"غر": كذا الدين والسلم ولو كان هذا في بر شراء أو وديعة فجاء به ليسلم إليه بحكم شراء صحيح أو بحكم صحيح أو بحكم الوديعة فقال ألقه في الماء ففعل يكون قابضًا فالهلاك على الآمر إذ في القرض والدين والسلم له أن يعطي غيره لا في الشراء والوديعة ويأتي جنسها في فصل المتفرقات.
"خ": قال المستقرض وجدت القرض زيوفًا وكان ذلك بعد ما أتلفه لا يرجع على المقرض بشيء ولكنه يرد مثله ولو أقرض صبيًا حجر أومعتوهًا فأهلكه ضمن عند"س"رحمه الله لا عندهما لو قنًا حجر فأتلفه لم يضمن قبل عتقع عندهما وهو والوديعة سواء ولو باع من صبي حجر فأتلفه ضمن عند"س"رحمه الله لا عندهما وعليه الوديعة.
"صل": كاتب قنه على قيمته لم يجز إذ الكتابة الفاسدة ما تجب فيه القيمة فلو أداها يعتق إذ فاسدها كجائزها في الأحكام فإنها مشروعة من وجه إذ الفاسد من العقود ما هو مشروع من وجه دون وجه فإذا اتصل به القبض صار كالمشروع في الأحكام كفاسد البيع وهنا وجد القبض إذ يقع المكاتب في يد نفسه بنفس الكتابة.
"شحى": في فاسدها يجب الأكثر من قيمته ومن بدله فلو بدله أكثر من قيمته كاتبه على ثوب ولم يسم جنسه لم ينعقد أصلًا لتعذر إيجاب الثوب لفحش الجهالة فلو أدى ثوبًا لم يعتق إذا الكتابة غير مشروعة بلا بدل وهذا بخلاف البيع فإنه لو باع قنًا بثوب يفسد ولا يبطل حتى يملكه المشتري بقبضه لإمكان الحكم بانعقاد البيع بقيمة القن إذ البيع يعتبر فيه المعنى لا عين المشروط وحكم الكتابة تعلق العتق بأداء المشروط فلا يتعلق بالقيمة.
كاتبه فاسدة فمات مولاه فأدى البدل إلى ورثته عتق استحسانًا.
"في": كاتب المسلم قنه على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فسد ويعتق بأداء الخمر ويسعى في قيمته ولم ينقص من المسمى ويزاد عليه.
"صل": كاتبه إلى قطاف أو حصاد أو دياس جاز استحسانًا ولو عجل البدل يجب قبوله ولو شرط الخيار يجوز لأيهما كان لأنه معاوضة كبيع وما دام الخيار ثابتًا لأحدهما لا يثبت حكم الكتابة بيع وحكم فاسدها إن يكون لمولاه حق الفسخ بلا رضا القن وللقن فسخ الجائزة والفاسدة بلا رضا مولاه.
فصل
المقبوض بباطل البيع أمانة عند بعضهم إذ العقد لم يعتبر فبقي القبض بإذن المالك وعند البعض مضمون.
"خ": ضمن عند"م"رحمه الله عند"ح"رحمه الله.
"فصط": الثمن المقبوض ببيع باطل الصحيح أنه مضمون كفاسده والمقبوض بفاسده ضمن بمثله في المثلى وبقيمته في غيره كغصب وما قبض على سوم الشراء لو سمى ثمنه يمايل الفاسد ضمن في المثلى بمثله وفي غيره بقيمته والقرض الفاسد يملك بقبضه ويضمن بمثله أو قيمته كبيع فسد مر تمامه وما قبضه برهن فسد ضمن بأقل من قيمته ومن الدين كصحيحه وقيل لا يضمن وما قبض بباطله لا يضمن بالإجماع وبيانه مر وما قبض على سوم الرهن ضمن بأقل من قيمته ومن الدين وقيل ضمن بقيمته كما قبض بجهة البيع.
"عده": رهن قنًا ليقرضه ألفًا فهلك القن قبل إقراضه فعليه الألف إذ ما قبض بحكم الرهن له حكم الرهن ولو قال أقرضني وخذ هذا الرهن ولم يسم القرض فأخذ الرهن وهلك في يده ضمن قيمته.
الرهن لا يبطل بالتفاسخ قبل رده فضمن بأقل من قيمته ومن الدين وللمرتهن حبسه بعد الفسخ.
"فصط": لو أخذ رب السم رهنًا بالمسلم فيه صار مستوفيًا بهلاكه ولو تفاسخا السلم فهلك الرهن في يد رب السم يهلك بالطعام فعلى رب السلم رد مثل طعامه وأخذ رأس ماله إذ حقه بعد الفسخ رأس ماله.
"مخم": رهن ببر عليه ثم شرى البر بدراهم ثم هلك الرهن فعلى المرتهن رد الطعام على الراهن.
"عده": قضى دينه تبرعًا فهلك الرهن فللمتبرع أخذ ما دفع.
"ث": الرهن ي يد مرتهنه يهلك أمانة بخلاف ما بعد إيفاء دينه ولو حبسه ضمن قيمته بالإجماع وبعد الحوالة مضمون حتى لو أحاله بدينه فهلك الرهن ضمن قياسًا واستحسانًا ولو أراد الراهن بعد الحوالة أن يأخذ الرهن قيل له ذلك وقي لا ولو تصادقا بعد هلاك الرهن أن لا يدن عليه فالمرتهن يرد قدر الدين على راهنه ولو تصادقا فأقبل هلاكه قي يهلك أمانة وقيل لا كذا في العدة.
"مخ": رهن عينًا آخر مكان الرهن الأول ثم هلك الأول هلك بيدنه.
"صل": ما قبض على سوم القرض ضمن بما ساوم كمقبوض على حقيقته بمنزلة مقبوض على سوم البيع إلا أن في البيع إلا أن في البيع يضمن القيمة وهنا يملك الرهن بما ساوم من القرض وما قبض بهبة بالقيمة.
الإجارة الجائزة والفاسدة غير مضمونة على المستأجر والهبة الجائزة لا تضمن.
"فقصط": الأصل أن كل ما قبض بجهة التملك ضمن وكل ما قبض لا بجهة التملك لم يضمن ففي فاسد الشركة والمضاربة والإجارة لم يضمن.
"من": دفع ثوبًا إلى رجل ليبيعه على أن ما زاد على كذا فهو له فهذه إجارة فاسدة ويضمن الثوب.