فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 419

ولو أنفق وصي القاضي مال اليتيم على اليتيم ثم استقرض وأنفق عليه لا يطالبه بعد بلوغه وكذا الأب لو استقرض وأنفق علىالصبي لا يرجع عليه بعد بلوغه.

"عده": استعار الوصي دابة ليعمل بها لليتيم فجاوز حدًا ذكره فتلفت ضمن اليتيم لا الوصي.

وقيل: لا يكاد يصح هذا إذا الغاصب هو الوصي لا الصبي.

"مي": زرع الوصي بذر يتيم وأشهد عند زرعه أنه استقرض بذرن واستأجر الأرض لنفسه فلو خيرًا لليتيم جعلت الأجر له والزرع للوصي ولو كان الزرع خيرًا له جعلت الزرع لليتيم كوصي شرى لنفسه قن يتيم أجزته لو خيرًا وإلا فلا.

ولو استقرض بذره وزرعه في أرض نفسه فالزرع للوصي وصدق أنه زرعه لنفسه وكذا زرع بذر نفسه في أرض يتيم في أرض اليتيم فلو فيه ربح لم يصدق أنه زرعه لنفسه.

"فو": لم يجز للوصي أخذ أرض يتيم مزارعة ولو كان البذر لليتيم ولو للوصي جاز إذ يصير حينئذ متسأجرًا أرض اليتيم ببعض الخارج وإجارة الوصي أرضه من نفسه تصح وفي الأولى يصير مؤجرًا نفسه من اليتيم وأنه لم يجز.

"فح": جاز أخذه مزراعة كغيره ويشهد عند العقد أنه أخذ مزارعة.

"مق": ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة ولا للقيم إن يزرع في أرض الوقف.

"مي": لا يمن الوصي بخلط ماله بماله.

"من": للوصي أن يخلط طعامه بطعامه وبأكل بالمعروف ولم يجز للقاضي بيع مال اليتيم من نفسه إذ الجواز من القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه.

وروي عن عثمان رضي الله عنه انه رآ إبلًا من الصدقة فأعجبته فأقامها في السوق فأخذها بأقصى ثمن بلغ فعاب عليه عبد الرحمن رضي الله عنه وقال هل رأيت عمر صنع من ذلك شيئًا وكان هذا أول أمر عيب على عثمان رضي الله عنه.

"ص": عدم جواز بيع القاضي مال اليتيم من نفسه محمول على قول"م"رحمه الله فأما على قول"ح"رحمه الله فينبغي أن يجوز.

"مي": ذكر في موضع منه أن بيع القاضي مال اليتيم لنفسه كشراء الوصي لنفسه حتى لو رفع إلى قاض آخر نظر قلو خيرًا أجازه.

"خ": لم يجز بيع القاضي ماله من يتيم وكذا عكسه.

"ت": إذ القاضي إنما تعتبر ولايته في حق ما بين الناس وأما فيما بينه وبين الناس فهو كغيره إذ التهمة فيه وفي حق أولاده سواء فإذا لم يملك البيع من أولاده فلا يملك من نفسه.

"خ": وكذا تزويج اليتيمة من نفسه أو من ابنه لا يجوز بخلاف ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقيل وصيه فإنه يجوز ولو وصيًا من جهة هذا القاضي.

"ت": جاز بيع القاضي مال أحد التيمين من الآخر لا بيع الوصي بالإجماع.

"فش": جاز للأب لا للقاضي بيع مال أحد الصغيرين من الآخر.

"عده": جاز للأب ذلك لا لوكيله ولو وكل وكيلين بذلك جاز ولو وكل الأب رجلًا ببيع ماله من طفله أو بالشراء منه لم يجز إلا إذا كان الأب حاضرًا وقبل.

"خل": للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغبن لا بفاحشه ولم يجز للوصي شراء مال الصغير والصغيرة ولو بمثل قيمته ولو بأكثر جاز خلافًا لمحمد.

"شحى": الجد كالأب في ذلك.

"ص": جاز للوصي ذلك لو خيرًا وتفسيره أن ياخذ بخمسة عشر ما يساوي عشرة أو يبيع منه بعشرة ما يساوي خمسة عشر وبه يفتى وصح له بيع عقار اليتيم بمثل قيمته ويفتى بأنه لا يجوز إلا بضعف قيمته أو بضرورة كالنفقة وصح للأب بيع ماله من ابنه لو لم يضر.

"ت": بيع الأب مال طفله من الأجنبي على ثلاثة أوجه فإن الأب إما عدل أو مستور الحال أو فاسق فجاز في الأولين فليس له نقضه بعد بلوغه إذ للأب شفقة كاملة ولم يعارض هذا المعنى معنى آخر فكان هذا البيع نظرًا وفي الوجه الثالث لم يجز بيع عقاره فله نقضه بعد بلوغه هو المختار إلا إذا كان خيرًا باع بضعف قيمته إذ عارض ذلك المعنى معنى آخر فلم يكن هذا البيع نظرًا وبيع منقوله جاز في رواية ويوضع ثمنه بيد عدل لا في رواية إلا إذا كان خيرًا بضعف قيمته وبه يفتى كذا في"خ"، وفيه الوصي في بيع العقار كالأب المفسد جاز لو باعه بضعف القيمة وإلا فلا وفيه صح في الوجهين الأولين بيع عقاره بيسير الغبن فبعد بلوغه لو قال الأب ضاع ثمنه أو أنفقته عليك وذلك نفقة مثله في تلك المدة صدق والوجه الثالث كما مر لا يجوز ولو لليتيم عقار لا يحتاج إلى ثمنهفباعه وصيه لينفق ثمنه على نفسه قالو بجوز البيع ويضمن ثمنه لليتيم لو أنفقه على نفسه.

ولو خاف الوصي أن يأخذ عقاره متغلب جاز بيعه وإن لم يحتج اليتيم إلى ثمنه ولا يجوز لأحد الوصيين بيع مال اليتيم من الوصي الآخر عند"ح"رحمه الله كما لا يصح من الأجنبي عنده.

ولو باعت مال صبيها بلا أمر قيل للودل إبطاله وقيل لا قبل بلوغه، أو متاع زوجها بعد موته وزعمت أنها وصيته ولزوجها صغار ثم قالت لم أكن وصية لم تصدق على المشتري ويوقف بيعها إلى بلوغ الصغار فبعده لو صدقوها أنها وصية جاز بيعها وإلا بطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت