فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 419

بعضه تتخير تأخذ بقية الدار وحصة المستحق من الثمن أو تأخذ قيمة كل الدار وتترك بقيته إذ الشكرة في الأعيان المجتمعة عيب"طظه"لو استحق بعض الدار شائعًا تخير المشتري عندنا رد بقيته ورجع بكل ثمنه أو أمسكها ورجع بثمن المستحق ولو استحق منه موضع بعينه فلو كان قبل قبضه فهو مخير كما مر ولو بعده فلا خيار له ورجع بثمن المستحق وقال الخصاف له رد كله بكل ثمنه"فظ"استحق بعض الدار فله رد بقيته بسبب التفريق بخلاف ثوبين استحق أحدهما ليس له رد الباقي لأن منفعة الدار يتعلق بعضها ببعض ومنفعة الثوب لا تتعلق بثوب آخر.

ومن الخيار خيار الرؤية في الاستصناع.

اعلم أن الاستصناع في خف وقلنسوة وطست وتنور وقمقمة وآنية من نحاس ونحوه يجوز لتعامل الناس فيه وينعقد إجارة ابتداء وبيعًا انتهاء حتى سلم حتى لو مات الصانع قبل التسليم بطل فلا يستوفي المصنوع من تركته وينعقد بيعًا عند التسليم حتى لو سلم يثبت للسمتصنع خيار الرؤية وهذا فيما للناس فيه تعامل وأما ما لا تعامل فيه كاستصناع في ثياب فينقلب سلمًا بضرب الأحل وفاقًا ثم إذا صار سلمًا لم يكن للمستصنع فيه خيار الرؤية كما في السلم"فصط"قال له على ألف على أني بالخيار جاز الإقرار لا الخيار لأن أثره إثبات حث الفسخ بعد تمام العقد والإقرار بعد التمام لا يحتمل الفسخ كالنكاح بخلاف الكتابة لأنها تقبل الفسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت