"فن"المختار في نكاح الفضولي في الطلاق المضاف أنه يحنث بإجازته قولًا لا فعلًا سواء كان الحلف بأن قال إن تزوجت امرأة فطالق ثلاثًا أو قال كل امرأة تدخل في نكاحي لأن دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتزوج فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص به فكأنه قال إن تزوجتها وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجًا بخلاف قوله كل قن بدخل في ملكي فإنه يحنث بعقد الفضولي عنا لأن ملك اليمين لا يختص بالشراء بل له أسباب سواه"شخ بز جف"يحنث بنكاح الفضولي في تدخل في نكاحي وفي تصير حلالًا لي"صط"هما كقوله أتزوجها في الحكم"فد"قال (2) اكر فلانة بعقد من اندرايد فكذا لا يحنث بإجازته فعلًا بخلاف قوله (3) اكر بنكاح من ااندرابد وهذا لأن العقد يكون بالقول لا بالفعل ولذا حنث في الثاني لا الأول"ج"في لا يتزوج لا يحنث إن أجازه فعلًا وكذا لا يحنث في الأصح إن أجازه قولًا"ط"قال كل امرأة أتزوجها أو تزوجها غيه لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثًا لا وجه لجوازه"حو"فحيلته أن يزوجه فضولي بلا امرهما فيجيزه هو فحينث قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه المرأة فإجازتها لم تعم فيجددان النكاح فيجوز إذ اليمين انعقد على تزوج واحد كذا"ط"وهذه الحيلة إنما يحتاج إليها إذا قال في حلفه وأجيزه أما لو لم يقل وأجيزه قال النسفي رحمه الله يتزوج الفضولي لأجله فتطلق ثلاثًا إذ الشرط تزوج الغير له مطلقًا ولكنها لا تحرم عليه لطلاقها قبل دخولها في ملك الزوج.
أقول: فيه تسامح لأن وقوع الطلاق قبل الملك محال فلا يصح إلا بمجازه قال ألا يرى أنه بعد عقد الفضولي لو طلقها الزوج ثلاثًا لا تحرم عليه لما مر كذا هذا إلا أنه لا يقبل الإجازة لأنه صار مودود فيعقد الفضولي ثانيًا لأجله فيجيزه هو فعلًا قال"صط"وعند أنه لا حاجة في المرة الثانية إلى عقد الفضولي بل لو تزوجها بنفسه لا تطلق إذ اليمين انحلت بتزويج الفضولي لا إلى جزاء ألا يرى أن من قال إن تزوجت فلانة أو أمرت إنسانًا أن يتزوجها لي فكذا فأمره فتزوجها له لم تطلق إذ اليمين انحلت بالأمر لا إلى جزاء وكذا لو قال إن خطبتها أو تزوجتها فكذا فخطبها ثم تزوجها إذ اليمين انحلت بالخطبة لا إلى الجزاء"عده"ذكر في مسألة استشهاد نجم الدين أنه في هذه المسألة يقبل الإجازة بعدما طلقها قبل الإجازة أما لو قال بعدما زوجه الفضولي فأنت طالق فهذا إجازة لا لو قال أنت طالق ولا يبطل التوقف"فصط"الطلاق في النكاح الموقوف قيل إجازة وقيل لا وقيل هذا الاختلاف في الطلقة الواحدة أما لو طلقها ثلاثًا فهو إجازة وفاقًا وقيل الاختلاف فيما لو طلقها قبل أن يبلغه الخبر أما لو بلغه الخبر فقال طلقتها يكون إجازة وفاقًا.
أقول: على تقدير أنه إجازة ينبغي أن تحرم عليه لو طلقها ثلاثًا لأنه يصي كأنه أجاز أولًا ثم طلق وقد مر في"ط"أنها لا تحرم وأما في صورة التعليق كقوله كل امرأة تزوجها غيري لي فطالق ثلاثًا فإذا وجد الشرط حتى طلق يحتمل أن يكون الطلاق إجازة على ما ذكر في المنجز فينبغي أن تحرم ويحتمل أن يكون إجازة وبدل عليه ما مر من قوله أن اليمين تنحل لا إلى جزاء فإنه لو كان إجازة لانحل إلى جزاء"ذ"زوج ابنه البالغ بلا أمره فأخبر الابن به فقال (1) اكريدر فلانه راازبخر من بخواسته است إجازة وينتقص عدد طلاقها"فص" (2) اكرفلانة رابخواهم ياسر باسر اونهم اوراطلاق فكذا فعقد الفضولي فأجازه بفعل (3) وسر ياسر أونهاد ولا تحرم عليه"فضم"قال كل امرأة أتزجها فكذا فزوجه فضولي وأجازه فعلًا ثم أبانها فتزوجها بنفسه قيل تطلق وقيل لا إذ اليمين تنحل بنكاح الفضولي لانه صار به متزوجًا في الحكم"من"أجاز نكاح الفضولي بتسليم مهرها وله امرأة قديمة فحلفته بالله ما تزوجت فحلف وأراد أني لم أفعل بنفسي لا يحنث ولو حلف بالطلاق لا يقع.