فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 419

وعن خلف لو ثبت عنده بإقرار فإنه يقضي لا لو بشهاة وعن ابن أبان لا يقضي في الوجهين فكذا هنا يخرج على هذا الاخلاف بحسب الإقرار عند الوصي أو الشهادة ويؤيد قول خلف ما ذكر أن رجلًا إذا أقر عند رجل أني قد أخذت من أبيك شيئًا فلابنه أخذ ذلك الشيء كما لو عاين ولو شهدوا عنده أنه قد أخذه من أبيك ليس لابنه الأخذ ما لم يقض القاضي وكذا لو عاين الولي قتل رجل مورثه حل له قتله لا لو شهدوا عنده ما لم يحكم به الحاكم كذا هذا.

ولم يجز صلح الأم على الصبي وكذا صلح الاخ والعم ووصي أم وأخ وعم لم يجز إلا في المنقول إذ لهم ولاية الحفظ ويحتاج إليه المنقول لا العقار.

وأما الأب فلا ولية له مادام الأب حيًا فبموته تتحول إليه لو لم يكن للأب وصي فيصح صلحه كأب.

ولو احتال الوصي بماله صح لو املأ لا لو مثله هذا إذا وجب بمداينة الميت فلو وجب بمداينة الوصي جاز الاحتيال ولو لم يكن املا من الأول ولو احتال الوكيل بالبيع صح ويغرم للموكل عند"حم"إذ الحوالة إبراء مؤقت والخلاف في المؤقت والمطلق سواء ويستوي فيه الإملأ وإلافلس بخلاف الأب والوصي فإنهما لو احتالا على الإملأ لم يضمنا إذ أمرا بتصرف على أحسن الوجوه.

"بس": الوصي لو تولى العقد صح احتياله على أفلس فيضمن عند"ح"رحمه الله.

وأما إقالته فتصح لأنها كشراء.

"فض": الوصي أو المتولي لو باع شيئًا بأكثر من قيمته ثم أقاله لم يجز.

"فصط": شرى لو وصيه ثم أقال صح لو نظرا له وإلا فلا ولا رواية فيه والرواية أن الأب لو أقال البيع صح لو خيرًا إذ الإقالة نوع تجارة والأب يملكه والوصي لو ابرأ غيرم الميت أو أجله أو حط عنه شيئًا صح عندهما لو عاقدًا وضمن لا عند"س"رحمه الله ولو لزم بعقد غيره لم يصح وفاقًا وكذا المتولي لو أبرأ المشتري عن الثمن صح عندهما.

قال"فو": المتولي يملك الإقالة لو خيرًا للوقف وقال الوكيل بالبيع لو أقال أو احتال أو أبرًا أو حط أو وهب صح عندهما وضمن لموكله لا عند"س"رحمه الله.

الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعًا.

"فش": أمهله الوكيل صح وموكله أن يطالب وكيله في الحال ثم عند محل الأجل يأخذ هو من المشتري ولو نوى الثمن على المشتري لا يرجع بما أدى على موكله إن أمهل أو أخر أو صالح لضمانه ولو باع وأدى ثمنه من ماله ثم أمهل المشتري يرجع.

"قظ": الوكيل لو لم يقبض ثمنه حتى لقي الآخر فقال بعت ثوبك من فلان فأنا أقضيك عنه ثمنه فهو متطوع ولا يرجع على المشتري ولو قال أنا أقضيكه عنه على أن يكون المال الذي على المشتري لي لم يجز ورجع الوكيل على موكله بما دفع.

"عده": بياع عند بضائع لأناس أمروه ببيعها فباعها بثمن مسمى فعجل الثمن من ماله إلى أصحابها على أن أثمانها له إذا قبضها فأفلس المشتري فللبائع أن يسترد ما دفع إلى أصحاب البضائع.

"خ": الوكيل بالشراء لا يملك الإقالة إجماعًا والوكيل بالسلم لو قبض أدون مما شرط ثح وضمن لموكله ما شرط عند"حم"رحمهما الله وكذا لو أبرأه عن السلم أو وهبه قبل قبضه أو أقاله أو احتال به صح وضمن عندهما ولم يجز عند"س"رحمهالله وعليه وكيل البيع لو فعل ذلك بالثمن وأجمعوا على أن الثمن لو عينًا فوهبه الوكيل من المشتري قبل قبضه لم يجز وكذا النقد بعد قبضه يماثله السلم وأجمعوا على أنه لو قبض السلم وبه أو الثمن موكل البيع أو أبرأ المشتري أو شرى بالثمن شيئًا من المشتري أو صالحه صح.

"فصط": الوكيل بالبيع لو قبض زيوفًا وتجوز بها صح عليه فيضمن لموكله مثل دراهمه لو علم وقت قبضه وإلا لا إجماعًا.

"خ": ولو للمشتري دين على موكل البيع يصير قصاصًا بالثمن ولو على وكيله فكذا عند"حم"رحمهما الله يضمن الوكيل لموكله مثله ولو عليهما فالقصاص بدين الموكل ولو احتال الوكيل صح عندهما سواء كان المحتال عليه املأ من المحيل أو دونه.

"فصط": للوصي أخذ كفيل ورهن بدين الميت لأنه توثق به وله أن يرهن مال اليتيم بدين على الميت.

"مي": رجل ضمن عن ميت دينه بأمر وصيه فأداه يرجع في مال الميت لا الوصي إذ ضمن عنه لا عن الوصي إلا أنه يجوز أمره في مال اليتيم فلو كان المأمور خليطًا للوضي استحسنت أن يرجع في مال الوصي.

ولو قال الوصي لرجل أضمن أنا وأنت عن فلان الميت الذي أوصى إلي دينه فضمناه على أن كلا منهما كفيل عن الآخر بأمره فلو أداه الوصي رجع في مال الميت بنصفه وعلى شركه بنصفه فيرجع شريكه في مال الميت.

رجل أنفق على بعض الورثة ثم قال أنفقت بأمر القاضي فأقر به الوصي صدق لو كان من أنفق عليه صغيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت