فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 419

أقول: على هذا في مسألة الاشتغال بكلام إلخ من"ت"ينبغي أن لا يقبل قولها قال وكذا لو قال أعتقتك على مال أمس فلم تقبل فقال القن قبلت فالقول للمولى لأن اعتاقه معلق بشرط القبول ولو أقر بتعليق عتقه بشرط آخر لا يقبل قول القن في وجود الشرط كذا هذا قال وكذا هذا كله في الطلاق وفي أمرك بيدك"عده"دعواها على زوجها أنه جعل أمرها بيدها لا يسمع أما لو طلقت نفسها بحكم الأمر ثم ادعت وقوع الطلاق ووجوب المهر بناء عليه فإنه يسمع وليس للمرأة أن ترفع الأمر إلى القاضي ليجبر الزوج على التفويض"من"قال للصكاك اكتب لها خط الأمر علىأني متى سافرت بلا إذنها تطلق نفسها واحدة فقالت لا أريد الواحدة وطلبت الثلاث وأبى الزوج ولم يتفقا وخرجا يصير الأمر بيدها في تطليقة واحدة ولو قال لمديونه (11) اكرتا جهل روزسيم من ندهي امرزن خواستني بدست من نهادى فقال نهادم فلم يعطه المال في المدة فتزوج امرأة هل له يطلقها قال لا في هذه اللفظة ولو قال (1) زنى كه بخواهي توانداد قوله خواستني يقع على امرأة يريد أن يتزوجها وليس باسم التي يتزوجها وهو كقوله (2) نان خوردني وجامه يوشيدني وقباى دوختني قال الآخر (3) زن راداشتن ورها كردن بدست توبوده است فقال ذلك الرجل اكرجنين است دادم زن ترايك طلاق لا تطلق إذ قوله دردست توبودست إخبار عن كون الأمر بيده في الماضي ولا يلزم منه بقاؤه بل الأمر المطلق مقتصر على المجلس وقد تبدل حتى لو قال (4) دردست تست فهو إقرار بقيام الأمر بيده الآن فيصح التطليق"مخم"جعل أمرها بيدها فطلقها أحدهما لم يقع"فشبن"قال أمرك بيدك (5) اكريك ماه راسه دينار بتونرسانم زن رافام خواه بودبوى حواله كرد هل يصير أمرها بيدها بعد المدة قال لا إن أداه إلى المحتال قبل مضي المدة وإلا فالأمر بيدها قال أمرك بيدك (6) اكربى إذن توازشهر بيرون روم مردازشهر بيرون وقت وزن أورامشايعت كرد هل يكون إذن قال لا (7) واكرا جازت خواست زن اشارت كردبسنده بودياني لم يكتب جواب هذه المسألة"صع".

واقعة: قال أمرك بيدك (8) كه بي إذن توكنيزك نخرم فذهبت معه إلى النخاس واختارت أمة فشراها (9) أين يسنديدن زن اذن بود أجاب بعض أهل زماننا وإن لم يكن أهلًا لذلك (10) بود حتى لا يصير الأمر بيدها وأجبت يصير الأمر بيدها لأنه لا إذن ما لم تتكلم بالإذن وهذا لأن القياس يأتى كون السكوت إذنًا في صورة ما كما ذهب إليه زفر والشافعي إلا أن علمائنا استحسنوا وأثبتوا الأذن بالدلالة في كل موضع مست الحاجة وذا فيما للساكت فيه ولاية المنع فإن من قدر على النهي ولم ينه عد ذلك منه أمرًا على ما عرف ومنه المثل السائر السفيه إذا لم ينه مأمور واستمر العرف على هذا.

أقول: هذا يقتضي كونه كليًا وليس كذلك فإنه ذكر في فصل الإحكامات وغيره أن سكون البكر ليس بإذن لو زوجها غير الولي وكذا سكوت المالك إذا باع رجل ملكه وهو حاضر ليس برضا بخلاف البيع عند بعض أقاربه فإن فيه خلافًا وفي أمثال هذه للساكتب ولاية المنع مع أنه لم يعدّ ذلك إذنًا قال فيما مر في"فشبن"في مسألة المسافرة وفيما نحن فيه ليس لها ولاية المنع فلم يكن سكوتها إذنًا كما لو رأى المرتهن الراهن ببيع الرهن أو رأى الغريم المالك ببيع قنه يبيع ويشتري فسكت فإنه إذنه منه.

أقولك للغريم منع المولى عن بيع قنه المأذون المديون ما لم يصل إليه حقه ففي تقريره تطر.

قال لآخر (11) هركاه كه بي إذن من ازشهر بروى امرزن خويش بدست من نهادى كفت نهادم يك باراذن دادبش ازان بي إذن تواندرفتن أجيب تواندجه هركاه هروقتست وهروقت بك باررافراز كيرد وفيه نظر فإنه لو قال إن خرجت إلا بإذني فكذا يشترط الإذن لكل خرجة بخلاف إلا أن آذن.

أقول: حرف الجر في بإذني اقتضى الأذن لكل خرجة فلا يلزم منه أن يكون الفارسي كذلك بل يجوز أن يكون كقوله إلا أن آذن والحق إن مثله مبني على العرف فيلتأمل عرف كل لسان في كل زمان وكان وليحكم بحسبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت