فلو سرقن المشتري أرضًا شراها لا يرجع على المرأة بشيء ولو ادعى الصبي قبل بلوغه أنها لم تكن وصية يسمع لو مأذونًا في التجارة فلو عجز عن استرداد الأرض تضمن المرأة على الرواية التي تضمن الغاصب قيمة العقار ببيع وتسليم والأب والوصي إذا باع عقار صبي ثم رأى القاضي نقضه فله ذلك لو رآه خيرًا للصبي.
ولو باع الأب ماله من ولده لا يصير قابضًا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الولد ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلًا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب.
يتم البيع بقوله بعت قني هذا بكذا من ولدي ولا يحتاج إلى قوله قبلت وكذا الشراء ولو وصيًا لم يجز في الوجهين ما لم يقل قبلت.
أب أو وصي باع مال صبي من أجنبي فبلغ فحقوق العقد ترجع إلى العاقد وكذا لو شراه الأب لنفسه فبلغ ترجع العهدة من قبل الولد إلى أبيه.
"مي": نقد من ماله ثمن شيء شراه لولده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبًا أو طعامًا وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبهما عليه.
"خ": ولو قنًا أو شيئًا لا يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا فلا ولو أنفق عليه الوصي من ماله ومال اليتيم غائب فهو متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع.
"خه": ولو اشترى له الوصي طعامًا أو كسوة بشهادة شهود رجع.
"خ": شرى لصبيه شيئًا وضمن ثمنه ثم نقده رجع قياسًا لا استحسانًا ولو قال حين نقده إنما نقدته لأرجع عليه يرجع.
"عده": شرى ثوبًا أو خادمًا لولده ونقد ثمنه من مال نفسه لا يرجع إلا أن يشهد أنه شراه له ليرجع وإن لم ينقد ثمنه حتى مات يؤخذ ثمنه من تركته لأنه دين عليه ثم لا يرجع بقية الورثة به على هذا الوارث لو لم يشهد الميت أنه شراه لولده ولو شرى لصبيه طعامًا بماله وللصبي مال فهو متبرع استحسانًا.
"شحى": لو دفع من ماله مهر امرأة صبية رجع لو أشهد وقت أدائه وإلا رجع قياسًا لأدائه دينًا مطالبًا في الحال فصار كسائر الديون لا استحسانًا للعرف.
"فص": ضمن الأب مهر صبيه فأداه رجع لو شرط وإلا لا ولو وليًا غيره أو صيًا رجع مطلقًا.
"خه": شرت لصبيها ضيعة بماله على أن ترجع صح استحسانًا وتكون الأم مشترية لنفسها إذ لا تملك الشراء لولدها ثم يصير هبة لولدها وليس لها منع الضيعة عن ولدها.
"فش": شرى بيتًا بماله لابن ابنه مع قيام ابنه وأشهد على ذلك لم يجز شراؤه له إذ لا ولاية له عليه حينئذ لأنه أجنبي فنقذ عليه.
"خ": أمر الوصي رجل بأن يشتري له شيئًا من مال اليتيم فشراه لم يجز بخلاف شرائه لنفسه وبخلاف بيعه مال اليتيم من غير أن يأمره أحد بالشراء.
"عده": وكله الوصي بشراء مال الصبي اليتيم لأجل الوصي لم يجز إلا إذا كان الوصي حاضرًا وقبل كما مر في الأب.
"شحى": حكم الوصي في بيع مال اليتيم وفي الشراء لليتيم من الأجنبي كحكم الأب والجد ويخالفهما في عقده لنفسه.
"خ": طمع السلطان في مال اليتيم فأعطاه الوصي شيئًا من مال اليتيم لم يضمن لو عجز عن دفعه بلا إعطاء وإلا ضمن وللوصي أن يعطي صدقة الفطر من مال اليتيم ولا يضحى عن اليتيم في ظاهر الرواية وكذا الأب لا يضحى عن الصغير من مال الصغير فلو ضحى من ماله نفسه تبرع.
"ن": وصي مر بمال اليتيم على جائز وخاف أن لم يبره ينزعه من يده فبره من ماله لم يضمن وكذا المضارب ولو استباع ماله بألف وآخر بألف ومائة والأول أملًا يبيعه الوصي من الأول وكذا الإجارة ويؤجر بثمانية للاملا لا بعشرة لغيره وكذا متولي الوقف.
إقرار الوصي على الميت بدين أو عين أو وصية باطل.
صلح الوصي مع المدعى عليه على أقل من الحق لم يجز لم مقضيًا عليه أو مقرًا به أو عليه بنية وإلا جاز وصح صلحه مع المدعي لو له بينة أو علم القاضي وإلا لا.
"بس": لو له دين فصالح أبوه أو وصيه على بعضه فلو وجب الدين بمعاقدة أبيه أو وصيه صح الحط وضمن عند"حم"لا عند"يس"كوكيل أبرأ المشتري عن الثمن ولو لم يكن بمعاقدته لم يجز للتبرع.
"ث": صح صلح أبيه أو وصيه على ماله مطلقًا كثر أو لا وللمدعي بينة أو لا ولو على مال اليتيم لم يجز إلا إذا ثبت ولم يفحش الغبن ولو له دين ثابت على رجل صح صلح كل منهما بيسير الغبن لا بفاحشة.
ولو كانت الورثة صغارًا وكبارًا ودعواهم في دار فصالح وصيهم بيسير الغبن جاز عند"ح"رحمه الله في نصيب الكل وقالا لا إلا في نصيب الصغار ولو كلهم كبارًا لم يجز صلحه إلا إذا كانوا غيبًا صح في العروض لا في العقار ولو كلهم صغارًا فادعى رجل في دارهم فصالحه الوصي على مال جاز بيسير الغبن لو له بينة وإلا لا ولو لم يذكر فيه أن البينة قامى عند القاضي أو عند الوصي فلو قامت عند القاضي فلا مرية في صحة صلحه ولو عند الوصي خاصة اختلف فيه وعن شداد لو ادعى ميت دينًا وعرفه القاضي بإقرار الميت أو بشهادة كلن له أن يقضي دينه.