أقول: فيه نظر لأنه فسخ بفعل فينبغي أن يملكه بغيبة الآخر"ذ"لو آجره المشتري بخيار بطل خياره وإن لم يسلم وشطر في الكتاب تسليمه في حق البائع لكن الحاكم يقول التسليم ليس بشرط في حق البائع أيضًا إذ الانتفاع يثبت للمستأجر بنفس العقد فصار كبيع"خل"لو كان الخيار للمشتري ينفذ البيع بإجازته قولًا أو فعلًا بتصرفه وبموته وبمضي المدة بصيرورة المبيع بحال لا يملك فسخه كتلف ونقصان يسير أو فاحش بفعل المشتري أو بفعل البائع أو الاجنبي أو بفعل المبيع أو بآفة سماوية وقال"س"رحمه الله آخر أو قيل هو قول"م"رحمه الله أيضًا لو نقص في يد المشتري بفعل البائع لا يبطل خيار المشتري"خ"باع بخيار فوهب أو رهن وسلم أو أجر أو باع أو فعل بالمبيع ما يدل على استبقاء الملك كوطء وقبله ونظر إلى فرجها بشهوة كان فسخًا للبيع علم به المشتري أو لا والنظر إلى الفرج بلا شهوة لا يبطله وكذا لو سلمه إلى المشتري ثم غصبه لم يكن ذلك فسخًا للبيع ولا يبطل خياره ولو باع كرمًا بخيار يوم على أن يأكل من ثمره لم يجز البيع إذ الغلة والمنفعة لا يقابلهما الثمن فلم يكن متلفًا جزأ من المبيع بخلاف الثمر.
باع دارًا فيه ساكن بأجر وشرط الخيار للمشتري ورضي به الساكن فطلب المشري الأجر من الساكن بطل خياره ولو شرى دارًا بخيار فدام على السكنى لا يبطل خياره ولو ابتدأ السكنى بطل خياره"ذ"يماثله خيار العيب"فقظ"خيار الشرط في القسمة لاي بطل بدوام السكنى وفي كتاب البيوع ذكر السكنى مطلقًا قال"ص": ما في كتاب البيوع محمول على ابتداء السكنى أما لو استدام السكنى لا يسقط خياره كما في القسمة ولو شرى قنًا بخير فحجمه أو سقاه دواء أو حلق رأسه فهو رضًا لا لو أمر أمة بمشط أو دهن أو ليس ولو شرى أرضًا مع حرثه فسقى الحرث أو فصل منه شيئًا أو حصده أو عرض المبيع للبيع بطل خياره لا لو عرضه ليقوّم ومشتري الدار لو أكسنه رجلً ولو بلا أجر أو رمّ منه شيئًا أو بنى أو جصص أو طين أو هدم منه شيئًا فهو رضًا"فصط"لو أسكن رجلًا بأجر بطل خيار الرؤية لا لو بلا أجر ولو طحن في الرحى ليعلم قدر طحنه إن طحن أكثر من يوم وليلة بطل خياره لا فيما دونه ولو قص حوافر الدابة أو أخذ من عرفها لم رضا ولو ودجها أو بزغها فهو رضا والتوديج شق الأوداج جملة"فقظ"وفي"خ": لو استخدم الخادم مرة أو لبس الثوب مرة أو ركب الدابة مرة لم يبطل خياره ولو فعله مرتين بطل"فصط"شرى قنًا بخيار فرآه يحكم الناس بأجر فسكت فهو رضًا لا لو بلا أجر لأ،ه كاستخدام ألا يرى أنه لو قال له احجمني فحجمه لم يكن رضا.
شرى أمة فأمرها بإرضاع وده لم يكن رضًا لأنه استخدام ولو ركب دابة ليسقيها أو ليردها على البائع يبطل خياره قياسًا لا استحسانًا كذا"خ"وفيه باع بخيار فوهب ثمنه للمشتري في المدة أو أبرأه عن ثمنه أو شرى به شيئًا من المشتري صح تصرفه وبطل خياره ولو شرى من غير المشتري شيئًا بذلك الثمن بطل خياره ولم يجز شراؤه ولو كان الثمن دينًا والخيار للمشتري فقبض البائع ثمنه وتصرف فيه لا يبطل خياره"عن"شراه بخيار فقبضه أو نقد ثمنه لم يبطل خياره ولو لم يره فلما رآه قبضه أو نقد ثمنه بطل خياره وكذا خيار العيب وكذا لو تخير البائع فدفع المبيع إلى المشتري لا يبطل خياره ولو للمشتري فأبرأه البائع عن ثمنه لم يجز ابراؤه"غر"المشتري بعد البراءة بالخيار بين رد وأخذ كذا عن"م"رحمه الله وما مر أنه لم يجز ابراؤه فهو قول"س"رحمه الله"بز"لو تخير البائع فسلم المبيع إلى المشتري فلو سلمه على وجه التمليك بطل خياره لا لو سلمه على وجه الاختيار"شى"باع بخيار فحط شيئًا من الثمن فعلى قياس مسألة الإبراء ينبغي أن يبطل خياره"خ"شرى وقبض فقال له البائع بعد أيام أنت بالخيار فله الخيار ما دام في المجلس فهذا كقوله لك إقالة هذا البيع ولو قال له أنت بالخيار ثلاثة أيام فله الخيار ثلاثة أيام وهو الصحيح.
شرى بخيار ليس للبائع طلب ثمنه قبل سقوط الخيار.
شرى بقرة أو شاة بخيار فحلبها قال"ح"رحمه الله بطل خياره وقال"س"رحمه الله لا حتى يشرب اللبن أو يتلفه ذو الخيار.
لو دعا الأمة المبيعة إلى فراشه لا يبطل خياره سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري"فصط"باع شاة بخيار فجز صوفها فهو فسخ.
تبايعا فلما تم قال البائع للمشتري خيرتك شهرًا أو ثلاثة أيام قالا يتخير من ساعته شهرًا أو ثلاثة أيام وقال"ح"رحمه الله يتخير كما قالا ويفسد به العقد فيما شرطا أكثر من ثلاثة أيام ولو ألحقا بالعقد الصحيح مكان الخيار شرطًا فاسدًا بطل الشرط ولا يفسد العقد عندهما وقال"ح"رحمه الله يلتحق به الشرط الفاسد ولو ألحقا بالعقد الصحيح شرطًا جائزًا يلتحق به وفاقًا.