فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 419

باع قن مال مولاه ثم أذن له بالتصرف أو عتق لا ينفذ البيع بإجازته لتوقفه على إجازة مولاه فلا ينفذ بإجازة قنه.

أقول: هذا القدر من التعليل لا يكفي فإنه يشكل بنكاحه فإنه أيضًا يتوقف على مولاه فلابد من ضميمة أخرى ليتم التعليل والفرق قال ولو تزوج بلا إذن مولاه ثم أذن له في النكاح فأجاز …ذلك النكاح جاز ولا يجوز إلا بإجازته ولو لم يؤذن ولكنه عتق جاز النكاح ولا يشترط الإجازة بعد عتقه والصبي لو تزوج أو باع ثم بلغ لم يجز إلا بإجازته بعد بلوغه ولو لم يبلغ ولكن أذن له الولي فأجاز يجوز وينبغي أن لا ينفذ بمجرد الإذن بلا إجازة كقن"ج"أذن له مولاه لا يؤخذ في الحال بدين استدانه حال الحجر ولا تنفذ أقاريره وعقوده ويرخذ بعد عتقه والقن المحجور لو باع شيئًا فاعتق فأجاز البيع لم يجز ولو أقر بدين ثم أذن له مولاه لا ينفذ إقراره ولو حرره نفذ لزوال ملك مولاه والمكاتب لو زوج قنه ثم عتق فأجاز لم يجز إذ لا مجيز له وقت العقد.

القاضي لو زوج صبيًا أو صبية ولم يكن في منشورة تزويج الصغار ولم يأذن له السلطان به ثم أذن له فأجاز ذلك جاز استحسانًا كذا"فقظ"وفي"ذ"الصبي والصبية لو زوجا أنفسهما بلا أذن فأجازه الولي جاز"فقظ"زوج الأبعد مع قيام الأقرب حتى توقف على إجازة الأقرب فغاب الأقرب وتحولت الوالية إلى الأبعد لم يجز ذلك النكاح إلا بإجازته بعد تحول الولاية إليه ولو زوج ابنه الكبير بلا إذنه فجن الابن قبل إجازته فللأب أن يجيز ذلك النكاح"فص"زوج أخته وأبوهما حي فمات الأب قبل إجازته فأجاز الأخ المزوج جاز لا لو سكت ولو باع مال أبيه فمات الأب ولا وارث غيره لا ينفذ البيع إلا بتجديد البيع إذ النكاح ولاية لا تمليك والبيع تمليك بعد كون المملك مالكًا"ج"تزوج بلا إذن مولاه فباعه فأجاز المشتري يجوز ويماثله الأمة إلا إن باعها ممن يحل له وطؤها فأجاز المشتري النكاح لم يجز إذ الحل البات إذا طرأ على الموقوف أبطله والوارث كالمشتري وكذا فضولي باع ثم وكله مالكه فأجاز جاز وكذا صبي تزوج أو باع ماله ثم أذن فأجاز جاز استحسانًا في هذه المسائل لا قياسًا وهو قول زفر رحمه الله"شى"نكاح القن والأمة ينفذ بعتقه وبإجاز المولى وبإجازتهما بعد الأذن بنكاح لا بنفس الأذن بالنكاح وأما بيعهما ونحوه فينفذ بإجازة المولى لا بإذن وعنق ولا بإجازتهما بعد العتق لأن حكم البيع قبل العتق يثبت للمولى وبعد عتقه يثبت للقن فيحتاج إلى تمليك جديد.

أقول: ينبغي أن يكون هذا في بيع مال مولاه لا في بيع مال مولاه لا في بيع مال غيره.

قال غير الأب والجد لو زوج الصبية من غير كفء لم يجز وفاقًا فلو بلغت وأجازت لم يجز أيضًا وكذا لو نقص غيرهما عن مهر مثلها نفصًا فاحشًا لم يجز ولو بلغت وأجازت لا ينفذ ولو باع قنًا بخيار للبائع فحرره المشتري ثم أجاز البائع البيع لا يعتق.

منع شراؤه بلا أمر مالكه ثم وكله المالك ببيعه وأطلق له أن يوكل من شاء ثم إن الوكيل قال أجزت ذلك البيع لنفسي لم يجز ولو قال المشتري لبايعه أجز هذا البيع فأجاز جاز ولو لم يجعل المالك له حق الوكيل لم يجز وينظر"جف"آجر قنه سنه فحرره في أثناء السنة إن شاء القن فسخ الإجارة وأجر ما مضى للمولى وإن شاء أجاز وأجر ما بقي للقن إلا أن المولى هو الذي يتولى قبض جميع الأجرة ولو مات المولى فأجازت ورثته الإجارة لم يجز وتمامه ينظر في"من".

"مخ": قال لمديون ادفع إلي ألفًا لفلان عليك فعسى يجيزه الطالب وأنا لست بوكيل عنه فدفع وأجاز الطالب يجوز ولو هلك بعد الإجازة هلك على الطالب ولو هلك ثم أجاز لا تعتبر الإجازة ولو أجاز حال قيام المال ولكن المديون لا يجيز ويقول لا أجيز أن تدفع المال إلى الطالب لا يعتبر قوله لأنه دفع إليه لصاحق الحق كذا"شى"وفي"فش"من قبض دين غيره بلا أمره ثم أجاز الطالب لم يجز قائمًا أو هالكًا وكذا قبض مكابته وقنه ولو أقرض مال غيره فأجازه ربه يكون المقرض رب المال وإن لم يجز وضمن القابض برئ الدافع ولو ضمن الدافع ملك ما دفع بضمانه وفيه المضارب لا يملك إقراض مال المضاربة ما لم يصرح له فيه ولو أقرضه ثم أجاز رب المال يصح لو قائمًا وقت الإجازة وإلا فلا"خل"المشتري من الغاصب لو حرر فأجاز المالك بيعه لا ينفذ عتقه قياسًا وهو قول"م"رحمه الله وينفذ عندهما رحمهما الله استحسانًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت