أقول: على ما مر أنه صار به متزوجًا في الحكم ينبغي أن يحنث ويقع وكذا في أمثاله"عده"إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فزوجه فضولي وأجازه فعلًا لا يصير أمرها بيدها"فشبن" (4) اكر نكاح فضولي كنندومن أجازت كنم فهي كذا فزوجه الفضولي فأجازه فعلًا تطلق"فن"قال لامرأة إن تزوجتك فكذا (5) واكراترا بفضولي بزنى كنم تراسه طلاق فلو تزوجها الفضولي له وأجازه فعلًا لا تطلق ولو قال (6) ازبهر من عقد فضولي كن فهذا توكيل فيحنث لو زوجه فينبغي أن يقول (7) مرا بعقد فضولي حاجتست ولا يأمره به (8) اكر فلانه رابخواهم فكذا فتزوجها طلقت وهذا في عرفنا كناية عن التزوج لا عن الخطبة (9) واكر فلانه را خواهند كي كنم أو خوازكي كنم فتزوجها لا تطلق لأنهما عبارتان عن الخطبة لا التزوج"فشبن"عقد فضولي وفي المجلس هو والزوج ورجل آخر لا ينعقد النكاح ولو زوجها فضولي فبلغها الخبر وما أجازت وما ردت حتى ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت التزوج أيثبت نسبه منه أم لا أجاب إن أجازت النكاح يثبت وإلا فلا ثم الفضولي إذا زوج رجلًا حلف لا يجيب التهنئة بالقول بل يسكت ويبعث شيئًا من المهر إليها بالغة وإلى وليها صغيرة فإذا وصل تم النكاح فبعده لا يضر إجابة التهنئة قولًا فإن قالت حين وصل إليها ما بعثه لا أرضى بهذا النكاح لم يكن لها ذلك إذ النكاح لزم في حقها وكان موقوفاص في حقه وأجازه فعلًا فتم كذا"مق"وفي"فطش"الإجازة بالفعل أن يبعث إليها شيئًا من المهر فإن لم يدفعه المأمور غليها فلا رواية لهذا الكتاب وقيل أنه إجازة"فض"قيل يشترط وصوله ولا يكفي بثته للإجازة وقيل لا يشترط وصوله لأنا نحتاج إلى إجازته فعلًا وقوله ادفعه إليها إجازة بالفعل وقد حصلت"فن"يصير مجيزًا ببعث بعض المهر وإن قل لأنه مختص بالنكاح أما الهدية والعطية فغير مختص بالنكاح فلم يكونا إجازة حتى لو أجازه قولًا بعد بعث الهدية تطلق"شحى"الإجازة تتحقق ببعث الهدية ونحوها"صر"قيل الخلوة معها إجازة إذ الخلوة مع الأجنبية حرام وقيل لا ولو زوج الصغيرة وليها غير الأب والجد وقبله فضولي لرجل فأجاز الزوج فعلًا بأن بعث بعض المهر إلى وليها فهو إجازة على شرطية الوصول أيضًا وإن لم يكن لهذا الولي ولاية قبض مهرها لأنه لتحقق الإجازة من الزوج لا لثبوت البراءة للزوج.
أقول: ينبغي أن لا يكون إجازة على شرطية الوصول لأنه لم يصل إليها إذ ليس لغير الأب والجد من الأولياء ولاية التصرف في ماله حتى لها مطالبة الزوج بمهرها كله ولو اعتبرو أصلًا لما ثبت لها حق الطلب ثانيًا ولو قبلها أو لمسها بشهوة يكون إجازة فعلًا ولكن يكره كرجعة بالفعل ولو دفع إليها وقال هذا مهرك فهو إجازة قولًا كذا"ط".
أقول: فإن قيل على هذا ينبغي أن لا يتحقق الإجازة فعلًا في بعث المهر على قول من لم يجوز الإجازة بالعدية ونحوها لأنه لو قال أنه مهر يكون إجازة قولًا وإن لم يقل شيئًا فلا يعرف أنه مهر يجاب بأنه يبعثه بنية المهر بلا قول فيكون إجازة فعلًا وهو يعتبر مهرًا بنيته وإن لم يذكر حتى لو اختلفا فالقول قوله قال ولو أجاز بالكتابة ذكر في"جف"حلف لا يكلمه أو لا يقول معه شيئًا فكتب إليه لا يحنث وعن"م"رحمه الله أنه يحنث"خ"زوج بنته البالغة بلا رضاها فقالت أجزت إن رضيت أمي قال الإجازة باطلة إذ التعليق يبطل الإجازة عبرة بابتداء العقد"ط"زوج ابنه البالغ بلا أمر فذهب الابن إلى بيت الصهر وسكن معهم وإذا سأل أين تسكن قال في بيت صهري فهو إجازة للنكاح"جص"قبول التهنئة والإجازة بقلبه ليسا بإجازة"من"قبول التهنئة وقوله للفضولي أحسنت أو أصبت يكون إجازة وكذا البيع قال"ث"وبه نأخذ وفيه زوجها بلا أمرها فقالت لم يعجبني ما فعل أو قالت (1) مراخوش نيايداين كار لا يكون ردًا حتى لو رضيت بعده نفذا النكاح"فصط"قال للفضولي بئسما صنعت فهو إجازة في نكاح وبيع وطلاق وغيرها كذا عن"م"رحمهالله وهو رد في ظاهر الرواية وبه يفتى.
حرر قن غيره فقال مولاه (2) سهل بود لم يكن إجازة لأنه كقوله (3) بالنيست زوجه بلا أمره فقال باك نيست أو نعم ما صنعت أو بارك الله لنا فيها قيل ليس هو بإجازة وقيل هو إجازة وبه يؤخذ"شى"قوله سهل بود ينبغي أن يكون على هذا الخلاف أيضًا ولو زوجها بلا أمرها وهي ثيب فسكتت ثم طالبت الزوج بالمهر ينبغي أن يكون إجازة فإنه ذكر في"من"حلف لا يكوج بنته فلو وكل به يحنث فالحيلة أن توكل المرأة رجلًا يزوجها ثم يقبض الولي مهرها أو يطالبه بمهرها فإنه إجازة للنكاح ولا يحنث"فقظ"الطلاق كالنكاح في حكم الفضولي في الإجازة قولًا وفعلًا"فصط"في طلاق الفضولي بعث المهر إليها ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق فلا يحال به إلى الطلاق بخلاف النكاح.