فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 419

أقول: الكلام هنا في العرض على البيع قبل الرؤية وثمة في العرض بعد رؤيته فيبطل بعرضه بعد رؤيته لا قبلها لما مر من الاعتبار بصريح الرضا فلم يمر خلاف هذا"فقظ"شرى سرجًا بأداته وقبضه ولم ير اللبد فرآه فله رد الكل وكذا الرحى بأداته لو لم ير شيئًا مباينًا منه فرآه فله الخيار وروى عن"ح"رحمهالله أن رؤية الدهن في القارورة لا تعتبر حتى يضع منه على راحته ورؤية الظهارة تكفي إلا أن تكون البطانة مقصودة بأن كانت سمورًا أو نحوه فتعتبر رؤيته ورؤية أحد المصراعين أو الخفين أو النعلين لا تكفي"ن"شرى شاه أو بقرة فحلب لبنها بطل خيار الرؤية والشرط لا عند"س"رحمه الله ما لم يهلكه وكذا يمنع الرد بعيب إذ اللبن زيادة متولدة فيمنع الرد رضى به البائع أو لا وكذا لو أثمرت الشجرة فأكل الثمر ولو أكل غلة القن أو الدار له رده بعيب"فقظ"استأجر كرمًا لم يره وقد كان رب الكرم باع الأشجار قبل الإجارة حتى صحت الإجارة فلو تصرف في الكرم تصرف الملاك بطل خياره عبرة بالبيع ولو أكل من ثمار الكرم فقد قيل لا يبطل خياره في الإجارة ولو قيل يبطله فله وجه"جف"شرى شاة لم يرها فقال للبائع احلب لبنها فتصدق به أو صبه على الأرض ففعل بطل خياره في الشاة يقبض اللبن"شى" (1) جندباره زمين باجاره كرفت بيك صفقه وبعضي ازين زميتها راديد بخيار رؤيه يأتي تواند كه كل رارد كند ينبغي أن يملك إذ المبيع إذا كان أشياء متفاوتة لم تكن رؤية أحدها كرؤية كلها فله ردل الكل"مصط صل"خيار الرؤية والشرط يمنع تمام الصفقة قبض أو لا فليس له بعض دون بعض لتفرق الصفقة على البائع قبل التمام ويمثلهما خيار العيب قبل القبض وأما بعده فله رد المعيب"فقظ"فلو شرى عدل زطي ولم يره ثم باع المشتري ثوبًا منه ثم رأى الباقي فليس له رده بخيار الرؤية فلو عاد ما باعه إلى ملكه بسبب هو فسخ من كل وجه فله رد الكل بخيار الرؤية ولو أجاز المشتري العقد في بعض المبيع دون بعضه بأن شرى لا ثوبين أو قنين أو نحوه فقبضهما فرآهما ورضي بأحدهما فقال رضيت بهذا لم يجز والخيار بحاله ولو لم يقل رضيت بهذا ولكن عرض أحدهما للبيع لم يكن له ردهما وكذا لو رآهما في يد البائع فقبض أحدهما فهو دليل الرضا بهما فلا يردهما كذا"نع"وفي"مي"عن"ح"رحمه الله لو رآهما ورضي بأحدهما فهو رضًا بهما ولو رأى أحدهما ورضي به لم يكن رض بهما ولو شرى دارًا لم يره فاسكنه رجلًا بلا أجر فلا روياة فعلى قياس خيار الشرط ينبغي أن يبطل خيار الرؤية عند"ح"رحمه الله ولو شراه ولم يقل (2) يسندامدياينا مد فقال لقوم اشهدوا على شرائي هذا الدار بطل خيار الرؤية"فصط"لو كان المبيع أشيءا فإن كان عدديًا متفاوتًا كبطيخ ورمان وسفرجل وثياب لا يبطل خيار الرؤية ما لم ير الكل وإن كان متقاربًا كبيض وجوز ونحوه فإن كان في وعاء واحد فرؤية بعضه كرؤية كله لو كان الباقي على تلك الصفة وقيل لا والأول أصح"مي"شرى زقين من سمن أو زيت أو عسل أو حملين من قطن أو حناء أو برًا وشيء من الحبوب ورأى أحدهما ورضي به فليس له رد الآخر إلا أن يكون مخالفًا للأول فحينئذ يأخذهما أو يردهما وقال النسفي لو اشترى وقر بطيخ فإن كان من نوع واحد فرؤية بعضها كرؤية كلها وإن كان من أنواع لم يكن كذلك والأصح أنه لم يكن رؤية بعضها كرؤية الكل إلا أن يكون في (3) شريجة"قظ"لو كان المبيع من نوع واحد من كيي ووزني في وعاء أو أوعية فرؤية البعض تكفي قيل هذا إذا لم يتفاوت وفي العددي المتقارب والمتفاوت يعتبر رؤية الجميع وخص الكرخي ما يتفاوت وفي عنب الكرم يعتبر أن يرى من كل نوع شيئًا وفي النخيل نوعًا منها لأن أثمار النخل كلها جنس واحد فلا يجوز فيه التفاضيل لقوله عليه السلام: (( التمر بالتمر مثلًا ) )وفي الرمان الحامض والحلو يعتبر أن يراهما وفي ثمار على رؤوس الأشجار يعتبر رؤية كلها بخلاف الموضوعة على الأرض"غر"في الكيلي والوزني لو رأى النموذج سقط خياره"خ"العددي المتقارب كانجاص وتفاح والكيلي والوزني إذا كان في وعاء واحد أو موضوعًا على الأرض فهو كشيء واحد إذا رأى منه حفنة ورضي به فهو كرؤية كله إذا كان غير المرئي كمرئي وإذا كان في وعائين عيبًا فإن كان قبل القبض أخذها أو ردهما وبعد القبض يرد المعيب فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت