فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 419

فأقول: ينبغي أن لا يكون له الرد إذ الثمر زيادة منفصلة متولدة وهي تمنع الرد كما مر ولم أر فيها خلافًا ولكن يظهر من هذا أن فيها روايتين"مي"شرى جراب هروي فوجد عيبًا بالثياب وقد أتلف الجراب فله رد الثياب بكل الثمن وينبغي أن يكون الجواب في القن والأمة كذلك إذا وجد بهما عيبًا بعدما أتلف ثوبهما فله الرد بكل الثمن.

شرى شاة أو بقرة مع ولدها فعلم بعيب فارتضع منع ولدها فله ردها ولم يكن ذلك رضا ولو أرسل هو عليها أو احتلب المشتري من لبنها شيئًا فشربه الولد أو أطعمه هو إياه بعد علمه بالعي بفهو رضًا"فد"شرى بقرة فشرب من لبنها فوجد عيبًا لا يرد ولا يرجع بنفصه"شمه"لا يرد رضى به البائع أو لا ولكن يرجع بنقصه وكذا لو أثمر الشجر فأكله ولو أكل غلة القن أو الدار فله الرد"فد"شرى أمة فأرضعت ولد المشتري فوجد عيبًا فله الرد ومرّ أنه استخدام"شبه"حلب لبن البقرة فهو رضا شربه أو لا لأنه لا يمكنه الرد بلا لبن لأنه بماؤه ولا مع اللبن لأنه انفصل فلا يمكن فسخ العقد فيه تبعًا للفسخ في الأصل"فد" (1) واقاله نيزنواند كردن مكربان جيزي زيادة كندو ببايع دهدتان إن بيع بيع جديد شود.

أقول: البيع الجديد لا يحتاج إلى يزادة شيء قال شرى قنًا فوهبه لآخر وسلمه ثم رجع فيه بلا رضا فله الرد بعيبه عند"م"رحمه الله لا عندهما.

شراه فادعى بوله في فراشه يضعه القاضي عند عدل لينظر فيه ولو كسب في يد المشتري فأتلف أكسابه بعدما علم بعيبه لم يكن رضا بالعيب.

شرى فتعيب عند المشتري بفعله أو بفعل أجنبي أو بآفة سماوية فعلم بعيبه فلا يرده فيرجع بنقصه فيقوم سلميًا ومعيبًا فإن نقص العيب عشر القيمة مثلًا كان حصة النقص عشر الثمن على هذا فإن رضي البائع بأخذه ورد كل ثمنه فله ذلك جملة"خ"وفي"صل"الأصل في مسائل الرجوع بنقصه أنه متى امتنع الرد من جهة المشتري إن كان بفعل مضمون لا يجرع بنقصه وإن كان بفعل غير مضمون ويرجع به وإن امتنع الرد من جهة البائع أو الشرع يرجع بنقصه وبيانه لو شرى ثوبًا فقطعه ولم يخطه أو أمة فوطئها فوجد عيبًا رجع بنقصانه لأن امتناع الرد حصل من البائع إذ المشتري يرد إلا أن البائع لا يرضى بالنقص ألا ترى أن البائع لو قبله جاز فلم يوجد الإمساك من المشتري فيرجع إذ البائع شرط السلامة فقد فات شرطه فيرجع بحصته إذا امتنع الرد ولو صبغه أو قطعه أو خاطه أو ولدت الأمة يرجع بنقصه إذ الرد امتنع من جهة الشرع إذ المشتري يردها إلا أن الشرع يمنعه عن الرد للربا فلم يصر المشتري راضيًا بالعيب وكذا لو صبغه أوخاطه فرأى عيبه ثم باعه يرجع بنقصه إذ الرد ممتنع فلا يحال إلى البيع ولو قطعه ولم يخطه فرأى عيبه فباعه لا يرجع إذ الرد غير ممتنع أصلًا فإذا باع امتنع من كل وجه ببيعه فكأنه باعه بلا نقص فلا يرجع ولو مات القن يرجع إذ الرد امتنع من وجه الحكم لا من جهة المشتري وكذا لو طحن بر أولت سويقًا إذ الرد امتنع للشرع"بس"لو طحن بر أولت سويقًا يم رأى عيبه لا يرجع بنقصه عند"ح"رحمه الله خلافًا لهما كما لو أكل ثم رأى عيبه هذا الذي ذكرنا إذا امتنع الرد من جهة البائع أو من جهة الشرع أما لو امتنع من جهة المشتري فلا يخلو أما أن امتنع بفعل مضمون أو بفعل غير مضمون والمراد بالمضمون أنه لو حصل ذلك الفعل في ملك الغير يوجب الضمان فلو امتنع بفعل مضمون لا يرجع كما لو أخرج المبيع من مكله ببيع أو هبة ثم رأى عيبه لا يرجع بنقصه والفقه فيه أن المشتري صار ممسكًا إذ البائع يقول رده عليّ وكذا وكذا لو باع بعضه لا يرجع بنقصه فيما باع ولا يرد الباقي في قول أصحابنا الثلاثة ولا يرجع بنقصه إذ الرد امتنع من جهة المشتري بفعل مضمون فصار كما لو باعه إلا أنه لا يضمن لحق ملكه.

أقول: ينبغي أن يرجع بنقصه في الباقي إذ الرد امتنع فيه من جهة البائع على ما مر في باين قطع الثوب أنه يرجع إذ الرد امتنع من جهة البائع إذ المشتري يرد إلا أن البائع لا يرضى للنقص"خ"وعن"م"رحمه الله لا يرجع بنقص ما باع ويرد الباقي بحصته من الثمن وعليه الفتوى"بس"وكذا لو كاتبه أو حرره على مال لا يرجع لأخذه العوض بإزائه فكأنه باع كذا ذكر في ظاهر الرواية وكذا لو قتله غيره أو شرى ثوبًا أو طعامًا فأتلفه أو أكله غيره لا يرجع لأنه وجب عليه مثله أو قيمته فصار كبيع وعن"سم"رحمهما الله أنهما قالا يرجع بنقصه لأنه وصل إليه قيمته معيبًا لأنه هو الواجب على قاتله فيرجع على البائع بالنقص وإن امتنع الرد من جهة المشتري بفعل غير مضمون فله الرجوع بنقصه كما لو حرره أو دبره إذ العتق في ملك الغير غير مضمون واختلفوا من جملة هذا في مسألتين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت