أقول: ينبغي أن يفصل إن قاله جدًا فهو إجازة لا لو قاله استهزاء ويفرق بالقرائن ولو لم توجد ينبغي أن يكون إجازة إذ الأصل هو الجد قال وهبة الثمن للمشتري أو التصدق به عليه إجازة"كحم"أجاز بيع الفضولي ولم يعلم قدر الثمن فلما علم رد البيع فالمعبتر إجازته لا رده"فصط"غصبه فباعه ثم شراه بأقل مما باع يكون فسخًا للبيع الأول والزيادة للمشتري لا للغاصب ولا للمالك"مي"أمر ببيعه بمائة دينار فباعه المأمور بألف درهم ولم يعلم به موكله فقال بعته وقال موكله أجزت جاز البيع بألف درهم وكذا النكاح ولو قال الآمر أجزت ما أمرتك به لم يجز"فش"باعه فضولي فبرهن المالك على الإجازة وأراد أخذ ثمنه من المشتري ليس له ذلك إلا إذا ادعى أن الفضولي وكله بقبض ثمنه"مي"باع قن غيره فمات في يد المشتري ثم ادعى المالك الأمر أو الإجازة فإن قال كنت أمرته به صدق ولو قال بلغني فأجزته لم يصدق إلا ببينة وكذا لو زوج كبيرة أبوها ومات زوجها فطلبت الإرث وادعت الأمر أو الإجازة فهو كما مر"هد"أجاز ولم يعلم حال المبيع جاز اليبع في قول"س"رحمه الله أولًا وهو قول"م"رحمه الله ثم قال"س"رحمه الله لم يجز حتى يعلم قيامه عند الإجازة إذ الشك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت بالشك"فنم"بيع نصف نزل الكرم لم يجحز قبل الإدارك والحيلة أن يبيع الكل ثم يقبل في النصف فلو باع الكل وهو فضولي في النصف ثم فسخ العقد في النصف الذي كان فضوليًا فيه أيجوز أجاب نفسه أنه لم يجز"شحى"في الفضولي لو هلك المبيع قبل الإجازة فإن هلك قبل قبض المشتري بطل العقد وإن هلك بعده فلم يجز بالإجازة وللمالك أن يضمن أيهما شاء وأيهما اختار تضمينه يبرأ الآخر لأن في التضمين تمليكًا منه فإذا ملكه من أخدهما لا يقدر أن يملكه من غيره فإن ضمن المشتري بطل البيع لأن أخذ القيمة منه كأخذ العين وللمشتري أن يرجع على البائع بثمنه لا بما ضمن وإن ضمن البائع فإن كان قبض البائع مضمونًا عليه بالتسليم نفذ بيعه بضمانه لأن سبب ملكه تقدم عقده وإن كان قبضه أمانة وإنما صار مضمونًا عليه بالتسليم بعد البيع لا ينفذ بيعه بضمانه لأن سبب ملكه تأخر عن عقده وذكر"م"رحمه الله في ظاهر الرواية أن البيبع يجوز بتضمين البائع وقيل تأويله أنه سلم أو لا حتى صار مضمونًا عليه ثم باعه فصار كمغصوب"فش"فضولي باع دارًا فانهدم بناؤه ثم أجاز يصح لأنه بقي الدار ببقاء العرصة.