فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 419

شرى برًا على أنه ربيعي فزرعه فظهر أنه خريفي اختار المشايخ أنه يرجع بنقص العيب وهو قولهما بناء على ما شرى طعامًا فأكله فظهر عيبه وقد مر أن الفتوى على قولهما ولو شرى بزرًا على أنه بزر بطيخ كذا فزرعه فظهر على صفة أخرى جاز البيع لاتحاد الجنس من حيث أنه بطيخ واختلاف الصفة لا يفسد العقد ولا يرجع بنقص العيب عند"ح"رحمه الله"مح"شرى على أنه بزر بطيخ شتوي فزرعه فوجده صيفيًا بطل العقد فيأخذ المشتري ثمنه وعليه مثل ذلك البزر وعلى هذا (6) تخم خربزه بلاق ناشكته وسبزخط ناكرده وسوهاني ياديكر نوع اجناس مختلفة وهذا أصح ولو شرى بزر الوين فزرعه في أرضه ولم ينبت رجع على بائعه بكل ثمنه إن كان النقصان فيه وكذا لو شرى بزر البطيخ فزرعه فنبت القثاء أو شرى بزر القثاء فوجده بزر القثاء البلخي بطل البيع جملة"فصط"وفي"فد"شرى بزر أو زرعه فلم ينبت (1) اكر معلوم شودكه برنا امدن ازعيب تخم است بها بازكيرد"عده"شرى بزر بصل فبذره فلم ينبت إن ثبت (2) كه يوسيده بوده است يرجع بثمنه"قظه"شرى حب القطن فزرعه ولم ينبت قيل يرجع بنقص عيبه وقيل لا يرجع لأنه أهلك المبيع"شى"شرى بزر الخيار فبذره ولم ينبت (2) اكر معلوم شدكه برنا امدن از فساد تخم است ثمن بازكيردا كرجيزى ديكررا صالح بنود بعداز فساد ويثبت فساده ببينة أنه فاسد أو بتحليف بائعه ونظيره ما مر أنه لو شرى أمة فوجدها لا تحيض"فد"طريق إثباته إقرار البائع أو نكوله"خ"شرى بزر بطيخ فظهر أنه بزر القثاء يرد المشتر يمثله ويأخذ ثمنه لاختلاف الجنس فبطل البيع ولو اختلف النوع لا يرجع بثمنه"شحى"المبيع لا يخلو إما أن يكون شيئًا واحد أو شيئين وفي الحكم كشيء واحد من حيث لا يقوم أحدهما بدون صاحبه كمصراعي باب وزوج خف ونحوه وأما أن يكون شيئين أو أشياء وليس في الحكم كشيء واحد كثوبين وقنين ونحوه مما يقوم كل منهما بدون الآخرثم الحادث في البيع نوعان عيب واستحقاق والأحوال ثلاثة قبل قبضه أو بعده أو بعد قبض بعضه دون بعضه أما لو وجد ببعضه عيبًا قبل قبض كله وكان ذلك العيب موجودًا وقت البيع أو حدث بعده قبل قبضه فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الكل بثمنه أو ورد كله وليس له رد المعيب فقط بحصته من الثمن وكذا ليس للبائع فلهما ذلك إذ الصفقة لا تتم قبل القبض بدليل أنه ينفسخ البيع برده بلا قضاء أو رضا ولو قبض بعضه لا بعضه فوجد بما قبضه عيبًا أو بما بقي فحكمه كحكم الفصل الأول في كل ما مر إذ الصفقة لم تتم بعد سواء كان المبيع واخحد أو أشياء ولو قبض كل المبيع فوجد ببعضه عيبًا قديمًا أو حدث قبل قبضه بعد العقد فإن كان المبيع واحدًا كدار وكرم وأرض وثوب أو كيليًا أو وزنيًا في وعاء واحد أو في صبرة واحدة أو شيئين وفي الحكم كشيء واحد فالمشتري يخير يأخذ الكل أو يرد الكل وليس له رد بعض دون بعض لأنه يكون ردًا بزيادة عيب وهو الاشتراك في الأعيان وإن كان المبيع شيئين أو أشياء ليس في الحكم كشيء واحد كثياب وعبيد وغيرهما أو كيليًا أو وزنيًا في أعية مختلفة فالمشتري مخير رضي به بكل الثمن أو رد المعيب فقط وليس له رد كله إلا إذا تراضيا وليس له رد المعيب إلا بقضاء أو برضا إذ الصفقة تمت فيصح تفريقها فيرد المعيب بصحته من الثمن غير معيب إذ المبيع دخل في البيع سلميًا وفي خيار شرط ورؤية ليس له رد بعض دون بعض وإن قبض الكل لأنهما يمنعان تمام الصفقة وهي قبل تمامها لا تحتمل التفريق وإنما قلنا أنه يمنع تمام الصفقة لأنه يرده بلا قضاء ولا رضا ولو قبض الكل ومتى عجز عن رد ابعض لزمه الكل سواء كان المبيع واحد أو أشياء مختلفة هذا الذي ذكرنا لو وجد بعض المبيع معيبًا فأما لو استحق بعضه قبل القبض بطل البيع بقدره والمشتري يأخذ الباقي بحصته من الثمن أو يرده سواء تعي به الباقي أو لا إذ الصفقة تفرقت على المشتري قبل التمام فعدم رضاه وكذا لو استحق بعضه بطل البيع بقدره ثم لو تعيب به الباقي كما لو كان المبيع واحدًا مما في تبعيضه ضرر كدار وأرض وكرم وقن وغيرها فالمشتري يأخذ الباقي بحصته من الثمن أو يرده وكذا لو كان المبيع شيئين وفي الحكم كشيء واحد فاستحق أحدهما فله الخيار في الباقي ولو لم يتعيب به الباقي ككون المبيع ثوبين أو قنين فاستحق أحدهما أو صبرة بر أو جملة كيلي أو وزني فاستحق بعضه لزمه الباقي بحصته بلاخيار إذ لا ضرر في تبعيضه"صل"رد المعيب فقط إلا في كيلي أو وزني من نوع واحد فليس له إلا أن يرد كله أو يمسكه ولم يفصل بين كونه في وعاء أو أوعية إلا أن مشايخنا قالوا إذا كان في وعاء واحد يرد الكل أو يمسكه كقن واحد ولو في وعائين رد المعيب فقط كقنين"فصط"شرى عشر دبرات فاستحق إحداهن لا خيار للمشتري ولكن يرجع بحصة أرض واحدة بخلاف ما لو شرى أرضًا على أنه عشرة أذرع وهي أنقص بخير أخذه بكل الثمن أو تركه إذ كل واحد من الأراضي أصل برأسه أما الزرع فوصف فلا يقابله شيء من الثمن"شحى"تزوجها بدار بعينه فاستحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت