فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 419

قال لامرأة غيره إن دخلت الدار فأنت طالق فأجازه الزوج فدخلت الدار طلقت وكذا الأمر باليد ونحوه"من"الفضولي يثبت حكمه مقصورًا على حالة الإجازة حتى لا يقع الطلاق الموقع قبل الإجازة وهذا بخلاف البيع الموقوف على إجازة المالك فإنه إذا أجازه يثبت الملك من حيث العقد حتى يثبت الملك للمشتري في الولد والزيادة الحادثة بين عقد وإجازة كذا"مخ"وفي"من"طلق امرأة غيره على مال أو خلعها بلا أمره ثم الزوج قبض منه الجعل من غير أن يجزه بلسانه قيل يجب أن يكون إجازة كسوق المهر إليها في النكاح بلا أمرها فقبضه وقيل إجازة الطلاق لا تكون إلا بلسان والفضولي في باب النكاح لا يملك فسخ النكاح قبل الإجازة وفي باب البيع يملك كذا"شحى"والفرق أن عهدة البيع تلحقه فيثبت له الرجوع لئلا يتضرر بخلاف النكاح فإن حقوقه ترجع إلى المعقود له"شى"الفضولي في النكاح يملك النقض فعلًا لا قولًا فلو قال قبل الإجازة نقضته لا ينتقض ولو زوجه أختها قبل الإجازة كان نقضًا للنكاح الأول وعن"خ"أن الثاني يتوقف ولا يكون فسخًا للأول"شحى"زوجه بلا أمره وفسخت المرأة النكاح قبل إجازة الزوج ينفسخ"ج"وكله بتزويجها إياه فزوجها الوكيل بلا إذنها بأن زوجها أبوها وهي بالغة فقبل أن تجيز المرأة نقض الموكل النكاح صح نقضه وكذا لو نقضه الوكيل يصح نقضه أيضًا لقيامه مقام موكله والموكل أو أحد العاقدين لو فسخ العقد الموقوف صح فسخه"خ"ليس لفضولي النكاح فسخه في قول"م"رحمه الله و"س"رحمه الله معه أو لا وقال"س"رحمه الله آخرًا له ذلك ثم قال والعاقدون في الفسخ أربعة عاقد لا يملك الفسخ قولًا وفعلًا وهو الفضولي.

أقول: ينبغي أن يكون هذا في النكاح لا البيع قال حتى لو فسخ النكاح قبل إجازته لم ينفسخ وكذا لو زوجه أخت تلك المرأة يتوقف الثاني ولا يصير فسخًا للأول وعاقد يفسخه قولًا ولو زوجه أخت تلك المرأة لا ينفسخ الأول وعاقد بفسخه فعلًا لا قولًا وهو الفضولي إذا زوجه بلا إذنه ثم الزوج وكله أن يزوجه امرأة بغير عينها فزوجه أخت تلك المرأة ينفسخ الأول تمامه في"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت