
أقول: وكذا لا يحنث في عرف أهل الروم"فقظ"لو نفض ثوبه به فأصاب وجهها لا يحنث لأنه لا يتعارف ضربًا ولا يقصده بيمينه"ند"لو رماها بحجارة أو نشابة أو نحوها لا يحنث لأنه رمي لا ضرب وكذا لو دفعها دفعًا لم يوجعها لا يحنث ولو تعمد غيرها بالضرب فأصابها قيل يحنث وقيل لا"فد"قال إن ضربتك بلا جناية فأمرك بيدك فخرجت من البيت بلا إذنه فضربها قيل لا يصير الأمر بيدها لو أوفاها المعجل وإلا فيصير بيدها وقيل لا يصير الأمر بيدها مطلقًا والأول أصح فإنه ذكر"في"أن ليس له منعها من الخروج حتى يوفي كل مهرها"عده"خروجها من البيع بعدما أوفيت المعجل جناية"فشبن"قال أمرها بيدها (1) كه ويرابي جنايت شرعب نزند فقال لها هرده روزى تراد ستوردادم بخانه يدر وما يدر روى ده روز كدشت وداوزده روز شديدر وما درآمدند وبايشان بخانه إيشان رفت فضربها به يصير أمرها بيدها فوضه إليها (2) كه بي جنايت شرعي تزاززن كسى تخم خربزه خواست داد فضربها به اكردرعادت مثل أينها بإجازت سوى بدهنت دجنايت بودو إلا فلا واكرمردنان ورد فقالت نان تهي رابكون اندرنه فهذا جناية واكرازنان خوردن خشم كردليس بجناية واكرشوى رادعاي بدكند فهو جناية واكردربرده اواز بلندكند كردو بيرون شوى محرمان شنودند هل هو جناية قال يختلف باختلاف الأشخاص"عده"لو أسمعت صوتها أجنبيًا فهو جناية والتكلم مع رفع الصوت مع غير المحرم جناية وفاقًا وكشفها وجهها عند غير محرم قيل جناية وقيل لا ثم قال لها (3) مادروتوماده سك است جرا امده زن كفت مادرتست وخواهر تو فضربها لا يصير أمرها بيدها.