أقول: على هذا ينبغي أن يكون العجف عيبًا حتى لو عجف عند المشتري يمتنع الرد بعيب"فصط"نصاب السرقة ليس بشرط ليكون عيبًا حتى لو سرق درهمًا فهو عيب سواء سرق من مولاه أو من أجنبي ولو سرق بصلاص أو بطيخًا من (1) الفاليزا وفلسًا كما يسرف التلامذة لم يكن عيبًا ولو سرق من المأكولات ليأكل فمن الأجنبي عيب لا من مولاه ولو سرق بطيخًا من فاليز الأجنبي فهو عيب هو المختار وإن سرق للادخار فهو عيب والا>نبي ومولاه فيه سواء والصحيح أن عود السرقة عند المشتري شرط وفاقًا ولو ندت البقرة إلى منزل البائع فهو عيب فإن محمدًا رحمه الله ذكر أنخلع الرسن عيب من الدابة وقيل لو كان هذا مرة أو ثلاثًا لم يكن عيبًا ولو كان على سبيل الدوام فهو عيب كزنا القن وقيل هو عيب في القن لا في الدابة وكنه مقامرًا أن كان يعد عيبًا كقمار بنرد وشطرنج ونحوهما فهو عيب وإن كان مما لا يعد عيبًا عرفًا كقمار بجوز وبطيخ يقال بالفارسية كوزباختن وشيشه ردن وخربزه زدن لم يكن عيبًا.
شرب الخمر هل هو عيب قال"ح"رحمه الله شرب النبيذ مما يحل ومما لا يحل ليس بعيب في قن وأمة ولكن عيب في الدين لأنه لا ينقص المالية والسحر عيب فيهما لما فيه من الضرر فينقص المالية فيهما"صع"شرب الخمر على سبيل الإعلان والأدن عيب لا على سبيل الكتمان أحيانًا"صل"الزنا في القن ليس بعيب لأنه نوع فسق فلا يوجب خللًا ككونه آكل الحرام أو تارك الصلاة ولو شرى ثورًا (2) وبوقت كاركدن مي خسبد فهو عيب ولو شرى بقرة تشرب لبنها من ضرعها فهو عيب جملة"فصط"وفي"فو"السعال عيب لو فحس وإلا فلا (3) كاوديا كوسفندي بليدي مى خورداكر بيوسته خورد فهو عيب واكردرهفته يك بارود وبارخورد عيب نبود وهمجنين اكرمكس خورد"مي"دابة تأكل الذباب فإن كثر ذلك فهو عيب لا إن كانت تأكل أحيانًا ولو شرى بقرة فوجدها قليلة الأكل فله الرد به لا لو وجد الحمار بطيء الذهاب إلا إذا اشترى على أنه عجول وإن كان يعثر كثيرًا دائمًا فهو عيب لا لو أحيانًا"بس"والحرن عيب وهو الكسل في الدابة على وجه لا تسير إلا بتسيير بليغ"خ"الحرون هو الذي يقف في الطريق في بعض المواضع من غير مانع.
واقعة: شرى فرسًا فوجده كبير السن قيل ينبغي أن لا يكون له الرد إلا إذا شراه على أنه صغير السن لما مر من مسألة حمار وجده بطيء السير"فصط"شرى أمه على أنها صغير السن فإذا هي كبير السن ليس له الرد إذ المقصود هو الخدمة والكبير أقدر عليها.
أقول: ينبغي أن يكون له الرد لو وجدها كبيرة بحيث ضعفت قواها ولو يأتيها وجع الضرس مرة بعد أخرى فله الرد لو قديمًا لا لو حديثًا ولو شرى قنًا بركبتيه ورح فقال البائع أنه ورم حديث أصابه ضرب فأورمه وليس بقديم فشراه على ذلك فظهر قدمه فليس له الرد وكذا لو شراه على أنه حديث فوجده قديمًا"خ"هذا إذا لم يبين السبب فأما لو بينه فظهر أنه كان بسبب آخر فله رده كما لو شرى قنًا محمومًا فقال بائعه هو حمى يوم فإذا هو غيره فله الرد إذ العيب يختلف باختلاف السبب"صه"لو علم المشتري إلا أنه لم يعلم أنه عيب ثم علم ينظر إن كان عيبًا بينًا لا يخفى على الناس كالغدد ونحوه لم يكن له الرد وإن كان خفيًا فله الرد يعلم منه كثير من المسائل ولو رأى على رجل الفرس ورمًا فقال البائع (1) ميخ خورده است وإذا هو خنام يرد وقيل لا"ظه"شرى فرسًا بإحدى رجليه بثر يقال له بالفارسية خنام فقال بائعه أنه بثر آخر فشراه على ذلك فظهر أنه خنام ليس له رده كما في مسألة الورم ونظيره سويق شراه على أنه لته بمنّ من السمن فظهر أنه لته بنصف منّ من السمن لا خيار للمشتري وكذا لو شرى قميصًا على أنه متخذ من عشرة أذرع من الكرباس فتبين أنه متخذ من أقل من ذلك والمشتري ينظر إليه وقت الشراء فلا خيار له جملة"فقظ"وفي"خ"لا يرد البر بردائته لأنه ليست بعيب ويرد المسوس والعفن وكذا لا يرد إناء فضة برداءة بلا غش وكذا الامة لا ترد بقبح الوجه وسواده ولو كانت محترقة الوجه لا يستبين لها قبح ولا جمال فله ردها ولو كانت ولدت عند البائع أو عند غيره فله ردها به في رواية وبه يفتى ولا تسمع دعوى عدم الحيض إلا أن يدعيه بسبب حبل أو داء"فى"يرد للشمط لأنه في أوانه للكبر وفي غير أوانه للداء.