واقعة: (12) اركبعدازسرهرشش ما هي تراشهر يدرت نبرم امرك بيدك هرجه كاه خواهي يك سال كذشت نبرد يصير الأمر بيدها إذ المراد به عرفًا عقيب كل ستة أشهر لا حقيقة البعدية"شى"قال (13) اكزبعد ازده وزينج دينار بتونر سانم أمرك بيدك ده روز كذشت وزرنر سانيد أجاب يصير الأمر بيدها لو أراد (14) اكربر فورده روزتمام ِدن نرساند فالأمر بيدها ولو لم يرد الفور فلا ما لم يمت أحدهما"صع"هكذا فص ولم يفص فيما قبله لوجود كلمة كل فيه حيث قال (15) بعدازسرهرشش ما هي وهذا لا يتحقق إلا إذا أراد الفور وقوله ما لم يمت أحدهما فيه نظر إذ التطليق يستحيل بموت أحدهما بخلاف ما لو حلف بطلاقها إن لم يفعل كذا ولم يفعله حتى مات هو أو هي لأن ثمة وقوع الطلاق معلق بعدم ذلك الفعل وعدمه بعجزه وعجزه في آخر جزء من حياته أو حياتها فحينئذ يوجد شرط وقوعه فيقع وأما في مسألتنا فإيقاعها معلق بعدم ذلك الفعل فإذا لم يرد الفور لا يوجد شرط إيقاعها ما لم يمت أحدهما فإذا مات هو أو هي حتى وجد الشرط زال النكاح.
أقول: عدم الفعل بعجزة في آخر جزء منحياته يتحقق عنا أيضًا ويوجد شرط الإيقاع كما يوجد ثمة فيتصور الإيقاع إذ نفرض موته لا موتها"فنم"قال لامرأة (1) اكرامر توبدست تونعم يك ماه راكه زن من شوى توازمن نين فتزوجها ولم يجعل أمرها بيدها في المدة لا تطلق لأنه كقوله هذه المرأة التي أتزوجها طالق"كخ"المطلقة ثلاثًا لو خافت أن يمسكها المحلل تقول له زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي ويقول الزوج قبلت فيجوز النكاح ويصير الأمر بيدها فلو بدأ الزوج وقال تزوجتك على أن أمرك بيدك فقبلت هي جاز النكاح بلا أمر بيدها والفرق أن الزوج حين قال أمرك بيدك لم تكن هي في نكاحه والأمر باليد إنما يصح في الملك أو مضافًا إلى الملك وفقدا جميعًا فلم يصح وفي الأول حين قبل الزوج يصير الأمر بيدها مقارنًا لكونها منكوحته.
أقول: لو تم الأمر باليد بجانبه وحده لتم الفرق ولكنه إنما يتم بهما إذ لا بد فيه من إيجاب وقبول يقتضي كل منهما الملك والإضافة إذ كل منهما ركن فلا يترجح أحدهما فإيهما بدأ أولًا لغا كلامه في الأمر لعدم الملك والإضافة وقبول الآخر قارن الملك في كل منهما ولكنه لا يكفي لما مر فينبغي أن لا يصير الأمر بيدها في كل منهما لما مر أو يصير الأمر بيدها فيهما إذ البادئ رضي به بدليل إيجابه فيجعل كأنه أعاده بعد قبول الآخر فالحاصل أنه ينبغي أن يستويا في الحكم ولا يتم الفرق بالقدر المذكور"خ"وكله بأن يزوجه امرأة فوجه على أن أمرها بيدها جاز النكاح لا الشرط حلية أخرى أن يقول المحلل إن تزوجتك فأمرك بيدك.
حيلة أخرى أن يقول تزوجتك على أن أمرك بيدك بعدما أتزوجك تطلقين كلما تريدين فتقول هي قبلت.
حيلة أخرى أن يقول المحلل إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق ثلاثًا أو بائنًا ولو خافت أن يمسكها زمانًا طويلًا ولا يطأها لئلا تطلق يقول لها إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثلاثة أيام أو نحوها فأنت طالق ثلاثًا أو بائنًا"شى"لو خافت أنه إذا تزوجها لا يعطيها الأمر تقول المرأة تزوجتك على أن أمري بيدي اطلق نفسي بائنًا متى شئت كلما ضربتني أو تزوجت علي أو كذا وكذا ما شاءت من الأمور كذا فيه قال أمرك بيدك إن شربت الخمر أو غبت عنك فوجد أحد الأمرين وطلقت نفسها ثم وجد الأمر الآخر ليس لها التطليق مرة أخرى كذا"ص"ولو قال إن شربت الخمر أو غبت عنك أو ضربتك فأمرك بيدك بعد وجود كل شرط من هذه الشروط فوجد أحدها فطلقت نفسها ثم تزوجها ثم وجد الشرط الآخر ينبغي أن يكون لها أن تطلق نفسها"فشبن"قال (2) من سيكي نخورم وقمار نكنم وزنانكنم واكربكنم زن ازمن بسه طلاق اكريكي ازين كارهًا بكند تطلق ثم قال ولا خلاف في النفي واختلفوا في الإثبات وهو ما إذا قال (3) اكرسكي خورم وقمار كنم وزنا كنم أمرك بيدك ففعل أحدهما قيل لا يصير الأمر بيدها وقيل يصير إذا الغرض من مثل هذه الألفاظ منع النفس عن المحظور وكل واحد من هذه الأفعال بانفراده يصلح غرضًا له فينبغي أن لا يتوقف على الكل وإن كان اللفظ للجمع"كفو"قال الفضلي كل واحد منها شرط على حدة وقال غيره الكل شرط واحد"فعلا"قال أمرك بيدك (1) اكرسيكى خورم وجودشيده وعصير وبكتى مرد بكنى خورد يصير الأمر بيدها كه معلق بهريكي است جدا كانه نه بجمله كذا أجاب ووافقه الباقون من أهل زمانه.
واقعة: (2) اكر ترابزنم بجنايت وبي جنايت امرك بيدك فضربها بجناية يصير الأمر بيدها لما مر.
العطف بحر أو الواو