فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 419

أقول: ينبغي أن يكون فيه خلاف على ما ذكر في"فو"أنه لو قال لها (4) لعنت برتوباد فقالت لعنت خودبرتوباد قيل ليس بجناية لأنها لم تبدأ وقال الله تبارك وتعالى {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} وعامتهم على أنها جناية إذ ليس لها قصاص في الشرع حتى لا يكون الثاني جانيًا ولو قال لها (5) أي ما درت سياهه فقالت ما درتست سياهه فعلى القول الأول ليس بجناية وأما عامتهم فقال بعضهم لو كانت أم الزوج حية فهو جناية في حقه لا لو ميتة قال بعضهم لا يصير الأمر بيدها مطلقًا سواء كانت الأم ميتة أو حية إذ الزوج ذكر الجناية مطلقًا لا كونها في حقه ألا يرى أنه لو ضربها على ترك الصلاة أو الغسل في هذه الصورة لا يصير الأمر بيدها إلا إذا كانت ذمية فيكون شتمها أمه جناية سواء كانت حية أو لا"فصط"قال لها (1) أي ليلد فقالت له مثله فهو جناية لو صرحت بما قال الزوج وأما لو قالت (2) تو اختلف فيه فقيل ليس بجناية لأنها ما أتت بصريح القذف وعند أنه جناية فكأنها قالت (3) توخود يليدي وعليه لو قال إن شتمتيني فأنت طالق فشتمها فقالت (4) توى خود تطلق إذ قولها تويي خودشتم كما لو قال يا زاني فقال بل أنت فإنما يحدّان"عده"قال لها (5) أي ادبار فقالت توبي أو مادرتو أو شتمت أجنبيًا فإنه جناية فلا يصير الأمر بيدها"ذ"لازمت زوجها لأجل الكسوة فضربها يصير الأمر بيدجها لأنه ليس بجناية فإن لصاحب الحق الملازمة ولو تعلقت به وأخذت لحيته فهوجناية ولو قالت أي كاد فهو جناية ولو قالت أي بزفو فلا جناية لو كان كذلك وإلا فجناية ولو قال لها لا تفعلي كذا فقالت (6) خوش مي ارم إن كان ذلك في فعل هو معصية فهو جناية وإلا فلا ولو طلبت النفقة وألحت فلا جناية أما لو شتمته أو مزت ثوبه فهو جناية ولو قالت له أي أجري وأرى أبله فهو جناية وقولها له (7) أي بي حزه فهو جناية في حق الشريف"فضم"قالت للنسوان (8) أكر شوى شمامرداست شوى من باري مردنيست فهو جناية ولو جنت جناية شرعية فلم يضربها ثم بعد أيام جنت جناية غير شرعية فضربها فقال ضربتك للجناية الأولى فلا يصير الأمر بيدك وقالت ضربتني للثاني فلي الأمر فالقول قوله"فسد"قال أمرك بيدك (9) كه ترابهيج كناه نزنم مكر بخائه فلان روى بي إذن من زن بخانه فلان رفت بلا إذنه وشوى باوي جنك كرد شوى رادشنام داد فضربها فطلقت نفسها فقال بدان سبب زدم كه بخانه فلان رفته بلا إذن فالقول قوله ولو قالت بي كناه شرعي زدى فقال بي كناه شرعي نزدم فالقول قوله ولو قالت قلت لك (10) بخانه خواهرت مرواكنون رفتى بدان سبب زدم وزن منكررفتن است فالقول قوله ولا تسمع البينة فيه"فشبن"قال أمرها بيدها إن قامر ثم قامر فطلقت نفسها فقال إنك علمت منذ ثلاثة أيام ولم تطلقي في مجلس علمك وقالت لا بل علمت الآن فالقول لها"ت"قال أمرك بيدك فطلقت نفسها فقال إنما طلقت نفسك بعد الاستغال بكلام أو عمل وقالت لا بل طلقت نفسي في ذلك المجلس لا تبدله فالقول قولها لأنه وجد سببه فإقراره وهو التخيير فالظاهر عدم الاشتغال بشيء آخر"مخم"قال خيرتك أمس فلم تختاري وقالت قد اخترت فالقول قوله"شخ"قال لقنه جعلت أمرك بيدك في العتق أمس فلم تعتق نفسك وقال القن فعلته لا يصدق إذ المولى لم يقر بعتقه لأن جعل الأمر بيده لا يوجب العتق ما لم يعتق القن نفسه والقن يدعي ذلك والمولى ينكره ولا قول للقن في الحال لأنه يخير بما لا يملك إنشاؤه لخروج الأمر من يده يتبدل مجلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت