خيار الرؤية يبطل برؤية وكيل القبض عند"ح"رحمه الله لا عندهما كما لو قبضه الوكيل قبل رؤيته ثم أسقط خيار الرؤية لموكله لا يبطل خيار موكله وأجمعوا أن خيار العيب لا يبطل بقبض الوكيل بعد علمه بالعيب كذا"خ"وفي"ذ"رؤية وكيل الشراء كرؤية موكله وفاقًا ورؤية رسول الشراء ليس كرؤية مرسله قال"مش"فعلى هذا لو وكله أو أرسله قبل الشراء حتى رآه ثم شراه الموكل أو المرسل بنفسه يجب أن يثبت له الخيار والتوكيل بالرؤية مقصودًا لا يصح ولا تصير رؤيته كرؤية موكله حتى لو شرى شيئًا لم يره فوكل رجلًا برؤيته وقال إن رضيته فحده لم يجز والوكيل بالشراء لو شرى ما رآه موكله ولم لعلم به الوكيل فله خيار الرؤية لو لم يره وهذا فيما لو وكل بشراء شيء لا بعينه ففي المعين ليس للوكيل خيار الرؤية"ذ"وكله بشراء قن لا بعينه فشرى قنًا رآه الوكيل فليس له ولا لموكله خيار الرؤية وكذا خيار العيب"فقظ"التوكيل بإسقاط خيار الرؤية لا يصح ومن رأى شيئًا ثم شراه فلا خيار له إلا أن تطول المدة والشهر طويل وما دونه قصير ولو تغير فله الخيار على كل حال ولا يصدق في دعوى التغير إلا بحجو إلا إذا طالت المدة"ص"فعليه البينة في التغير وعلى البائع اليمين وقيل لو رآه غير قاصد شرائه فله الخيار وروي أن من رأى ثوبين ثم شراهما بين متفاوت وملفوفين فله الخيار لأنه ربما يكون الأردأ بأكثر الثمنين وهو لا يعلم ولو شرى ثوبًا ملفوفًا قدر رآه قبل وهو لا يعلم أنه ذلك فله الخيار ولو رأى ثيابًا فرقع البائع بعضها فشرى الباقي وهو لا يعرف الباقي فله الخيار"قت"شراه وحمله البائع إلى بيت المشتري فرآه ليس له الرد كذا اختاره"ث"لأنه لو رده يحتاج إلى الحمل فيصير هذا كعيب حدق عند المشتري"فض"شرى دهنًا في زق فله رده بعيب في بلد شراه فيه إن لم يذهب من الزق شيء"فصط"مؤنة رد المبيع بعيب أو بخيار شرط أو رؤية على المشتري ولو شرى متاعًا وحمله إلى موضع فله رده بعيب أو رؤية لو رده إلى موضع العقد وإلا فلا"فقظ"شرى تمرًا بالري فحمله إلى الكوفة قال"م"رحمه الله ليس له الرد بعيب حتى يرده إلى الري ولو كان مكان التمر أمة أشار"م"رحمه الله إلى أنها ليست كتمر حيث قال أرى سعر هذه ثمة وهنا قريبًا ولا أرى لحملها تلك المؤنة ولو شرى أمة أو متاعًا فحمله إلى موضع فلا يرد بخيار رؤية إلا في مكان العقد سوى في خيار الرؤية بين الأمة وغيرها ولو شرى أرضًا لم يره فزرعه اكاره بطل خياره وكذا لو قال الأكار رضيت"غر"تصرف المشتري في المبيع بسقط خياره إلا في الإعارة فإنه لو أعار الأرض قبل أن يراه ليزرعه المستعير لا يسقط خياره قبل الزراعة"خ"شرى دارًا فأخذه بشفعة لا يبطل الخيار في ظاهر الرواية بخلاف خيار الشرط إذ الأخذ بالشفعة دليل الرضا وخيار الرؤية لا يبطل بصريح الرضا قبل رؤيته فلا يبطل بدليله وخيار الشرط يبطل بصريح الرضا فيبطل بدليله ولو عرضه المشتري على البيع بطل خيار الشرط لا الرؤية"صع"وقد مر خلاف هذا.