صح إذن الأب والجد ووصيهما والقاضي ووصيه لليتيم وقنه لا أذن الأم وأخيه وعمه وخاله إذ ليس لهم التصرف في مال والأذن منه وللأب أن يسافر بمال طفله وله دفعه ماربة وبضاعة وإن يوكل ببيع وشراء واستئجار وأن يودع ماله ويكاتب قنه ويزوج أمته لا قنه ويرهن ماله بدينه وبدين نفسه فلو هلك ضمن قدر المؤدي من دينه وله أن يعمل به مضاربة وينبغي أن يشهد عليه ابتداء وإلا صدق ديانة ويكون المشتري كله للصبي قضاء وكذا لو شاركه ورأس ماله أقل من امال الصبي فإن أشهد فالربح كما شرط وإلا صدق ديانة لا قضاء فالربح على قدر رأس ماليهما قضاء لأنه لا يستحق إلا بالشرط فما لم يثبت الشرط عند القاضي لا يقضي له يماثله الوصي في ذلك كله وليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله ولو بعوض ولا إقراضه في الأصح وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب وكذا هذا في الجد ووصيه ووصي الأب ووصي القاضي.
"عده": الوصي لا يقرض ماله ولو أقرضه لا يعد خيانة فلا يعزل به وذكر ليس لوصي القاضي إقراضه ولو أقرضه ضمن قيل صح للأب إقراضه إذ له الإيداع وهذا أولى وذكر إنما يملك القاضي إقراضه إذا لم يجد ما يشتريه يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب لأنه أنفع وكذلك إنما يقرضه من ملئ.
"فصط خ": ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله ولا إقراضه فلو أقرض ضمن وكذا المستقرض وذكر ان القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به.
"عده": يسع المتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز ولو استقرض الوصي من مال اليتيم ضمن وعن"م"رحمه الله لا يضمن كالأب.
"ص": يجوز قضاء الأب دين نفسه من مال الصبي لأنه بمنزلة بيع مال الصبي من نفسه والأب يملكه بمثل القيمة ولا يملكه الوصي إلا إذا كان خيرًا للصبي.
"عده": أجمعوا على أن الوصي ليس له قضاء دينه من مال اليتيم.
"فصط": صح للأب أو (1) الوصي بيع مال الصبي بدين نفسه كرهنه بدين نفسه إذ فيه منفعة لا يخاف عليه إذ ضمنه لنتفع به الصبي والوصي لو استقرض ماله وربح ثم أنفق عليه مدة يكون متبرعًا إذ صار رضا منا فلا يتخلص ما لم يرفع أمره إلى الحاكم والأصح أن الوصي لا يملك أن يستقرض ماله قيل يملكه لو مليأ.
"شحى": لا بأس للأب أن يأكل من مال الصبي على قدر حاجته لو محتاجًا ولا يضمن ولا يأكل الوصي ولو محتاجًا إلى إذا كان له أجرة فيأكل كل قدر أجرته.
"ص": رهن الأب أو الوصي ماله بدين نفسه صح استحسانًا والقياس أن لا يجوز وهو قول"س"رحمه الله وسوّى السرخسي بين الأب والوصي في قضاء دينهما فقال ألا يرى أنهما لم يملكا قضاء دينهما من ماله فلم يجز رهنهما فيحتمل أن في المسألة روايتين.
"خ": لا يجوز للأب دفع مهر امرأته من مال الصبي عند من لا يجوز استقراض الأب.
"جص": صح رهن الأرب منه لا رهن الوصي إذ له بيع مال ولده بخلاف الوصي فيضمن الأب قدر المؤدي لو هلك الرهن والوصي كل الرهن.
"ط": الأب والوصي ضمنا قدر الدين لأنهما مودعهان فيما زاد على الدين ولهما ولاية الإيداع.
"خ": ضمنا كل الرهن وفي غيره لو رهن الوصي ماله من اليتيم أو ارتهن مال اليتيم من نفسه لم يجز وللأب جاز ذلك ولو استدان الوصي لحاجة اليتيم ورهن شيئاص لليتيم صح إذ فيه قضاء دينه وهو يمكه.
"شح": لا يصير الأب غاصبًا بأخذ مال ولده إذ له أخه بغير شيء لو محتاجًا وإلا فله أخذه ليحفظه فلا يضمن إلا إذا أتلفه بلا حاجة.ط
"فظ": لو كان الأب في فلاة وله مال فاحتاج إلى طعام ولده أكله بقيمته لقول صلى الله عليه وسلم: (( الأب أحق بمال ولده إذا حتاج إليه بالمعروف ) )والمعروف أن يتناوله بغير شيء لو فقيرًا وإلا فبقيمته.
"هد": للأب بيع عقاره لكمال ولايته ثم له الأخذ منه لنفقته لأنه جنس حقه.
"خه": لا ينبغي للقاضي أن يبيع عقار المفقود ولا ما لا يفسد سريعًا لا في النفقة ولا في غيرها وله بيع سريع الفساد وصرف ثمنه إلى نفقة الأقارب وأما بيعهم لنفقتهم فأجمعوا على المنع في عقاره ولو منقولًا غير جنس مقهم أجمعوا على منع غير الأب وصح للأب عند"ح"رحمه الله بيع منقول ابنه الكبير الغائب للنفقة لا عندهما والأم كسائر الأقارب في هذا وأجمعوا على أن للأب بيع عقار ولده الصغير في نفقة نفسه وذكر"شحى": أن بيع الزيادة على النفقة من منقول ابنه الكبير الغائب لا يجوز عند"ح"رحمه الله أيضًا والأب هل يملك بيعه لدين سوى النفقة ذكر"هد"أنه لا يملكه ولو رهن الوصي لدين الميت بعض التركة عند بعض الغرماء لم يجز لإبطال حق غيره فلو كان الغريم واحدًا صح.
"عده"رهن الوصي مال يتيم بدين استدانه عليه ثم استعاره لنفع اليتيم فضاع في يد الوصي فهو على اليتيم.
"فنم": للوصي بيع عقاره بيعًا جائزًا.
وأفتى أئمة سمرقند أنه لا يمكله لاتلاف ماله ومنافعه لبقاء الملك لليتيم ومنافعه لغيره ووجه جوازه أنه تثمير لمال اليتيم لاستبقاء ملكه ودفع حاجته.